سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء وأدلتهم في حكم الدم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هرمون مكملات الأجسام وتأثيره على الحيوانات المنوية!
- سؤال وجواب | إكرام أم الزوج من حسن التبعل
- سؤال وجواب | أخذ من أبيه مالا بدون إذنه لدرس خصوصي
- سؤال وجواب | ابنتي عصبية وانطوائية. هل أدخلها حضانة أطفال لتتغير؟
- سؤال وجواب | عدم الاستقرار في السكر. هل أنا مصاب بالسكر؟
- سؤال وجواب | من اعتقدتْ وجوب تغطية الوجه، فلا يجوز لك طاعة أبيها في كشفه
- سؤال وجواب | أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟
- سؤال وجواب | شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأبناء مالا لأبيهم الذي يشرب الخمر
- سؤال وجواب | ما التشخيص لكتلة صغيرة تحت جلد الفخذ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يزيد رضاع الطفل على الحولين؟
- سؤال وجواب | الأدب حسنه حسن وقبيحه قبيح
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بجرثومة المعدة. هل يؤثر الدواء على الرضاعة أو الرضيع؟
- سؤال وجواب | لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية
آخر تحديث منذ 2 يوم
1 مشاهدة

ما الحكم الراجح في الدم: هل هو طاهر أم نجس؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن الدم ينقسم إلى أقسام، اتفق العلماء على حكم بعضها، واختلفوا في حكم البعض الآخر.فالدم المسفوح عند المالكية نجس، سواء كان من سمك، أم آدمي، أم غيرهما، مع العفو عن يسيره، ولو خرج من السبيلين، ودليلهم على نجاسته، عموم قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا {الأنعام:145}، وحديث أسماء المتفق عليه، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ، ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمّ تَنْضِحُهُ، ثُمّ تُصَلّي فِيهِ".

ولا فرق بين دم الحيض، وغيره.ودليل العفو عن اليسير من الدماء عندهم، هو رفع الحرج، والإصر الكائن في التحرز من قليل الدم، وقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.

وما تبقى في عروق المذكاة، أو عظامها من الدم، فهو طاهر؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل، ولا ننكره.

هكذا أورد القرطبي هذا الأثر.

وقد أخرجه الطبري في تفسيره من طريقين عن القاسم، عن عائشة بنحوه، وليس فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة، مما ليس في عروقها، فألحقوه بالدم المسفوح، كما ألحقوا دم القلب بدم العروق، على المشهور في هذين الأخيرين، هذا هو حكم الدم عند المالكية، وهو قريب من مذهب الأحناف، إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث، والبق، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة.- أما الحنابلة: فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:-طاهر.- نجس لا يعفى عن شيء منه.- نجس يعفى عن يسيره.فالطاهر هو: دم البعوض، والذباب، ونحو ذلك مما لا يسيل، ودم عروق المذكاة، ودم الشهيد، الذي لم ينفصل عنه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في دمائهم.

أخرجه البخاري عن جابر -رضي الله عنه-.والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه، هو: كل دم خرج من حيوان نجس، أو خرج من السبيلين من الآدمي، فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة، لزمه غسله.وأما الدم الذي يعفى عن يسيره، فهو: دم الآدمي، أو غيره من الحيوانات الطاهرة، هذا هو مشهور المذهب.أما الشافعية: فإن الدم المسفوح عندهم نجس، سواء كان من آدمي، أم من غيره، إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره، كما يعفى عن دم الجروح، ولو كان كثيرًا؛ شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله، وتعمده، وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه.ويعفى أيضًا عندهم عن دم البراغيث، والقمل، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة، فيعفى عنه في الثوب، والبدن؛ لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- في الدم.فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح.

كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء، إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي، أو من الحيوان النجس.وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين؛ لعدة أمور، منها:أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم، إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، ولو كان نجسًا؛ لبيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه.ثانيًا: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات.ثالثًا: أن ميتة الآدمي طاهرة، وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده، لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دمًا، وربما كان كثيرًا، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى.والدليل على طهارة ميتة الآدمي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس.

متفق عليه.وأما قياسه على دم الحيض، فإنه لا يتم؛ لما بينهما من الفروق.والراجح قول الجمهور القائلين بنجاسة الدم؛ للأدلة التي ذكرناها في بداية جوابنا.ومن أراد المزيد في هذا البحث، فليرجع إلى: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العيثمين -رحمه الله -، وغيره من كتب الفقه التي تناولت المسألة بالتفصيل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ركاب الطائرة هم رفقاؤك
- سؤال وجواب | هذه علامة المشعوذ والكاهن
- سؤال وجواب | حكم التورية أو التعريض في الحلف
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يعتقد أن شيخه يعلم ما يخطر بباله
- سؤال وجواب | الأدلة على مشروعية القنوت
- سؤال وجواب | ما جاء عن عبد الله بن مسعود في المعوذتين
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | لا يحق للولد هجر أبيه مهما كانت حالته
- سؤال وجواب | شفقة الآباء على أولادهم هي الأصل
- سؤال وجواب | هل ارتفاع نسبة السكر عند التحليل دليل على الإصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بوجود شيء من الدم في الفم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | طفلتي انطوائية وعصبية فكيف أسيطر عليها؟
- سؤال وجواب | سؤال وتصديق من يتلقى المعلومات من الشياطين لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الدم الخارج من الفم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل