سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الفرق بين القتل الخطأ والخطأ الطبي المؤدي للوفاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يبيع على الإنترنت سلعة لا يملكها ويطلب من الموزع شحنها مباشرة للزبون
- سؤال وجواب | التغاضي عن التقصير لقاء مال رشوة
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | الأحسان إلى من يرتبط برابطة المصاهرة مطلوب
- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ابتلاء المسلم بالمرض تكفير للسيئات ورفع للدرجات
- سؤال وجواب | ما يلزم من صدم شخصا بسيارته فقتله
- سؤال وجواب | الخطوات الواجب فعلها تجاه المنكر حتى تبرأ الذمة
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف الشديد بمجرد تذكر موعد عمليتي، فكيف أخفف من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | ما يجب في قتل شبه العمد
- سؤال وجواب | وجوب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها
- سؤال وجواب | شبهات حول بعض الأحكام الشرعية والرد عليها
- سؤال وجواب | يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
5 مشاهدة

ما هو الفرق الشرعي بين قتل الخطأ، والخطأ الطبي غير المقصود الذي يؤدي إلى الوفاة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالقتل الخطأ عند الفقهاء هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما، كما في الموسوعة الفقهية، وخطأ الطبيب الذي يؤدي إلى الوفاة إن كان الطبيب من أهل الاختصاص ولم يكن منه تفريط أو إهمال ولم تخطئ يده وقام بالمعالجة على الوجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو نفس، فهذا لا ضمان عليه بالاتفاق.

وأما لو كان مع مهارته وعدم تقصيره قد حدث منه خطأ غير متعمد أدى إلى وفاة المريض فهذا كقتل الخطإ ولا فرق بينهما شرعا من حيث الأثر المترتب عليهما وما يجب في كل منهما من كفارة، وكلاهما مرفوع عنه الإثم لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}.وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}.وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

رواه ابن ماجة وصححه الألباني.

وهذا قول جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد إجماعا ـ انظر الإجماع لابن المنذر والاستذكار لابن عبد البر، وبداية المجتهد، ومجمع الضمانات، ومعين الحكام، والفتاوى الهندية، والمبسوط للسرخسي، وزاد المعاد لابن القيم، وحاشية الدسوقي.قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث، وفي ماله فيما دون الثلث، وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل في ماله، وقيل على العاقلة.وقال ابن القيم في بيان أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء: القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطإ.القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض في بيت المال.

والثانية: أنها على عاقلة الطبيب وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطإ الإمام والحاكم، إلى آخر كلامه في زاد المعاد.وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في فتاويه في أقسام خطأ الطبيب وما يترتب على كل قسم: القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطإ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة.

انتهى.وكفارة خطإ الطبيب إذا أدى إلى موت المريض هي كفارة القتل الخطإ وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.ونظراً لعدم وجود الرقبة، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين.والدية في هذه الحالة تكون على عاقلته.

وقيل: على بيت المال.وتسقط إذا عفا عنها الورثة.وأما الكفارة فلا تسقط.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاصرين قد ذهبوا إلى أن نقابة الأطباء تقوم مقام العاقلة في هذا العصر، ويراجع في هذا كتاب ـ قضايا طبية من منظور إسلامي ـ للدكتور عبد الفتاح محمود إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر.

وراجع الفتوى رقم: 5914 ، وفيها أقوال العلماء في كفارة قتل الخطإ.ولمزيد من التفصيل حول ما يترتب على خطإ الطبيب راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5178، 5852 ،

18906

،

55184

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة الأموال التي للناس عند الحكومة
- سؤال وجواب | تعبت نفسيا، كيف أوفق بين بر والديّ وشفائي نفسيا؟
- سؤال وجواب | عدم إنكار المنكر معصية وليس كفرا
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول نشر الدين والتعامل مع المخالفين
- سؤال وجواب | لا يصح قبض المحجور عليه لنفسه
- سؤال وجواب | أعطي مال زكاة لتوزيعه فهل له أن يأخذ منه ويرد بدله إذا رجع إلى بيته
- سؤال وجواب | إدمان الكمبيوتر مشكلة تحتاجُ لعلاج.
- سؤال وجواب | رفض والدي زواجي من فتاة لأنها سمراء
- سؤال وجواب | الأدلة العقلية والنقلية على هيمنة الإسلام على كل الملل
- سؤال وجواب | أشعر بطقطقة بالفك مع ألم. فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | عنى قول النبي لعائشة: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | أرغب في السفر والهجرة ولا أريد أن تغضب أمي
- سؤال وجواب | ما هي خطورة مرض السكري؟
- سؤال وجواب | ركاب الطائرة هم رفقاؤك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل