سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تقسيط الدية في القتل الخطأ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صلاة من دخل بلدا بطريقة غير قانونية
- سؤال وجواب | فارق السن الكبير ومدى تأثيره في الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | من تمتع بالعمرة ثم خرج مسافة قصر قبل أداء الحج
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الدوائي المناسب لإدمان المواقع الإباحية؟
- سؤال وجواب | حلق الشعر أو تقصيره. أيهما الأفضل؟
- سؤال وجواب | دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
- سؤال وجواب | نوبات الهلع دمرتني وبسببها فقدت عملي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | بسبب اعتراض الأهل تم فسخ الخطبة، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الآباء بمعرفة ما يمتلكه الأبناء
- سؤال وجواب | حساسية أنفي سببت لي التعب فهل من حل؟
- سؤال وجواب | العلة في تثنية الكعب وجمع المرفق في آية الوضوء
- سؤال وجواب | هل يجوز له الاستدانة من بنك يفرض غرامة على التأخير ليسدد قرضا ربويا ويتخلص من الفوائد؟
- سؤال وجواب | فتاة بعمر 31 ومتخوف من الناحية الإنجابية. فهل أرتبط بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجع شديد في رأسي، ولا أعرف سببه.
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

قامت فتاة بصدم أحد الأشخاص بطريق الخطأ فتوفاه الله ، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وما هي الدية المفترض دفعها بالجنيه المصري؟ وهل يمكن تقسيط هذه الدية: وما هي الكفارة الواجب تأديتها؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالواجب في حال قتل الخطأ ـ أمران:الأول: الكفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.والثاني: الدية لأهل القتيل، إلا أن يعفوا عنها، وتجب على عاقلة القاتلة، وهم عصبتها وأقاربها من جهة الأب ـ ولا يلزم المرأة دفع شيء منها، لما في الحديث عن جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة.

رواه أبو داود وصححه الألباني.وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

71463�

28915�

� 6850.وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، وذلك في الفتوى رقم:

14696.

وأما قيمتها بالجنيه المصري فيختلف بحسب القوة الشرائية للجنية وتغير الأسواق، فعلى السائل أن يراجع القضاة الشرعيين أو أهل العلم في بلده، وانظر الفتوى رقم:

54445.

وأما تقسيط الدية فهو الحكم، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الدية تقسط على ثلاث سنوات، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين باتفاق الفقهاء، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة ـ ودليل تأجيلها ـ كما قال الكاساني: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإنه روي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى بذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعا.

اهـ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فتاة بعمر 31 ومتخوف من الناحية الإنجابية. فهل أرتبط بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجع شديد في رأسي، ولا أعرف سببه.
- سؤال وجواب | أحكام الجماع بعد الإجهاض
- سؤال وجواب | لدي خوف ورهاب من النوم بمفردي. أريد حلاً عمليًا
- سؤال وجواب | أحوال ميراث الأخت من أخيها
- سؤال وجواب | قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟
- سؤال وجواب | العدة على المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها زوجها في غرفة ولم يُحكِما إغلاقَ الباب
- سؤال وجواب | رأت صفرة قبل تحقق الطهر فأفطرت فماذا عليها
- سؤال وجواب | صل أباك بدون علم أمك
- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى السوق وسفرها بغير محرم
- سؤال وجواب | هل ما ينزل من المرأة بسبب إعجابها بشخصية رجل أو وجهه يعتبر مذيا؟
- سؤال وجواب | أحكام ما يأخذه الموظف من مصاريف من لجنة المشتريات
- سؤال وجواب | المدافع عن المظلوم مأمور بالتدرج بفعل الأخف فالأخف
- سؤال وجواب | يمين اللغو لا كفارة فيها
- سؤال وجواب | موقف الشرع من عمليات تحويل الجنس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل