عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تقدير نصاب زكاة العملات على اختلاف أشكالها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بيان معنى النظرة الأولى
- سؤال وجواب | الموهوب له يمتلك الهبة بالحيازة
- سؤال وجواب | هل المخاوف والانطوائية تؤثر على الصحة سلبا؟
- سؤال وجواب | موقف الزوجة من اختلاط أهل زوجها وأقاربه
- سؤال وجواب | هل الإبر التفجيرية تسبب تأخر الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | ما هي وظيفية هذه الهرمونات؟
- سؤال وجواب | تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها
- سؤال وجواب | الواجب زكاة الوديعة وأرباحها
- سؤال وجواب | لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
- سؤال وجواب | رغم تحاليل القلب السليمة إلا أنه مضطرب في ضرباته، فما السبب؟
- سؤال وجواب | باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟
- سؤال وجواب | السر في عدم ذكر القرآن عن لوط أنه دعا قومه إلى التوحيد
- سؤال وجواب | بعد قراءتي رسالة عن عذاب القبر أصبت بالوسواس القهري
- سؤال وجواب | مَنْ تعدى على حق كافر غير حربي
- سؤال وجواب | حكم النظرة الدونية لبعض القبائل
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

الذي أعرفه أن نصاب المال يحسب بقيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة في عملة البلد الذي يزكي فيه الإنسان فكيف يكون هذا ربا كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في سؤال في نفس الموضوع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين هو أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين الذهب أو الفضة، لا فرق بينهما سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة، وينظر في ذلك الأحظ للفقراء.

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه : مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة ، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

انتهى.

وجاء فيها أيضا، جوابا لسائل سأل عن زكاة النقود هل يخرجها نقودا أو ذهبا أو فضة وكانت الإجابة ما نصه : وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا سواء كان رصيدها ذهبا أو فضة إذا كان ما تملكه نصابا وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب وحال عليه الحول.

انتهى.ومن هذا يعلم أنه لا حرج على من لديه أوراق نقدية يريد أن يعرف هل بلغت النصاب أم لا في أن يسأل عن قيمة النقدين، وللفائدة ينظر الفتوى رقم:

94039.

وأما ما ذكره الشيخ محمد المختار الشنقيطي فالظاهر منه أنه يعتبر الريالات الورقية قائمة مقام الريالات الفضية، وأن هذه الريالات الفضية مقابلة بقدر ثابت من الريالات الورقية لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم فلا ينظر من بيده ريالات ورقية إلا إلى مقابلها من الريالات الفضية فإن بلغت النصاب الذي ذكره زكى ما بيده وإلا فلا، من غير نظر إلى قيمة الفضة بالريالات الورقية؛ لأن الريالات الورقية في حقيقتها فضة عنده فكيف تقوم الفضة بالفضة، هذا الذي ظهر من كلامه، وإذا كان كذلك فإن ما نقلناه من كلام العلماء المعاصرين بخلاف هذا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القهوة هل تجب فيها الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة المال المدخر من سنوات
- سؤال وجواب | زكاة السنوات الماضية والأسهم في حال خسارتها
- سؤال وجواب | جهة العمل تقتطع من راتبه وتستثمره فهل ينتفع بالربح
- سؤال وجواب | هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة ارتدي رداءا ثمينا قيمته 400 دينار
- سؤال وجواب | دوالي الساقين وامتداداتها
- سؤال وجواب | هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟
- سؤال وجواب | هل الوعيد الوارد في حق رسم ذوات الأرواح يشمل الرسام والمصور أم يشمل من يقتنيها ويعلقها؟
- سؤال وجواب | الشراكة في مقهى إنترنت مع وجود المخالفات فيها
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة وطويلة وأريد علاجا لتأخيرها في رمضان
- سؤال وجواب | ليس كل تغير للماء يسلبه الطهورية
- سؤال وجواب | مقام إبراهيم وأثر الأقدام الموجودة عليه
- سؤال وجواب | أغلقت الاتصال في وجه أبي لأنه شتمني بأمي!
- سؤال وجواب | اشتراط رب المال على المضارب استئجار مَحَلِّه مُفْسِد للعقد
- سؤال وجواب | أحب إنساناً لا يعرف عني شيئا، كل حياتي تدور حوله!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل