سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من تجب عليه دفع دية قتل الخطأ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صلاة من دخل بلدا بطريقة غير قانونية
- سؤال وجواب | فارق السن الكبير ومدى تأثيره في الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | من تمتع بالعمرة ثم خرج مسافة قصر قبل أداء الحج
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الدوائي المناسب لإدمان المواقع الإباحية؟
- سؤال وجواب | حلق الشعر أو تقصيره. أيهما الأفضل؟
- سؤال وجواب | دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
- سؤال وجواب | نوبات الهلع دمرتني وبسببها فقدت عملي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | بسبب اعتراض الأهل تم فسخ الخطبة، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الآباء بمعرفة ما يمتلكه الأبناء
- سؤال وجواب | حساسية أنفي سببت لي التعب فهل من حل؟
- سؤال وجواب | العلة في تثنية الكعب وجمع المرفق في آية الوضوء
- سؤال وجواب | هل يجوز له الاستدانة من بنك يفرض غرامة على التأخير ليسدد قرضا ربويا ويتخلص من الفوائد؟
- سؤال وجواب | فتاة بعمر 31 ومتخوف من الناحية الإنجابية. فهل أرتبط بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجع شديد في رأسي، ولا أعرف سببه.
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

قام بتزويج أخيه على حسابه، ومن ثم كبر إخوانه وتزوجوا، وأصبحوا موظفين، وكل واحد منهم لديه مرتبه، وبيته، وأولاده.

ثم حدث أن قتل والدي إنسانا خطأ، وحكمت المحكمة بتسليم دية الإنسان، وغرامة 2مليون ريال..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالراتب الذي يصرف لأهل الميت من جهة عمله: إما أن يكون هبة من الجهة المعطية، فهذا لا يدخل في الميراث، ويكون حقاً للموهوب له الذي تحدده جهة العمل فحسب.وإما أن يكون الراتب حقاً للميت مقتطعاً من راتبه في حياته: فهذا يدخل في التركة، ويقسم على الورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي.

وانظر الفتوى رقم:

107986

.وعلى كل حال، فالأخوة والأخوات ليس لهم نصيب من التركة؛ فهم محجوبون بالأبناء.وأما عن دية قتل الخطأ: فهي في الأصل واجبة على عاقلة القاتل، فإن عجزت العاقلة فعلى بيت المال، فإن تعذر ذلك كله فقيل: تسقط الدية، وقيل: تجب في مال القاتل.جاء في منار السبيل: ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت، فلا دية عليه، وتكون في بيت المال، كدية من مات في زحمة: كجمعة، وطواف.

لأنه، صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال؛ ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها.

"فإن تعذر الأخذ منه سقطت" لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة.

وعنه: تجب في مال القاتل: لعموم قوله تعالى: {.

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ.

} قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ لأنها تجب على القاتل، ثم تحملها العاقلة.

اهـ.

وانظر الفتوى رقم :

71463.

ومتى قيل بوجوب الدية في مال القاتل، فهي مقدمة على قسمة التركة على الورثة؛ لأنها من الديون.

والذي ينبغي في مثل هذه القضايا إحالة الأمر إلى القضاء الشرعي.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فتاة بعمر 31 ومتخوف من الناحية الإنجابية. فهل أرتبط بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجع شديد في رأسي، ولا أعرف سببه.
- سؤال وجواب | أحكام الجماع بعد الإجهاض
- سؤال وجواب | لدي خوف ورهاب من النوم بمفردي. أريد حلاً عمليًا
- سؤال وجواب | أحوال ميراث الأخت من أخيها
- سؤال وجواب | قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟
- سؤال وجواب | العدة على المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها زوجها في غرفة ولم يُحكِما إغلاقَ الباب
- سؤال وجواب | رأت صفرة قبل تحقق الطهر فأفطرت فماذا عليها
- سؤال وجواب | صل أباك بدون علم أمك
- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى السوق وسفرها بغير محرم
- سؤال وجواب | هل ما ينزل من المرأة بسبب إعجابها بشخصية رجل أو وجهه يعتبر مذيا؟
- سؤال وجواب | أحكام ما يأخذه الموظف من مصاريف من لجنة المشتريات
- سؤال وجواب | المدافع عن المظلوم مأمور بالتدرج بفعل الأخف فالأخف
- سؤال وجواب | يمين اللغو لا كفارة فيها
- سؤال وجواب | موقف الشرع من عمليات تحويل الجنس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل