سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مقدار دية المرأة الكافرة التي صدمتها سيارة، ولمن تخرج؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحمية المتبعة لتجنب الإصابة بالسكر
- سؤال وجواب | لدي مشكلة في التواصل مع الآخرين، ما الحل؟
- سؤال وجواب | نصائح لمن يعاني من مرض السكر النوع الثاني
- سؤال وجواب | عضل الأب ابنته من الزواج.
- سؤال وجواب | قصّر شعره قبل الذهاب للعمرة ثم تحلل بحلقه فهل عمرته صحيحة؟
- سؤال وجواب | الأذكار والأدعية التي يحافظ عليها المعتمر في عمرته
- سؤال وجواب | أريد الزواج بفتاة وأعاني من ألم نفسي كبير. أرشدوني
- سؤال وجواب | ما هي أساليب العلاج المعرفي السلوكي التي تفيد في حالة القلق؟
- سؤال وجواب | معنى: العمرة المجزئة
- سؤال وجواب | عملية استئصال الطحال وقلة نسبة الصفائح
- سؤال وجواب | أمي تسمع الأغاني وأنا أحاول تجنبها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أتوقف عن سماع الألحان؟
- سؤال وجواب | بيع السلعة بثمنها بعد ثلاثة أشهر
- سؤال وجواب | المريض بانفصام الشخصية هل له أن يتزوج
- سؤال وجواب | كيفية رعاية الابن والده إذا رفضت زوجته إسكانه معهم
آخر تحديث منذ 1 دقيقة
3 مشاهدة

منذ أكثر من 15 سنة صدمت سيدة نصرانية بسيارتي ـ وأقسم بالله أنني لم أرها إلا بعد أن صدمتها، ومن ثم لم أستطع تفاديها، وتوفيت في ذلك الوقت، ولم أصم الشهرين المتتابعين، ولم أخرج الدية؛ لعدم وجود المال، وأريد أن أكفر عن هذا الموضوع، فهل تجب عليّ الدية، أو الصيام بالرغم من أنه لم يكن باستطاعتي أن أفعل شيئًا؛ لأنني في الأصل لم أرها إلا بعد أن صدمتها؟ وإن وجبت الكفارة بالدية، وأنا الآن أملك المال، فما مقدارها؟ وهل تحسب وقت الحادث، أم في الوقت الحالي؟ أعلم أن الدية تسلم إلى أهلها، لكنني لا أعرف عنهم شيئًا، وإن نجحت في الوصول إليهم ـ وهو صعب جدًّا بعد كل هذه المدة ـ فستحدث مشاكل كثيرة على أساس أنني مسلم وهي نصرانية، وستفسر بشكل سيئ، وهي مشكلة كبيرة في بلادنا الآن، فلمن أخرج الدية؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت قد أخذت بالاحتياطات اللازمة، ولم تفرط، فلا دية عليك، ولا كفارة، أما إن كنت قد قصرت في ذلك، فتلزمك الدية، والكفارة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

15533�

116468

،

206092

.وبخصوص وجوب الكفارة راجع الفتوى رقم:

53720.

وأما دية تلك المرأة: فمقدارها نصف دية الرجل، وحيث إن دية الكافر على النصف من دية المسلم على الراجح، فتكون دية المرأة النصرانية ربع دية الرجل المسلم، جاء في الموسوعة الفقهية: أما الإناث من الكفار اللواتي لهم أمان فديتهن نصف دية الذكور منهم اتفاقًا، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وانظر الفتوى رقم:

21224.

وقد سبق في الفتوى رقم:

59987�

� وما أحيل عليه فيها بيان أصول الدية، ومقدار كل منها.وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجاني، أو بدليل شرعي آخر، كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب.فباعتبار تقدير الدية بالذهب، تكون دية تلك المرأة مائتين وخمسين دينارًا ذهبيًا، ووزن الدينار 4.25 جم، فتكون دية المرأة 1062.5 جرامًا، أو ما يعادلها وقت دفعها، لا وقت وقوع الحادث، ويمكنك مراجعة الفتوى السابقة، ففيها مزيد بيان حول ذلك، وننبه إلى أن تلك الدية لا تتحملها أنت، إلا إذا ثبتت الجناية باعترافك، أما إن ثبتت عليك ببينة لا باعترافك فإن عاقلتك تتحملها، وانظر الفتوى رقم:

207445

.وهل تحملها العاقلة كاملة، أم تشاركهم فيها؟ الجمهور على أنهم يحملونها كاملة، ولا يلزمك شيء، قال ابن قدامة في المغني: ولا يلزم القاتل شيء من الدية، وبهذا قال مالك, والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له, فلا يزيدون عليه فيها، ولنا ما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها ـ متفق عليه، وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم, ولأنه قاتل لم تلزمه الدية, فلم يلزمه بعضها, كما لو أمره الإمام بقتل رجل فقتله يعتقد أنه بحق, فبان مظلومًا, ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله, وذلك يعدل قسطه من الدية، وأكثر منه, فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.وعمومًا، فيجب الاجتهاد في التوصل إلى أوليائها، ويكفي لإبراء ذمتك وذمة عاقلتك أن تصل الدية إليهم بأي وسيلة مناسبة، وتحت أي مسمى، وإذا لم يمكن إيصال الدية إلى أوليائها بعد الاجتهاد في ذلك، فإنها تصرف في وجوه البر، والمصالح العامة، كما هو الحال مع المقتول المسلم، وهذا عند أكثر العلماء، خلافًا للمشهور عند المالكية، جاء في المبسوط من كتب الحنفية: ومال الميت الذي لا وارث له يصرف إلى بيت المال، كالمسلم الذي لا وارث له إذا مات.وفي نهاية المحتاج من كتب الشافعية: أما الذمي إذا مات عن غير وارث، أو كان ولم يستغرق، فتصرف تركته، أو باقيها لبيت المال فيئًا.وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ومتى مات الذمي, ولا وارث له, كان ماله فيئًا, وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه، كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين, فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئًا؛ لأنه مال ليس له مستحق معين, فكان فيئًا, كمال الميت المسلم الذي لا وارث له.أما بخصوص قول المالكية: ففي جامع الأمهات لابن الحاجب الكردي المالكي: ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته، وعن ابن القاسم: للمسلمين.وهذا كله على اعتبار أنك قد قصرت في أخذ الاحتياطات، فإن لم تكن قصرت، فلا يلزمك شيء أصلًا، كما سبق في أول الفتوى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | زيارة الأقارب إذا ترتب عليها الوقوع في محرم
- سؤال وجواب | إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر
- سؤال وجواب | لامجال للتفضيل بين ليلة القدر ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | المؤهل للرد على شبهات أعداء الإسلام والمشككين فيه
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأختها
- سؤال وجواب | حكم تربح المقاول من وراء المواد التي يشتريها للعميل عند تشطيب شقته
- سؤال وجواب | من يتولى دفع دية الخطأ
- سؤال وجواب | التعامل مع موقع وسيطك لشراء السلع من المواقع
- سؤال وجواب | أمي تريدني أن أتزوج من غير متدين، وأنا أريد المتدين، فهل هذا عقوق؟
- سؤال وجواب | تأخير الحلق والتقصير بعد العمرة
- سؤال وجواب | حكم إعطاء من يسكن في بيت وقف الماء لجيرانه
- سؤال وجواب | ما أسباب الإصابة بالسكري؟ وهل يصاب النحيف بمرض السكري؟
- سؤال وجواب | هل رش المنطقة الحساسة بالشفاط بقوة يسبب ضرراً؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل