مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج في وقف كتب العلم على الطلبة الفقراء والميسورين
- سؤال وجواب | حكم الرجوع عن الوقف
- سؤال وجواب | الموقف من رفض الأب تبرع الأخ القائم على الأسرة بكليته لأخيه
- سؤال وجواب | هل للعم وقف شقة يملكها أولاد أخيه الأيتام
- سؤال وجواب | يبذل القارئ لكتاب الله جهده في تعلم التجويد
- سؤال وجواب | بناء بيت لإمام المسجد من القرب العظيمة
- سؤال وجواب | متى ينقل الموقوف إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | حكم تحويل بعض الأرض الموقوفة كمقبرة إلى مسجد
- سؤال وجواب | أصبت بالغثيان بعد تناولي لعلاج الغدة الدرقية، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | مقصر في حق ربي وتدمع عيني عند المواعظ. أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم أخذ ناظر الوقف أجرة مقابل تنمية مال الموقوف لهم
- سؤال وجواب | الورثة إن اتفقوا على جعل التركة صدقة جارية عن الميت فهل لبعضهم التراجع
- سؤال وجواب | الأخذ بمذهب المالكية في عدم انتقاض طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | الاعتداء على الأرض الموقوفة
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السكوت بعد الفاتحة ؟
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
3 مشاهدة

المذهب الفقهي المعمول به عندنا الشافعي، وهو لا يجيز في الأضحية من الضأن إلا ما تم له سنة كاملة، وكذلك يمنع ما قطع من أذنه شيء ولو يسيرا.

وأنا أعرف أن هذه الأمور من المسائل المختلف فيها، وأنا متحير في موقفي من هذا الخلاف فما رأيكم ونصيحتكم لي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فنقول ابتداء: قد اتفق الشافعية مع بقية المذاهب في أنه لا تجزئ الأضحية بما دون الجذع من الضأن , إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد سن الجذعة على أقوال , جاء في الموسوعة الفقهية :( الشَّرْطُ الثَّانِي ) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ ، فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً ، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ , وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا.

حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْل اللُّغَةِ , وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتِ الأْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ , وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيل : مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا.

وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ .وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً قَمَرِيَّةً وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً ، وَقَالُوا : لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي.

فأنت ترى أخي السائل بأن تفسير الجذع بما أتم سنة هو مذهب الشافعية والمالكية، ورأينا هو أن تخرج من الخلاف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فتذبح ما أتم سنة وتكون محسنا عند الجميع , وقد استحب الفقهاء الخروج من الخلاف.

وكذلك في مسألة مقطوعة الأذن قد اتفقوا على عدم إجزاء مقطوعة الأذن في الأضحيّة والهدي ، واختلفوا فيما لو تعيّبت أذنها وقطع شيء منها ، فعند أبي حنيفة لا يضر ذهاب ما دون ثلث الأذن، وقال المالكيّة لا يضرّ ذهاب ثلث الأذن أو أقلّ , وقال الشّافعيّة يضرّ ذهاب بعض الأذن مطلقاً, ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء.

جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ( ولا يجزئ مقطوع ) بعض ( الأذن ) وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول.

وقال أبو حنيفة : إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ , وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي.

إلى أن قال: وبحث بعضهم أن شلل الأذن كفقدها , وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا , ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء بذلك كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها.

اهـوقال الحنابلة : يضرّ ذهاب أكثر الأذن , والأفضل لك أن تذبح سليمة لتخرج من الخلاف.

وانظر الفتوى رقم:

162707

في موقف العامي عند اختلاف العلماء وكذا الفتوى رقم:

187605

.

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ألتحق بالتخصص العلمي أم الأدبي؟
- سؤال وجواب | معنى الوقف وفائدته ومدى الحاجة إليه
- سؤال وجواب | تحويل المسجد القديم المهجور إلى مجلس للعزاء
- سؤال وجواب | وقف ما يدوم الانتفاع به فترة طويلة من الزمن أفضل
- سؤال وجواب | تخوف الفتاة البالغة من ضمور الثديين وكيفية التأكد من ذلك
- سؤال وجواب | وقف صفحة دينية على الفيس بوك وجعلها صدقة جارية
- سؤال وجواب | حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة
- سؤال وجواب | المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء فيمن ترك طواف الوداع
- سؤال وجواب | حكم تنفيذ الوقف الذي وجد مكتوبا بعد موت الواقف والشهود
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم تحويل المسجد المهجور لأغراض أخرى
- سؤال وجواب | حكم استعمال تليفون مطلي بالذهب وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | بيع الوقف لأجل المصلحة. نظرة شرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل