عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة إلى الوالد الغارم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وضع شيء على المصحف فيه نوع امتهان
- سؤال وجواب | حكم كتابة القرآن على غير طهارة
- سؤال وجواب | حكم وضع شيء فوق المصحف
- سؤال وجواب | هل في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية
- سؤال وجواب | أصبت بانسداد الغدد تحت الجلد. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طلقها واحدة وطلب أهله أن يراجعها فقال إنها طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | السعرات الحرارية المطلوب تناولها يومياً
- سؤال وجواب | تقدمت لخطبة فتاتين وقوبلت بالرفض وساءت حالتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | طفلتي تهز رأسها بصورة متكررة ومستفزة، ما هذه الحالة وعلاجها؟
- سؤال وجواب | الحكمة من افتتاح القرآن بسورة الفاتحة
- سؤال وجواب | أعاني أعراض قلق عند النوم خوفاُ من ألا أستطيع النوم
- سؤال وجواب | يشرع قول صلى الله عليه وسلم عقب ذكر الأنبياء والرسل
- سؤال وجواب | سبب تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم
- سؤال وجواب | كلمة (آمين) ليست من الفاتحة ولا من القرآن.
- سؤال وجواب | نوبات فتور وألم في الحلق قبل استئصال اللوزتين وبعده
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

لدي قطعة أرض فضاء بمصر أعدها لبناء منزل لي، وأدخر حاليا مبلغا من المال للبناء، علماً بأن لدي شقة أسكن فيها أنا وأسرتي، هل تجب زكاة المال على الأرض والمبلغ الذي أدخره؟ وكيف أحسب مقدار الزكاة؟ وهل يجوز دفع جزء من زكاة المال لسداد ديون على والدي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فليس في هذه الأرض التي تعدها لبناء منزل عليها زكاة مفروضة؛ لأن هذه الأرض من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

متفق عليه.

قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

أما المال الذي تدخره للبناء فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول - أي إذا مر عام هجري كامل على امتلاكك للنصاب، ومقدار النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجبة في هذا المال ربع العشر، أي 2.5%، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك.

رواه أبو داود وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

14142.

أما صرف جزء من زكاة مالك لسداد ديون على والدك فيجوز ما دام والدك من الغارمين، وسيصرف ما تدفعه إليه في قضاء ما عليه من ديون، نص أهل العلم على ذلك.

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (4/457): ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاً.

وانظر للتفصيل الفتوى رقم:

18603.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | آلام الركبة وأسبابها.
- سؤال وجواب | علاج المرض المستعصي بالقرآن العظيم، وتأخير الصلاة لشدة الإرهاق
- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة في الجامعة وأريد التقدم لها لكني محتار. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من نوبات الهلع المتتالية؟
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | هل خلق آدم أسود
- سؤال وجواب | تعريف العامي في اصطلاح العلماء
- سؤال وجواب | انتفاخ وتورم في كامل الجسم بعد الولادة ما سببه؟
- سؤال وجواب | أخاف من الاختناق في الطائرة عند إقلاعها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نقل القرآن بالمعنى. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل يجوز عقوق الأم التي تجبر بناتها على فعل الفاحشة
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في منتصف القفص الصدري من الظهر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أشهر أسماء القرآن
- سؤال وجواب | الصحيح في كتابة كلمة (شنئان)
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتطور التهاب العظام ويؤدي لبتر الأطراف؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل