سؤال وجواب | هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟
ماذا يفعل من وجد علبة سجائر ملقاة في الطريق وأخذها؟ هل تحدث العلماء عن اللقطة المحرمة؟.
الحمد لله.
أولاً: السجائر من جملة الخبائث المحرمة ؛ لاشتمالها على أضرار كثيرة ، والله عز وجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب ، وحَرَّمَ عليهم خبائثها، قال تعالى: (ويُحِلُّ لهم الطيبات ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث) الأعراف/157.
وينظر جواب السؤال: ( 9083 ).
ثانياً: السجائر غير محترمة ولا قيمة لها شرعا، ومن أتلفها فليس عليه إثم ولا يضمن شيئا، بل هو مأجور ومثاب.
وكل من وجد شيئا محرما وجب عليه إتلافه ، ولا يجوز تعريفه ، ولا رده إلى صاحبه ، لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان.
قال أبو إسحق الشيرازي الشافعي رحمه الله : ” وإن وجد خمراً أراقها صاحبها: لم يلزمه تعريفها؛ لأن إراقتها مستحَقة؛ فلم يجز التعريف” انتهى من “المهذب” (2/309).
وقال ابن قدامة المقدسي: ” ومن وجد كتبا فيها كفر، فعليه إتلافها؛ لأن قراءتها والنظر فيها معصية، وكذلك كتب التوراة والإنجيل؛ لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها.
وإن أمكن الانتفاع بجلودها، أو رقّها إذا غُسل: فعل ذلك.
وإن وجد خمرا، وجبت إراقته؛ لأن شربه معصية.
وإن وجد خنزيرا، قتله” انتهى من “الكافي في فقه الإمام أحمد” (4/138).
والله أعلم.