سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يكره الاقتراض للحج
- سؤال وجواب | تدرس في كلية السياحة والفنادق وتسافر لها بغير محرم
- سؤال وجواب | أعاني من أمراض صدرية وضيق في النفس، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لهما الزواج مع اشتراط عدم الجماع ؟!
- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | زادت علي الهموم وصرت أفكر في الموت كثيراً.
- سؤال وجواب | البناء المبني في الأرض المشتركة بدون إذن الشركاء
- سؤال وجواب | الصورة المشروعة للاشتراك في تمويل مشروع
- سؤال وجواب | معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " الوائدة والموءودة في النار "
- سؤال وجواب | كيف يتم احتساب نصيب كل شريك عند فض الشراكة
- سؤال وجواب | زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه
- سؤال وجواب | مسألة حول كيفية قسمة أنصباء الشركاء
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | لماذا أبيح الرسم للأطفال، وحرم على الكبار ؟
- سؤال وجواب | قص ما زاد عن القبضة من اللحية
آخر تحديث منذ 8 ساعة
5 مشاهدة

شخص كان يسير بسيارته في اتجاه صحيح، ودون سرعة زائدة، بعد المغرب في وقت تبدأ فيه الظلمة، فصدم على ممر المشاة فتاة، فرمى بها إلى جهة معاكسة من الطريق، وهناك ضربتها سيارة ثانية، فماتت الفتاة، فقام الأخصائيون الجنائيون بدراسة الحادث، فقرروا أن موت الفتاة ناتج عن ضربة السيارة الثانية، فما الحكم في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالظاهر من كون الصدمة الأولى كانت على ممر المشاة، أنه قد وقع تفريط من السائق، ومن ثم؛ فإنه يتحمل نتيجة تفريطه.وأما بالنسبة لحصول صدمتين لهذه الفتاة، فحكم ذلك يختلف باعتبار اشتراك الصدمتين في إحداث الوفاة، أو انفراد إحداهما بذلك، وكذلك باعتبار هل كلتا الصدمتين قاتلة في ذاتها، لو انفردت، أم إحداهما كانت كذلك دون الأخرى؟فلو كان الأمر كذلك، فصاحب الصدمة القاتلة هو الذي يتحمل نتيجة القتل من الكفارة، والدية على عاقلته.أما لو كانت كلتاهما قاتلة لو انفردت، فإن اجتمعا في وقت واحد، فعلى كل من السائقين الكفارة، ويشتركان في الدية مناصفة على عواقلهم.وإن تتابعا، فالجناية معلقة بفعل الأول منهما، لأن إصابته تقتل إذا انفردت.

وأما لو كان القتل لا يترتب على أي من الصدمتين لو انفردت، وإنما كان القتل بسبب اجتماعهما؛ فحينئذ يشترك السائقان في الدية، بقدر نسبة اشتراكه في الحادث.

فهذه خلاصة النظر الفقهي في المسألة، وراجع في ذلك الفتويين:

386365

،

118402

.قال ابن قدامة في المغني: إذا جنى عليه اثنان جنايتين، نظرنا: فإن كانت الأولى أخرجته من حكم الحياة، مثل قطع حشوته، أي: ما في بطنه، وإبانتها منه، أو ذبحه، ثم ضرب عنقه الثاني: فالأول هو القاتل؛ لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقود عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير، كما لو جنى على ميت.

وإن عفا الولي إلى الدية، فهي على الأول وحده.

وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه، مثل شق البطن، من غير إبانة الحشوة، أو قطع طرف، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ لأنه لم يخرج الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها، فعليه القصاص في النفس، والدية كاملة، إن عفا عنه.

ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل خرق المعى، أو أم الدماغ، فضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياة مستقرة.

وقيل: هو في حكم الحياة، بدليل أن عمر لما جرح، دخل عليه الطبيب، فسقاه لبنًا، فخرج يصلد، فعلم الطبيب أنه ميت، فقال: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم، وأوصى، وجعل الخلافة إلى أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده، وأجمعوا على قبول وصاياه، وعهده، فلما كان حكم الحياة باقيًا، كان الثاني مفوتًا لها، فكان هو القاتل، كما لو قتل عليلًا لا يرجى برء علته.

اهـ.وقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا مفصلًا عن حوادث السيارات، وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله ، وحق عباده، تناول عدة موضوعات، منها: توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع الحادث بنسبة اعتدائهم، أو خطئهم، ومما جاء فيه قولهم:بناء على ما تقدم من أقوال الفقهاء في مسائل هذا الموضوع، وما بنيت عليه من العلل، أو اندرجت تحته من القواعد الشرعية، يمكن أن يخرج توزيع المسؤولية في حوادث السيارات على الطريقة الآتية:أولًا: إذا صدمت سيارة إنسانًا عمدًا، أو خطأ، فرمته إلى جانب، وأصابته سيارة أخرى مارة في نفس الوقت، فمات:أ - فإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت، وجب القصاص منهما له، أو الدية عليهما مناصفة، على ما تقدم من الخلاف، والشروط في مسألة اشتراك جماعة في قتل إنسان، سواء تساوت الإصابتان، أو كانت إحداهما أبلغ من الأخرى ما دامت الدنيا منهما لو انفرد، قتلت.ب - وإن تتابعت الإصابتان، وكانت الأولى منهما تقتل، وجب القصاص، أو الدية على سائق الأولى، ويعزر سائق الثانية، وإن كانت الأولى لا تقتل، ومات بإصابة الثانية، فالقصاص، أو الدية على سائق الثانية، ويجب على سائق الأولى جزاء ما أصاب من قصاص، أو دية، أو حكومة.

اهـ.ويمكن الرجوع للبحث بطوله في العدد (26) من مجلة البحوث الإسلامية.وأما تنزيل هذه الأحكام على الواقع، وتطبيقه على حوادث الأعيان، فيُرجع فيه إلى الأمناء من أهل الخبرة، والاختصاص.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسألة حول كيفية قسمة أنصباء الشركاء
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | لماذا أبيح الرسم للأطفال، وحرم على الكبار ؟
- سؤال وجواب | قص ما زاد عن القبضة من اللحية
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع بعض المخالفات التي تظهر على الأبناء أثناء التربية
- سؤال وجواب | حالتي النفسية تقودني إلى الانتحار، فكيف أتخلص من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين سبب لي نزفا مستمرا، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أرغب بالزواج ممن أحب وأهلي يرفضون خطبتها فما الحل؟
- سؤال وجواب | مترددة بين خاطبين أحدهما شديد والآخر ضعيف الشخصية
- سؤال وجواب | خطبها شاب جيد ، ولكنه صعب وعنيف في معاملته فهل تقبله زوجا ؟
- سؤال وجواب | صديقتي تشتكي ألماً وحرقة واحمراراً في عينيها، فهل تذهب للطبيب؟
- سؤال وجواب | المتسبب في فعل الخير والدعوة إلى الله هل ينال الثواب لو لم تحضره النية
- سؤال وجواب | قدر ما يتحمله الشركاء المساهمون من الخسارة
- سؤال وجواب | أصاب والدتي ورم في الأصبع، ما التشخيص.والعلاج؟
- سؤال وجواب | ألم شديد بين الكتف والرقبة يمتد للظهر، كيف أتخلص منه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل