سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عزوف الخطّاب وعلاقته بالسحر
- سؤال وجواب | المراد بالولاجة الخراجة
- سؤال وجواب | انجذاب الأطفال للتلفاز
- سؤال وجواب | مطالبة أهل القتيل بالدية بعد التنازل
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | الحرقان في منطقة الدبر والعانة في أيام الدورة خاصة
- سؤال وجواب | حكم إلقاء السلام على شخص لا يصلي
- سؤال وجواب | من أدب الولد مع أبيه
- سؤال وجواب | كيف نحمي أطفالنا من التحرش والمتحرشين؟
- سؤال وجواب | حكم منع الإنجاب بعد الأربعين خوفا من ولادة جنين معاق
- سؤال وجواب | امتنع الأب من تجهيز ابنته للزواج ، فهل يلزم خالها بذلك ؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في تغيير شخصيتي، أريد أن أكون اجتماعية.
- سؤال وجواب | مسألة ادعاء الشريك الخسارة
- سؤال وجواب | حكم وصية الزوجة لزوجها ألا يتزوج بعد موتها وتحديدها من يربي أولادها
- سؤال وجواب | الواجب في الرِجل إذا كسرت في حادث
آخر تحديث منذ 8 ساعة
2 مشاهدة

بالنسبة لإخراج دية القتل الخطأ، أو القتل شبه العمد من المال، بالاستناد إلى سعر الذهب، ماذا لو ارتفع سعر الذهب بشكل كبير جدًّا -وهذا ما حصل في السنوات الماضي، كما تعلمون-، فهل يمكن إخراجها من المال في هذه الحال، بالاستناد إلى سعر الفضة، أم يجب أن نعود في هذه الحال للأصل، وهو إخراجها من الإبل؟ وهل يجوز حساب مقدار الدية من المال، بتقدير سعر الإبل في أرخص البلدان القريبة من البلد التي تم فيها القتل، باعتبار أن الإبل يمكن استيرادها من تلك البلاد؟ لأن الفرق في سعر الإبل بين بلدين مختلفين، قد يكون كبيرًا، وقد يصل للضعف، أو ربما أكثر في بعض الأحيان..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت أن بلاد القاتل والمقتول بلاد شاء، لا بلاد إبل، ولا غيرها، وقد ذكر أهل العلم أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء ألفا شاة، جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: وقدر الواجب من البقر عندهما "أي: محمد بن الحسن، وأبو يوسف" مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة، ومن الغنم ألفا شاة.

اهـ.وفي المحرر في الفقه على مذهب أحمد: دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها، لزمه قبوله.

اهـ.وقال ابن قدامة في المغني: وعلى هذا؛ أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل، أو العاقلة من هذه الأصول، لزم الولي أخذه، ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزئ واحد منها.

اهـ.وجاء بيان سن الغنم في الكافي في فقه الإمام أحمد، حيث قال: ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة، ففي البقر، النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم يجب النصف ثنايا، والنصف أجذعة، إذا كانت من الضأن.

اهـ.وعلى هذا؛ فيمكنك دفع الغنم إلى ولي المقتول، ولا حاجة إلى تقويم الذهب، أو الفضة، أو الإبل، مع عدم وجودها.ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:

14696.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج في بيع الشريك نصيبه لشريكه بسعر السوق
- سؤال وجواب | ضوابط جواز الاستثمار في الشركات
- سؤال وجواب | زوجي غاضب وممتنع عن معاشرتي فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المعتدة لا تقضي حوائج غيرها
- سؤال وجواب | رؤية حركة النبض في شريان الرقبة
- سؤال وجواب | كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم
- سؤال وجواب | ما سبب ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | ارتفاع نسبة هرمون الحليب . كيف تؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | تزوج من امرأة أسلمت حديثا بدون إذن والديها ثم رضيا بعد ذلك
- سؤال وجواب | ارتفاع هرمون الحليب والتكيس على المبايض هل يسببان تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | معنى اسم الله عز وجل الواسع
- سؤال وجواب | حكم تصرف المدير ببعض مال الشركة لمصلحة العمل ثم رده
- سؤال وجواب | مؤذن المسجد يأخذ من ماء الصدقه .
- سؤال وجواب | الدواب لا توصف بالإسلام ولا بالكفر
- سؤال وجواب | لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل