عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زكاة ما يُدخر من الرواتب الشهرية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خروج الدم من فم ابني ومن دبره. ولون برازه أسود!
- سؤال وجواب | إقامة البنت في بيت جدها بسبب مضايقة زوجة أبيها لها
- سؤال وجواب | مشاريع في المدرسة بالصور
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن الكبتاجون لازلت أعاني من بعض الأعراض
- سؤال وجواب | هل يؤثر الماء البارد على الجهاز التناسلي
- سؤال وجواب | أصابتني حالة من عدم الشعور بعد تناولي للحشيش
- سؤال وجواب | إذا وجد كنزا أو ركازا في دار الكفر
- سؤال وجواب | من كفل طفلًا مجهول النسب وأراد إخباره بحقيقة أمره
- سؤال وجواب | زكاة المال الموصى به
- سؤال وجواب | حكم إزالة ملصق يدعو إلى استعمال المعازف دون إذن الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | حكم استعمال مانيكان الشعر للتعليم والتدريب على تسريحات الشعر
- سؤال وجواب | ما هي علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟
- سؤال وجواب | أعاني من تثدي الرجال، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
4 مشاهدة

كيف تدفع زكاة الرواتب للموظفين على رأي المذاهب الأربعة أي إذا قمنا بخزن مبلغ معين كل شهر؟ شاكرين جهودكم القيمة، وجعله الله في ميزان حسناتكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه المسألة المسؤول عنها هي المعروفة عند العلماء بمسألة المال المستفاد ، والمال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة، ونتاج السائمة فإنه يُضمُ إلى أصله، ويُزكى بزكاته.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.

وأما إن كان من غير نماء الأصل كزكاة ما يُدخر من الرواتب الشهرية ، والتي وقع السؤال عنها ، فهذا النوع من المال المستقاد قد وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يُضم إلى الأصل ، ولو كان من غير نمائه ، وعلى هذا القول فيجبُ على الموظف أن يحسب الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا ، فإذا حال الحول الهجري زكى جميع ما بيده حتى ما ادخره في أثناء الحول من راتبه وجوباً.ومذهب الشافعي وأحمد أن المال المستفاد من غير نماء الأصل يُحسب له حول مستقل ، وعلى هذا القول ، فإذا بلغ المال نصاباً حسبَ الموظفُ حول هذا المال وزكاه على رأس الحول ، وما حصل له في أثناء الحول مما يدخره من راتبه فإنه يحسب له حولاً مستقلاً ، فإذا حال حول كل قسطٍ مما استفاده في أثناء الحول زكاه على حدةٍ ، ويجوز عند الشافعية والحنابلة أن يُزكي المال المستفاد مع الأصل إن شاء ذلك ، لأنه تعجيل للزكاة الواجبة في الحول، وهو جائزٌ عندهم.وأما مذهب مالك رحمه الله ، فهو كمذهب الشافعي وأحمد في الأثمان ، وكمذهب أبي حنيفة في سائمة الأنعام، فتحصّلَ أن مذهبه في الرواتب المسؤول عنها كالقول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد.

وقول الجمهور هو الراجح عندنا لقوة أدلته.

وانظر الفتوى رقم:

113638

.ونحنُ نسوق كلام ابن قدامة رحمه الله ، فقد بين مذاهب العلماء في المسألة وأدلتها قال رحمه الله : القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده ، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل ، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم ، مضى عليها بعض الحول ، فيشتري أو يتهب مائة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول ، فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده ، إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى؛ لأنه يضم إلى جنسه في النصاب ، فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ، ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب ، فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى .وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم ، مضى عليها نصف الحول ، فوهب له مائة أخرى ، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها ، بغير خلاف ، ولولا المائتان ما وجب فيها شيء ، فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته ، ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة ، واختلاف أوقات الواجب ، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ، ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ، ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت ، وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.

وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، وجعل الأوقاص في السائمة ، وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة ، فيدل على أنه علة لذلك ، فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع.

وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب ، وكقولنا في الأثمان؛ لعدم ذلك فيها.

ولنا ، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الترمذي قال : الموقوف أصح ، وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم ، وهو ضعيف.

وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا ، فيعتبر فيه الحول شرطا ، كالمستفاد من غير الجنس ، ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار ، لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ، ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها ، وهذه نماؤها بنقلها ، فاحتاجت إلى الحول.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابنتي عمرها سنة لا تأكل ولا تقف، فما السبب وما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين طلب الأم دوام العمل في البيت والحاجة إلى البرامج الإيمانية
- سؤال وجواب | حكم تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي
- سؤال وجواب | والدي يمنعني من الزواج ويقول إنه لم يخطئ بحقي
- سؤال وجواب | أعجبت بزميلي في الدراسة وأرفض التعارف. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب ثنائي القطب ومن تسيُّد الاكتئاب
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء لا تقتصر على نيل المراد
- سؤال وجواب | تعرفت على عدة فتيات وأغريهن بالزواج وأكذب، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يحق لي طلب الطلاق لأن زوجي يريد أن يتزوج عليّ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة مع من يخطئون في بعض أحكامها
- سؤال وجواب | طوفان نوح عليه السلام. محلي أم عالمي
- سؤال وجواب | الرواتب التي تضاف إلى النصاب كيف تزكى
- سؤال وجواب | زكاة النخيل الموجودة في البيوت
- سؤال وجواب | إعراض المصاب بالمس عن بعض الطاعات وإن كان يؤدي البعض الآخر منها
- سؤال وجواب | أشكو من ضعف البنية وقصر القامة، ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل