سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زنت وهي متزوجة وقتلت ولدها فماذا عليها وهل تخبر زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد اسم كريم يحتوي على فيتامين (e)
- سؤال وجواب | ماذا يلزم من دفع الدَّين لأبيه كاملا ثم أنكر الأب؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج بابنة عمتي وبينها وبين والدتي مشاكل!
- سؤال وجواب | ارتكبت العديد من المخالفات وتبت، فهل سيرضى الله عني؟
- سؤال وجواب | أريد علاجاً مناسباً لحالتي النفسية لا يؤثر على المعدة
- سؤال وجواب | أختي عمرها 37 سنة ولم يتقدم لها أحد. هل هي محسودة؟
- سؤال وجواب | زوجي ينفر مني دون سبب، فما الحل؟
- سؤال وجواب | عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها
- سؤال وجواب | الفارق العمري بين الزوجين وعلاقته بنجاح الزواج
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة لزوجها بغير محرم
- سؤال وجواب | لا يعتبر رفض البنت السفر دون محرم عقوقا
- سؤال وجواب | شرط جواز سفر الرجل وتركه زوجته في الغربة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة
- سؤال وجواب | وجد مذيا في ثيابه بعد أن صلى صلوات
- سؤال وجواب | كيفية حصول قيام رمضان
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

بخصوص الفتوى رقم:

2248984

، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى:

10808�

� وغيرها.وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى:

129721

، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله .الحديث.

وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى:

129722

.وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استعمال كريم التقشير مباح ما لم يسبب ضررا
- سؤال وجواب | ماهية اليمين الغموس
- سؤال وجواب | كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير محرم
- سؤال وجواب | سلوك طفلي يزعجني . فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | آلام في المعدة تزداد عند شرب القهوة وتذهب عند النوم
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون محرم مع بنت خالتها وزوجها
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب سمين وأصغر مني سناً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسوسة الشيطان في التفكير فيما شاهدته سابقا؟
- سؤال وجواب | حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف
- سؤال وجواب | وجوب مخاطبة الوالدين باحترام.
- سؤال وجواب | وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد
- سؤال وجواب | سفر المرأة للعمرة مع أخي زوجها
- سؤال وجواب | ولدي الوحيد يدخن ولا يصلي ولا أريد أن أخسره، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ترى بقعة بنية حمراء جافة قبل العادة بأيام
- سؤال وجواب | وفاة الرضيع بسبب نقص حليب الأم وجهلها بإعداد الحليب الصناعي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل