سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يرث من الدية مَن تسبب بحادث مروري؟ وكيف توزع التركة؟ وهل يكون وصيًّا عن أبنائه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طلقها الثالثة ويريدها أن ترجع إليه ويدعي أن النكاح لم يكن صحيحا
- سؤال وجواب | يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في البضاعة المملوكة للمدين الذي ليس له ما يقضي به غرماءه
- سؤال وجواب | التصرف في أموال المصاب بالزهايمر
- سؤال وجواب | احتفظ بزوجتك ولا تطلقها وحافظ على نفسك وزوجك
- سؤال وجواب | هل تُقبل توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الأفضل أن يعترف بها للقاضي؟
- سؤال وجواب | اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟
- سؤال وجواب | ما هي الضوابط في محادثة الخطيبة مع خطيبها؟
- سؤال وجواب | أشك في زوجي وأختلق الكذب لكي يعترف لي بخيانته
- سؤال وجواب | أثر القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في نتاج الأدباء
- سؤال وجواب | قيمة دية الجنين ومن يدفعها ولمن تدفع
- سؤال وجواب | العذر بالجهل في حقوق الآدميين
- سؤال وجواب | ردة من ترك قذرا على مصحف ولم يزله مع القدرة
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

حصل حادث سيارة لأسرة مكونة من زوج, وزوجة, وثلاثة أبناء، ونسبة خطأ الزوج في الحادث 100%، فتوفيت الزوجة وأحد الأبناء, وهناك دية تتحملها شركة التأمين، فهل للزوج نصيب في الدية؟ أم يحجب باعتباره القاتل؟ وكيف يتم توزيع الدية في حالة حجبه؟ وهل يتم توزيعها على اعتباره غير موجود؟ أم يتصدق بنصيبه؟ وهل يجوز له أن يستلم الدية باعتباره الوصي الشرعي على الأبناء القصَّر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالذي فهمناه من السؤال هو أن الزوجة وأحد الأبناء توفيا في الحادث الناتج عن خطأ الزوج، فإذا كان الأمر كذلك فنفيد أولًا أن عاقلة الزوج عليها ديتان: دية عن الزوجة, ودية عن الابن.وإذا تحملت جهة ما إحدى الديتين، فإن الأخرى تبقى على من كانت عليه.وإذا علم أن الزوجة ماتت قبل الابن، فإن الابن يرث من تركة أمه, ثم يقسم نصيبه بين ورثته.وإذا علم أن الزوجة ماتت بعد الابن، فإنها ترث هي من دية ابنها, ثم يقسم نصيبها بين ورثتها.وإذا لم يعلم السابق من اللاحق فإنه لا توارث بين الزوجة وابنها, ودية كل واحد منهما تقسم على ورثته, وانظر الفتوى رقم:

18381�

� عن حالات موت متوارثين بحادث وحكم كل حالة.ولا يرث الزوج من كلا الديتين؛ لكونه قاتلًا, فلا يرث من دية زوجته, ولا من دية ابنه؛ لأن القاتل الخطأ لا يرث من الدية، كما بيناه في الفتوى رقم:

184733

.ووجود الزوج وعدمه سواء هنا؛ لأن المحجوب بوصف لا يحجب غيره, قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ لَمْ يَرِثْ لَمْ يحْجبْ يَعْنِي مَنْ لَمْ يَرِثْ لِمَعْنًى فِيهِ، كَالْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْقَاتِلِ، فَهَذَا لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ.

اهـ.فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا ابنين فقط، فإن تركتها لهما ـ تعصيبًا ـ بينهما بالسوية، ولا يأخذ الزوج شيئًا، وإذا كان ولداها صغيرين، فإن الزوج ـ والدهما ـ هو من يتولى التصرف في ماليهما؛ لكونه وليهما, قال صاحب الروض: ووليهم أي: ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمر، والصغير، والمجنون، حال الحجر: الأَب الرشيد، العدل ولو ظاهرًا.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

207331

، في حدود التصرف في مال الأولاد القصَّر.وأما هل يجوز أخذ أكثر من الدية المقررة شرعًا: فإنه لا يصح أن يؤخذ في دية الخطأ أكثر من الدية المقررة شرعًا إذا كانت الزيادة من جنس الدية المقررة شرعًا، ويجوز أخذ الزيادة إذا كانت الدية ستدفع من قيمة الدية المقررة شرعًا، قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا إنْ صَالَحَ عَنْ قَتْلِ الْخَطَأِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا، لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَصَالَحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا، لَمْ يَجُزْ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضًا عَنْ الْمُتْلَفِ، فَجَازَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِذَلِكَ، وَلَنَا، أَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا، كَالثَّابِتَةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَقَّهُ وَزِيَادَةً لَا مُقَابِلَ لَهَا، فَيَكُونُ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ, فَأَمَّا إنْ صَالَحَهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا، بِأَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهَا، جَازَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ.

اهـ.وننبه أخيرًا إلى أن الزوج تلزمه كفارتا قتل: واحدة عن الزوجة، والثانية عن الابن, وانظر الفتوى رقم:

55684.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ردة من ترك قذرا على مصحف ولم يزله مع القدرة
- سؤال وجواب | المريض النفسي الذي مات ، ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى تعطلت بعض أموري الحياتية
- سؤال وجواب | قيمة دية القتل
- سؤال وجواب | هل يجوز لأصحاب النخيل التصرف في الثمرة إذا لم يتوفر خارص للزكاة؟
- سؤال وجواب | الطالب مطلوب منه أن يوازن بين الدراسة والعبادة
- سؤال وجواب | ابنتي عصبية وانطوائية. هل أدخلها حضانة أطفال لتتغير؟
- سؤال وجواب | حكم الذبح باليد اليسرى
- سؤال وجواب | تلقى في الماء المغلي وهي تتحرك بعد الذبح
- سؤال وجواب | أحب فتاة وأهلي يرفضون تزويجي بحجة أني ما زلت طالبا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
- سؤال وجواب | حكم تقليد التوقيع عن شخص في المعاملات الرسمية بعلمه
- سؤال وجواب | الرهبة من عيادة الأسنان
- سؤال وجواب | هل هناك خطر في تناول عقار الزيروكسات سي آر بشكل دائم؟
- سؤال وجواب | أعظم الفروق بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل