مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الابن الذي يعيش وأسرته مع والديه هل يضحي بنفسه أم يشترك معهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من ألقى أوراقا تحتوي على آيات وأحاديث
- سؤال وجواب | واجب من صلى عكس جهة القبلة
- سؤال وجواب | الحكمة من خلق الشر
- سؤال وجواب | صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | هل هناك علاج فعال للقضاء على اسمرار البشرة؟
- سؤال وجواب | العيب الذي اطلع عليه المشتري بعد الفحص هل هو من ضمانه
- سؤال وجواب | القضاء والقدر. المخلوق وغير المخلوق
- سؤال وجواب | مدى وجوب إخبار الخاطب بمرض تم الشفاء التام منه
- سؤال وجواب | السحر الأسود وحكمه
- سؤال وجواب | هل في اجتماع رسول الله بالنسوة في عرسه على عائشة دليل على جواز ذلك؟
- سؤال وجواب | مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | الزواج من جنسية أخرى مع رفض الأم
- سؤال وجواب | الإخلال ببعض أركان الصلاة هل يخرج من الملة؟
- سؤال وجواب | واجب من جف البلل من يده قبل تمام مسح الرأس
- سؤال وجواب | الصلاة في مسجد فيه انحراف في اتجاه القبلة
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

أنا متزوج وأب لعائلة وأسكن في منزل واحد ذي طابقين مع والداي، فهل لي أن أضحي معهما على أن يدفعا هما ثمنها, علما أن والدتي تكره أن أشتري أنا أضحية خاصة بي وتريد أن أشاركهما فيها؟ وجزاكم الله خيراً.

وثبَت أجركم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور في حق كل قادر، فقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.

رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفساً.

قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح صحيح.ولا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ويجوز أن يشترك السبعة -فما دونهم- في البقرة أو البدنة الواحدة إذا كان نصيب المضحي لا يقل عن سبع البقرة أو البدنة، وهذا مذهب الجمهور، خلافاً للمالكية ومذهب الجمهور راجح، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم:

55309

وما أحيل عليه فيهما.ويصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها إذا كان من أولاده الذين يسكنون معه وينفق عليهم ولو تبرعاً كما هو مذهب المالكية، ولم يشترط الحنابلة والشافعية المساكنة والإنفاق.

وبناء عليه فإذا كان والدك يستطيع الأضحية وكنت تسكن معه فله أن يشركك أنت والوالدة معه في أجرها، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته.

رواه الترمذي وصححه النووي والألباني.

وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك وإن اشترى رجل أضحية بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، قال ابن يونس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم وإنما هي شركة في الثواب والبركة.

انتهى.

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين، قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه، والثاني المساكنة له، والثالث القرابة.

انتهى.وقال المرداوي في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل في الثواب لا في الإجزاء.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الله م تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.

قال: واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.

انتهى.وفي المغني لابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال صالح قلت لأبي يضحي بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب أحدهم، فقال: بسم الله الله م هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر فقال: بسم الله الله م هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي.

انتهى.فالحاصل أنه إذا كان أبوك ينفق عليك فله أن يشركك معه في الثواب، وإذا كنت مستقلاً بنفقتك فالأولى أن تضحي عن نفسك وأهلك، وكذا إذا كنت أنت ووالدك مشتركين في المؤونة والنفقة ولا ينفق أحد منكما على الآخر فعلى كل واحد منكما أضحية في قول المالكية، وفي قول الشافعية والحنابلة أنه تجزئ واحدة عنكما.

قال النفراوي في الفواكه الدواني: كثيراً ما يقع السؤال عن جماعة مشتركين في المؤونة، والحكم فيهم أن يضحي كل واحد عن نفسه ولا تجزئ واحدة عن الجميع لاشتراكهم في ذاتها ولا يشرك واحد منهم غيره فيها، وإن كانت من خالص ماله، لعدم إنفاقه عليه نعم لكل واحد إن استقل بضحيته أن يشرك صغار أولاده وزوجاته في أجر أضحيته، وينبغي إن شح الجميع في تضحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي وتجزئ واحدة عنهم.

انتهى.وأما كره الوالدة استقلالك بشراء أضحية خاصة فينبغي علاجه بإقناعها بالحكم الشرعي بتودد ولطف، فإن لم تقبله فلا تجب عليك طاعتها فإن الأضحية من السنن المؤكدة وقيل بوجوبها على القادر، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث، وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومجرد نهي الوالدة شفقة عليك من التكاليف لا تطاع فيه، كما قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.

رواه البخاري.

وقال ابن حجر الهيتمي: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له، أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك.

انتهى.وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: وذكر أبو البركات أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة.

وكذا المكري والزوج والسيد.

ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شرعاً لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه، وكذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به وتطليق زوجة برأي مجرد.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تسبيح المرأة واستماعها لخطبة الجمعة في آن واحد
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد قبلته بها انحراف يسير عن الكعبة
- سؤال وجواب | أحكام من يشتمها زوجها ويتهمها في عرضها ويسب الرب
- سؤال وجواب | السنة أن تتراص الصفوف باتجاه موقف الإمام
- سؤال وجواب | هل يجب في المسح على الرأس إيصال الماء لكل جزء من الشعر
- سؤال وجواب | فطر الكانديدا في الفم هل هو مؤشر لأمر خطير؟
- سؤال وجواب | علة كون صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود
- سؤال وجواب | تشتت وحيرة في اختيار التخصص. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | لمس عورة الوالد الكبير عند تنظيفه بعد قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | نقض الوضوء أثناء صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | الكلام والإشارة قبل وبعد وأثناء الخطبة
- سؤال وجواب | حكم تغير مدة الحيض والطهر المتخلل للحيضة
- سؤال وجواب | حكم استقبال القبلة بالرجلين في الصلاة
- سؤال وجواب | أمي لا تصلي وتمارس العادة السرية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | زوجتي تأبى الإصلاح وتريد الطلاق!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل