مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في روث وصوف ولبن وولد الشاة التي عينها للأضحية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجتي العنيدة المتسلطة؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة المأموم للفاتحة سراً وجهراً
- سؤال وجواب | هل من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تطليق مرغوبته
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف هل مرضي نفسي أم بدني؟ وماذا أفعل لتحديد السبب؟
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب
- سؤال وجواب | الوراثة الكاملة لشخصية الرسول وأخلاقه. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أبي يسب وأنا وأمي لسنا على وفاق.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة والجمع بينها بسبب المرض
- سؤال وجواب | المعيار الشرعي للشهيد
- سؤال وجواب | حكم اللحن في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | حكم صلاة المأمومين إذا نوى الإمام غير صلاة الوقت
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس االمبايض والبطانة الهاجرة وأجهضت 3 مرات
- سؤال وجواب | علاج عادة قضم الأظافر والخوف من الثقوب لدى الأطفال
- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | لا يصوم نفلا مراعاة لشعور أمه
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

حكم الانتفاع بروث الأضحية على المذاهب الأربعة ومع ذكر المراجع وثبتها إذا تفضلتم ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم نقف على تفصيلات للفقهاء فيما يتعلق بروث الأضحية إلا ما في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: ويتصدق بروثها , فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له , ولا يتصدق بشيء.

كذا في محيط السرخسي.وأما ما سوى الروث كاللبن والصوف والركوب ففيها تفصيلات للفقهاء أتي عليها أصحاب الموسوعة الفقهية نذكرها للفائدة قالوا: ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما قبل التضحية أمور: الأمر الأول: حلب الشاة التي اشتريت للتضحية أو جز صوفها, سواء أكان الذي اشتراها موسرا أم معسرا, وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, كأن قال: لله علي أن أضحي بهذه , أو قال : جعلت هذه أضحية.

وإنما كره ذلك , لأنه عينها للقربة فلا يحل الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها , كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها , ولأن الحلب والجز يوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال النقص فيها.

واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية التضحية , لأن شراءه إياها لم يجعلها واجبة , إذ الواجب عليه شاة في ذمته كما تقدم.

وهذا الاستثناء ضعيف , فإنها متعينة للقربة ما لم يقم غيرها مقامها , فقبل أن يذبح غيرها بدلا منها لا يجوز له أن يحلبها , ولا أن يجز صوفها للانتفاع به.

ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها.

فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن , لأنه لا سبيل إلى الحلب.

فإن حلبه تصدق باللبن , لأنه جزء من شاة متعينة للقربة.

فإن لم يتصدق به حتى تلف أو شربه -مثلا- وجب عليه التصدق بمثله أو بقيمته.

وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر والوبر.

وقال المالكية : يكره أي تنزيها شرب لبن الأضحية بمجرد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه للتضحية , ويكره أيضا جز صوفها قبل الذبح , لما فيه من نقص جمالها , ويستثنى من ذلك صورتان : أولاهما : أن يعلم أنه ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح.

ثانيتهما : أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه , أو عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها , ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف.

وإذا جزه في غير هاتين الصورتين كره له بيعه.

وقال الشافعية والحنابلة : لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدها , فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه , وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به.

وقالوا أيضا : إن كان بقاء الصوف لا يضر بها أو كان أنفع من الجز لم يجز له أخذه , وإن كان يضر بها أو كان الجز أنفع منه جاز الجز ووجب التصدق بالمجزوز.الأمر الثاني: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع الشاة المتعينة للقربة بالشراء أو بالنذر , وإنما كره بيعها , لأنها تعينت للقربة , فلم يحل الانتفاع بثمنها كما لم يحل الانتفاع بلبنها وصوفها , ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمد , لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور على تسليمه , وعند أبي يوسف لا ينفذ , لأنه بمنزلة الوقف.

وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها , فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر , وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق ما بين القيمتين , ولا عبرة بالثمن الذي حصل به البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة.

وقال المالكية : يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر وإبدالها , وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل بها ما هو مثلها أو أقل منها.

فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير قرعة.

وقال الشافعية : لا يجوز بيع الأضحية الواجبة ولا إبدالها ولو بخير منها , وإلى هذا ذهب أبو ثور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة.

ولكن المنصوص عن أحمد - وهو الراجح عند الحنابلة - أنه يجوز أن يبدل الأضحية التي أوجبها بخير منها , وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة .الأمر الثالث: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع ما ولد للشاة المتعينة بالنذر أو بالشراء بالنية , وإنما كره بيعه , لأن أمه تعينت للأضحية , والولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية , فكان يجب الإبقاء عليه حتى يذبح معها.

فإذا باعه وجب عليه التصدق بثمنه.

وقال القدوري : يجب ذبح الولد , ولو تصدق به حيا جاز , لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق به , فكان كجلها وخطامها , فإن ذبحه تصدق بقيمته , وإن باعه تصدق بثمنه.

وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به حيا , ويجوز ذبحه , وإذا ذبح وجب التصدق به , فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل.

وقال المالكية : يحرم بيع ولد الأضحية المعينة بالنذر , ويندب ذبح ولد الأضحية مطلقا , سواء أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحها , فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحية , وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحت التضحية به في عام آخر.

وأما الولد الذي خرج بعد الذبح , فإن خرج ميتا , وكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من الأضحية , وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه.

وقال الشافعية : إذا نذر شاة معينة أو قال : جعلت هذه الشاة أضحية , أو نذر أضحية في الذمة ثم عين شاة عما في ذمته , فولدت الشاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث , والأصح أنه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه , إلا إذا ماتت أمه فيجب تفرقته عليهم , وولد الأضحية في غير هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه , وإذا ذبح لم يجب التصدق بشيء منه , ويجوز فيه الأكل والتصدق والإهداء , وإذا تصدق بشيء منه لم يغن عن وجوب التصدق بشيء منها.

وقال الحنابلة : إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها , حكمه حكمها , سواء أكانت حاملا به حين التعيين , أو حدث الحمل بعده , فيجب ذبحه في أيام النحر , وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها , وإنها وضعت هذا العجل ؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة .الأمر الرابع: - من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - ركوب الأضحية واستعمالها والحمل عليها.

فإن فعل شيئا منها أثم , ولم يجب عليه التصدق بشيء , إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتها , فعليه أن يتصدق بقيمة النقص.

فإن أجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة النقص فضلا عن تصدقه بالكراء.

وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولانأحدهما: المنع وثانيهما ) الجواز وهو المعتمد.

وقال الشافعية : يجوز لصاحب الأضحية الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرة , وإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها.

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير , وإنما يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح , أما قبله فلا ضمان , لأنها أمانة في يد المعير , ومن المعلوم أن المستعير إنما يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانة.

اهـ.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | لا يصوم نفلا مراعاة لشعور أمه
- سؤال وجواب | أحبها وأحب أخلاقها وأهلها ولكنها ليست جميلة. هل أتقدم لها؟
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة للمنفرد
- سؤال وجواب | أعاني من بعض المخاوف أبرزها الخوف من الطيران
- سؤال وجواب | حكم العمل في صيانة ماكينات صناعة السجائر
- سؤال وجواب | حكم استعمال عطر العنبر المستخرج من الحوت
- سؤال وجواب | تحصلت على عمل في دولة أخرى ولكن لدي تردد في الاختيار
- سؤال وجواب | ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وحقوقهم
- سؤال وجواب | قراءته صلى الله عليه وسلم في صلوات الفرض والنوافل
- سؤال وجواب | من معاني افتتاحيية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة
- سؤال وجواب | حكم نزول الخطيب من المنبر لحاجة
- سؤال وجواب | من قدم مكة ثم غادرها وأراد العمرة من جدة فمن أين يُحرِم؟
- سؤال وجواب | حكم ترك التطويل في قراءة الصلاة لعدم حسن الصوت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل