سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من يتحمل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عدة المطلقة التي تنقطع دورتها لفترة طويلة
- سؤال وجواب | الحكمة من عدم دخول المسترقي في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل البشرة، وأحتاج إلى إرشاد منكم.
- سؤال وجواب | كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
- سؤال وجواب | الدم الخارج من المسالك البولية لا يمنع الصلاة والصوم
- سؤال وجواب | الحقنة لغير التغذية لا تفسد الصيام
- سؤال وجواب | هل تنعقد اليمين بعدم التلفظ بالمحلوف عليه.
- سؤال وجواب | نزل عليها كدرة أياما متقطعة ولم ينزل دم فهل تصلي
- سؤال وجواب | من الذي يتحمل الدية والكفارة في الحوادث المرورية؟
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | هذه البنت يجب عليها أن تصل أمها ويحرم عليها قطيعتها
- سؤال وجواب | سفر المرأة بالسيارة والطائرة بدون محرم
- سؤال وجواب | آلام شديدة قبل الدورة، هل تسبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | كيف تملك الزوجة قلب زوجها أثناء سفره إلى الخارج
- سؤال وجواب | مقدار الدية إن كان الخطأ مشتركا بين القاتل والقتيل
آخر تحديث منذ 5 ساعة
6 مشاهدة

في البلدان المضطربة كليبيا وسوريا، يتعرض كثير من الناس للقتل شبه العمد أو الخطأ، نتيجة حوادث مرور أو إطلاق نار غير مقصود وغير ذلك، ولم تعد هناك سلطة مركزية تمثل الدولة، فهل يعتبر الفصيل أو المجلس المحلي أو التنسيقية أو الجمعية الإغاثية التي ينتمي إليها القاتل عاقلة له؟ وهل تجب عليها الدية؟ وما قيمة هذه الدية، في ظل الفقر والحاجة التي يعانيها الناس، ووجود أولويات خطيرة لصرف المال القليل المتوفر؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فلا ندري ما تعنيه بقولك: الفصيل الذي ينتمي إليه القاتل ـ وليست الجمعية الإغاثية ولا المجلس المحلي من العاقلة التي يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، والدية إنما تجب على العاقلة ـ وهم عصبة القاتل ـ في قول جمهور أهل العلم، والدليل على أن العاقلة هم العصبة ما رواه مسلم وغيره عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

الحديث.جاء في الموسوعة الفقهية: عَاقِلَةُ الإْنْسَانِ عَصَبَتُهُ، وَهُمُ الأْقْرِبَاءُ مِنْ جِهَةِ الأْبِ كَالأْعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَالإْخْوَةِ وَبَنِيهِمْ، وَتُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى الأْقْرَبِ فَالأْقْرَبِ.

وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْقَوْل: إِنَّ الْعَاقِلَةَ هُمْ أَهْل الدِّيوَانِ إِنْ كَانَ الْقَاتِل مِنْهُمْ، وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عِنْدَمَا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ جَعَل الدِّيَةَ عَلَى أَهْل الدِّيوَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِل مِنْ أَهْل الدِّيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنَ النَّسَبِ.

اهــ.والمقصود بأهل الديوان على ما بينه الحنفية: وَأَهْلُ الدِّيوَانِ أَهْلُ الرَّايَاتِ، وَهُمْ الْجَيْشُ الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسَامِيهِمْ فِي الدِّيوَانِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، إذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، فَإِنْ كَانَ غَازِيًا، وَلَهُ دِيوَانٌ يَرْتَزِقُ مِنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَاقِلَتُهُ مَنْ كَانَ فِي دِيوَانِهِ مِنْ الْغُزَاةِ، وَإِنْ كَانَ كَاتِبًا وَلَهُ دِيوَانٌ يَرْتَزِقُ مِنْهُ، فَعَاقِلَتُهُ مَنْ كَانَ يَرْتَزِقُ مِنْ دِيوَانِ الْكُتَّابِ إنْ كَانُوا يَتَنَاصَرُونَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ، فَعَاقِلَتُهُ أَنْصَارُهُ، فَإِنْ كَانَتْ نُصْرَتُهُ بِالْمَحَالِّ، وَالدُّرُوبِ يُحْمَلْ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَنُصْرَتُهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ يُحْمَلْ عَلَيْهِمْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا لِلتَّنَاصُرِ، وَقِيَامِ الْبَعْضِ بِأَمْرِ الْبَعْضِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَوْ أَهْلُ السُّوقِ أَوْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَوْ الْعَشِيرَةُ بِحَالٍ إذَا وَقَعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمْرٌ قَامُوا مَعَهُ فِي كِفَايَتِهِ، فَهُمْ الْعَاقِلَةُ.

اهـ من الفتاوى الهندية.وكون الدولة لا توجد بها حكومة مركزية لا علاقة له بتقرير من هي العاقلة ـ فيما نرى ـ فإذا قيل بقول الجمهور فإن العاقلة هم العصبة، وهم من يتحمل الدية، وإذا قيل بقول الحنفية فالعاقلة من يتناصرون مع القاتل من أهل حرفته إذا جمعهم سجل واحد في الدولة، أو أهل محلته، أو قريته على ما تقدم ذكره آنفا، وأما مقدار الدية: فقد بيناه في الفتوى رقم:

114266

.وهو حق مالي لأولياء المقتول لا تجوز المماطلة فيه بحجة الظروف التي يعانيها الناس.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مقدار الدية إن كان الخطأ مشتركا بين القاتل والقتيل
- سؤال وجواب | توبة القاتل وإثم ترك الظالم يتمادى في ظلمه
- سؤال وجواب | ضعف التركيز وآلام العظام والعزلة، هل هي من آثار العادة السرية؟
- سؤال وجواب | هل من علاج أفضل للطفل من سيلافيكس؟
- سؤال وجواب | صحة المذهب السلفي . واهتمامه بأمور الأمة
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخ الذي يتحرش بأخته
- سؤال وجواب | حكم تحدث المرأة مع طليقها أثناء العدة
- سؤال وجواب | المعتبر في موافقة الورثة على الوصية
- سؤال وجواب | زواج الشاب بفتاة متدينة في مثل سنه
- سؤال وجواب | لا أثق بقدراتي لأنني أعاني من الخجل وضعف في الشخصية
- سؤال وجواب | هل السجائر الإلكترونية وبخاخ الربو من المفطرات؟
- سؤال وجواب | الغيرة بين الأطفال، كيف التعامل مع ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع التغيرات السلوكية لكبار السن؟
- سؤال وجواب | إدمان المشاهد الإباحية هل يسبب عاهة دائمة في الدماغ؟
- سؤال وجواب | لدي تليف في الثدي، فهل من الممكن أن يتحول إلى ورم خبيث؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل