سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قَتَل خطأ ثم مات قبل أداء الدية والكفارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زكاة أسهم الشركات العقارية
- سؤال وجواب | الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر
- سؤال وجواب | حكم سفر الوالدة بدون محرم لتلحق بولدها
- سؤال وجواب | تتصرف المرأة كالمقيم في المكان الذي سافرت إليه من حيث الخروج
- سؤال وجواب | أذنوا في مسجدكم بالتناوب أو رتبوا مؤذناً
- سؤال وجواب | الأم المتسببة في موت ابنتها
- سؤال وجواب | حكم تصرف الوالد لنفسه ولأبنائه في معونة الدولة لولده
- سؤال وجواب | دراسة المرأة في بلدها المحتل أم السفر بدون محرم لبلد إسلامي؟
- سؤال وجواب | شهادة الوليد بن المغيرة ببلاغة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | حكم لبس الحفاظ ونزعه آخر اليوم لمن به سلس
- سؤال وجواب | كيفية زكاة من له دَين
- سؤال وجواب | السلبيات والإيجابيات في الزواج المتأخر.
- سؤال وجواب | دعاء المعترف بذنوبه وضعف إيمانه
- سؤال وجواب | ألزمته المحكمة بالدية ويرى أنه مظلوم
- سؤال وجواب | يوعظ الوالد ما لم يغضب
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

رجل قتل طفلا بالخطإ، والرجل توفاه الله قبل أن يدفع الدية، أو يصوم.

وأهل الرجل المتوفى في حيرة يريدون أن يسددوا عن هذا الرجل مع العلم أننا لم نعلم شيئا عن أهل القتيل، والرجل كان في نيته السداد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الواجب في حق هذا الرجل الذي قتل خطأ، ثم مات قبل أداء الدية والكفارة أمران: الكفارة في ماله، والدية على عاقلته -عصبته- قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92].

فعلى ورثة هذا الرجل الذي قتل خطأ أن يخرجوا عنه الكفارة من تركته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.

رواه البخاري ومسلم.

ولتعذر العتق في هذا العصر، وتعذر صومه بسبب موته، فيمكن لورثته أن يطعموا عنه ستين مسكيناً من تركته، فالإطعام قد نص بعض أهل العلم على إجزائه في كفارة القتل، وقد سبق في الفتوى رقم:

173441

.وعليهم أن يبحثوا عن أهل هذا الطفل، فإن وجدوا فعلى عاقلة الرجل أن يدفعوا لهم الدية إذا لم يعفوا عنها، وإن عفوا عنها سقطت.

وإذا لم يوجد أهل القتيل فلا شيء على العاقلة؛ لأنها لا تتحمل إلا شيئا معلوما محققا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

65597.

وفي حالة وجودهم وعجز العاقلة عن أداء الدية لفقر أو قلة عدد.

دفعها بيت المال، أو ما بقي منها.

جاء في روض الطالب: فإن فقدت العاقلة، أو أعسروا، وكذا لم يفوا بواجب الحول، عقل بيت المال.

وفي المغني لابن قدامة: وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يوعظ الوالد ما لم يغضب
- سؤال وجواب | أرشدوني للتعامل مع تحرش أخي الصغير بابنة أخي الآخر
- سؤال وجواب | وضع بعض الدعاة صورة صليب في خلفية مقاطعهم عند كلامهم عن النصرانية
- سؤال وجواب | معجبة بشاب لكني أخشى السكن مع أهله، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من عق والديه عقه أولاده
- سؤال وجواب | نفقة المال بين الحج وبين شهر العسل
- سؤال وجواب | حكم من صلت وعلى ملابسها بلل من رطوبات الفرج
- سؤال وجواب | فقدان المهارات الاجتماعية والقدرة على التعامل مع الناس خارج إطار المنزل
- سؤال وجواب | هل يجب أن يكون الفارق في السن بين الزوجين ثلاث سنوات على الأقل؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | فضل التكافل مع أهل الزوج والإنفاق عليهم
- سؤال وجواب | احمرار وتورم في الأماكن الحساسة للأطفال، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | إخراج المرأة الخائنة بإرسال الصور لأجانب من البيت وقت العدة
- سؤال وجواب | هل يجوز زواج المرء ممن زنى بها دون إذن وليها؟
- سؤال وجواب | دفعت تكاليف الحج ثم توفي زوجها ، فما العمل ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل