عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شراء السيارة والأرض لا يسقط الزكاة الباقية في الذمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ما نتج عن النكاح الباطل من أولاد
- سؤال وجواب | اغتسال المريض الذي يخشى من تلف الجهاز الذي يحمله أسفل ظهره
- سؤال وجواب | كيفية صلاة العيدين
- سؤال وجواب | وصية الأم بتوزيع مالها بعد وفاتها بين أولادها بالتساوي
- سؤال وجواب | ما هي علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟
- سؤال وجواب | زوجي يسيء معاملتي ويضربني، فهل أطلب منه الطلاق؟
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الأولاد البارين على العاقين في العطية
- سؤال وجواب | هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟
- سؤال وجواب | صور الموجات الصوتية للحامل هل تأخذ حكم صور العورات التي يحرم النظر إليها؟
- سؤال وجواب | القلق يشغلني ويسبب لي اكتئابا حادا وأرقا يتعب ليلي!
- سؤال وجواب | امتناع المرأة عن الأكل والشرب والتزين لموت أخيها
- سؤال وجواب | مفسدة الاختلاط للضرورة أقل من مفسدة اطلاع الرجال على عورات النساء
- سؤال وجواب | كيف أربي أبنائي على الأدب والهدوء والاحترام؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة الاحتلام مع أني أمارس الرياضة
- سؤال وجواب | هل يخلط عامل المضاربة مالا آخر بمال المضارب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

ادخرت بعض المال طيلة 18 شهرا و كنت خلال هده المدة آخد منه أو أزيد عليه ثم اقتنيت بهذا المال بقعة أرضية و سيارة فهل تجب علي زكاة هذا المال وما مقدارها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمال المذكور تجب زكاته إذا كان نصابا فأكثر ومضت عليه سنة قمرية ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول كان ابتداء الحول من وقت اكتمال النصاب.

وبناء على ذلك فإن وجبت عليك زكاة كان من الواجب المبادرة بإخراجها وقت الوجوب وإذا لم تخرجها فهي باقية في ذمتك، ولا يسقطها عنك شراء السيارة والأرض بذلك المال، وبالتالي فاجتهد في معرفة قدر المال الموجود لديك وقت حلول الحول فأخرج الزكاة عنه، وعليك الاحتياط في قدر الموجود إذا تعذر ضبطه ، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

94906.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما تقريبا من الفضة.

أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.والسيارة والأرض لا زكاة فيهما إن كانتا للاقتناء وليستا للتجارة، فإن كانتا للتجارة فقد تقدم بيان حكم الزكاة فيهما ، وذلك في الفتوى رقم: 571، والفتوى رقم:

69303.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في من لا يستطيع التصرف في ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال فن البكسل ورسم صور على الهاتف دون طباعتها
- سؤال وجواب | نصاب زكاة المال وكيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | حكم فوائد البنوك وهل تخرج عنها الزكاة؟
- سؤال وجواب | اللقيط أجنبي عن المرأة وإن ربته صغيرا
- سؤال وجواب | الوقاية من سماع الأصوات الغريبة والأذان والقراءة في البيت
- سؤال وجواب | العاقل يتخذ من الخطأ سلما للنجاح
- سؤال وجواب | ما حكم الفوتوسيشن ؟
- سؤال وجواب | وجوب الزكاة متعلق ببلوغ المال النصاب وحولان الحول مدخرا كان المال أم مستثمرا
- سؤال وجواب | تزكي عن المال الحلال دون الحرام
- سؤال وجواب | حكم العمل في تحريك الدمى في برنامج للأطفال
- سؤال وجواب | هل تصح قراءة سورة السجدة والملك لوقاية القدم من عذاب القبر؟
- سؤال وجواب | هل أتزوج ممن عرفتها عبر النت؟
- سؤال وجواب | المقصود بالحواميم وعددها
- سؤال وجواب | فشلت في الحصول على عمل وفقدت ثقتي في نفسي بسبب والدي، انصحوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل