عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة الراتب عما مضى من السنين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خوفي من فيروس كورونا أصابني بالوساوس والاحتياطات المبالغ فيها!
- سؤال وجواب | أم زوجي تتعامل معي معاملة سيئة، فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا نهائيا لالتهاب الأذن الداخلية.
- سؤال وجواب | لا إثم على من رأت في المنام أنها توطأ في دبرها
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | حكم التفكير في خطبة فتاة معينة مستقبلا
- سؤال وجواب | تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال
- سؤال وجواب | أهله يريدون صورة لأولاده ماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | أسئلة حول استخدام الصور الفوتغرافية لذوات الأرواح في الأغراض التعليمية إلكترونيا وورقيا
- سؤال وجواب | كيف أستمر على حفظ القرآن وأتجنب كيد الشيطان؟
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة وتركتها ولكني لم أستطع نسيانها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من انصراف بصري إلى مواضع غير مقصودة
- سؤال وجواب | من اختلس من غيره مبلغًا وجهل مقداره
- سؤال وجواب | العلاقة بين نحافة الجسم وتعرق الأطراف
- سؤال وجواب | أحب شاباً ويحبني لكن والده يريد تزويجه من أخرى
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

لقد قرأت فتوى للشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ بوجوب إخراج زكاة الراتب الشهري إذا حال عليه الحول وحيث إنني كنت أعتقد أنه لا زكاة على الراتب الشهري، فماذا أفعل لما مضى من السنين التي حال على الرواتب الحول فيها وهي قرابة 5 سنوات؟ فبعد التوبة بدأت أقرأ في الأحكام الشرعية حتى وقعت على هذه الفتوى ولا أدري ماذا أفعل؟ فهل أزكيها كلها دفعة واحدة الآن؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لأكثر من ربع العشر؟ مثلاً نصف العشر من باب الاحتياط أو مثلاً حساب ربع العشر من مبلغ أكبر من المبلغ الذي حال عليه الحول من باب الحيطة؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنما قرأته من وجوب زكاة الراتب إّذا حال عليه الحول وهو نصاب صحيح، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان زكاة الراتب، منها الفتويين رقم:

128619

ورقم:

49483.

وعلى هذا، فإذا كنت تستهلك الراتب أثناء السنة ولم تكن توفر منه ما يحول عليه الحول وهو نصاب، فلا زكاة عليك، إذ ليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا توفر منه ما يساوي نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري، وهو كذلك والنصاب ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وإن كنت توفر منه مبلغا يحول عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارية في ملكك، وحال عليه الحول الهجري، وهو كذلك وجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة مضت عليك وأنت تملك النصاب، فلو فرض أنك ملكت نصابا في أول رمضان ولم ينقص النصاب حتى جاء رمضان الآخر فقد حال الحول ووجبت الزكاة في المال، وهكذا ويجب إخراج الزكاة عن السنين الماضية فورا كاملة، سواء في ذلك ما إذا كنت لم تخرجها جهلا أوتكاسلا، لأن الزكاة حق الفقراء، ولا يجوز تأخيرها من غير عذر، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، ولا تطالب بإخراج أكثرمن ربع العشر، وعليك أن تجتهد وتتحرى في معرفة قدر ما عليك من الزكاة، وتعمل بما أداك إليه التحري، وإن زدت على ذلك فخير تقدمه لنفسك، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.ب ـ من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: الأَْصْل أَنْ يُخْرِجَ الْمُزَكِّي الْقَدْرَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لإِِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ، فَإِنْ زَادَ فَذَلِكَ خَيْرٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ـ وَالزِّيَادَةُ قَدْ تَكُونُ فِي الْمِقْدَارِ أَوْ فِي الصِّفَةِ، فَمِنْ أَمْثِلَةِ الزِّيَادَةِ فِي صِفَةِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاض، فَإِنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ تَخْرُجُ عَنْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ مِنَ الإِْبِل وَبِنْتَ الْمَخَاضِ تَخْرُجُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَالْحِقَّةُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَإِنَّ الْحِقَّةَ تَخْرُجُ عَنْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، وَإِخْرَاجُ الْجَذَعَةِ عَنِ الْحِقَّةِ، فَإِنَّ الْجَذَعَةَ تَجِبُ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الزِّيَادَةِ فِي الْمِقْدَارِ إِخْرَاجُ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، لأَِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا صَاعٌ عَنْ كُل فَرْدٍ.

انتهى.وقد سبق بيان هذا المعنى في الفتوى رقم:

52782

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صفوا لي دواء نفسياً فقد أنهكني المرض.
- سؤال وجواب | صور الموجات الصوتية للحامل هل تأخذ حكم صور العورات التي يحرم النظر إليها؟
- سؤال وجواب | حكم تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد بدون ملامح الوجه
- سؤال وجواب | حكم الاستثناء في يمين الطلاق
- سؤال وجواب | صدق الرؤى وانشغال المرء بها
- سؤال وجواب | اقتناء الصور للذكرى
- سؤال وجواب | خوف من ركوب المصاعد، واكتئاب بعد مشاهدة المسلسلات . فساعدوني
- سؤال وجواب | صوَّره والده عندما كان صغيراً وهو يقضي حاجته ويغتسل ، وإخوته يرون ذلك الآن !
- سؤال وجواب | أسباب آلام العين عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | شروط وجوب الزكاة في العقارات المؤجرة
- سؤال وجواب | حالات الذهان التي ينتج عنها الخوف من بعض الأشياء وكيفية علاجها.
- سؤال وجواب | هل اضطراب الهرمونات يسبب التكيسات أم العكس؟
- سؤال وجواب | البثور والبقع الداكنة في الأماكن الحساسة، ما أسبابها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الأذان لأجل الإبراد
- سؤال وجواب | مُقعد يسأل عن حكم صلاة الفريضة في السيارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل