سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام تحمُّل الدية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من طلق وهو غاضب وزوجته حائض
- سؤال وجواب | أحكام عدة المطلقة
- سؤال وجواب | تلقيب أبي بكر بالصديق أمر ثابت مجمع عليه لا شك فيه
- سؤال وجواب | حكم ما يسيل من المرأة باستمرار
- سؤال وجواب | الكافيين. وأثره في الأرق بين الحلم واليقظة؟
- سؤال وجواب | ذهب لشخص فتبين أنه عراف
- سؤال وجواب | هل المضاد الحيوي بالوريد يفطر الصائم؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة الطلاق في رسالة
- سؤال وجواب | تشك في تسببها بموت جنينها، فهل عليها شيء
- سؤال وجواب | هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟
- سؤال وجواب | نوبات اكتئاب عند أمي وثنائي القطب عند أختي. فما علاجهما؟
- سؤال وجواب | قابل أذى قرابتك بالإحسان وبالصبر الجميل
- سؤال وجواب | الأخت سيئة الخلق. صلة أم هجر
- سؤال وجواب | ليس من حق الأبوين الاطلاع على أمور ابنهما الخاصة مع زوجته
- سؤال وجواب | أسباب الموت المفاجئ للرضيع.
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

امرأة قتلت امرأة ورجلا، ولهما ولد وبنت فقط..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالقتل إما أن يكون عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ، وقد عرفنا كل واحد من الأنواع الثلاثة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:

11470.

فإذا كان القتل الصادر من تلك المرأة عمدا, فإنها تقتل قصاصا، إلا إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فإنه يسقط.

أما القتل شبه العمد، أو القتل خطأ, فتلزم في كل منهما دية مستقلة عن كل واحد من القتيلين, وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، وذلك في الفتوى رقم:

14696.

وتكون دية القتيلين على عصبة القاتلة إن كان القتل خطأ, أو شبه عمد, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

285058

, وهي بعنوان: "من يتحمل الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد" أما القتل العمد إذا وقع فيه الصلح على الدية, فإنها تلزم القاتلة في مالها, ولا تجب على العصبة.جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء: (المالكية، والشافعية، والحنابلة) أنها تجب في مال القاتل حالة، غير مؤجلة، ولا منجمة، وذلك لأن ما وجب بالقتل العمد كان حالا، كالقصاص، فإنه يجب حالا، ويرى الحنفية التفريق بين الدية التي تجب بالصلح، فيجعلونها حالة في مال القاتل، وبين التي تجب بسقوط القصاص بشبهة، كما إذا قتل الأب ابنه عمدا، فإنها تجب في مال القاتل في ثلاث سنين، وذلك قياسا على القتل الخطأ.

انتهى.وإذا كان الرجل والمرأة المقتولان ليس لهما من الورثة إلا ولد, وبنت, فإن التركة تقسم على ثلاثة أسهم: للولد سهمان, وللبنت سهم واحد.وتكون دية القتيلين من جملة التركة, فتضم إلى بقية الأموال ـ إن وجدت ـ ويقسم الجميع دفعة واحدة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أسباب الموت المفاجئ للرضيع.
- سؤال وجواب | ما رأيكم بمن يريد الزواج من مديرة عمله التي تكبره بعشر سنوات؟
- سؤال وجواب | تقدم لي رجل تجاوز السبعين من عمره، فهل أقبل به؟
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه صديد من الناسور
- سؤال وجواب | علاقة الزوج بزوجته في عدة الطلاق الرجعي
- سؤال وجواب | هل تحتسب الحيضة من العدة للمطلقة أثناء الحيض
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم لتجديد الإقامة
- سؤال وجواب | تداعت عليكم الأمم، وبخاصة الشباب
- سؤال وجواب | (بيت الطاعة) مصطلح دخيل
- سؤال وجواب | العبرة في تسوية الصف بمحاذاة بدايته
- سؤال وجواب | الخصية المعلقة لدى الطفل. هل يصح علاجها بإبر هرمونية؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة مع ابن عمره ثمانية أعوام
- سؤال وجواب | من بلاغة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | سفر من أسلمت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون محرم
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم مع رفقة مأمونة للدراسة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل