سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شروط تحمل العاقلة لدية قتل الخطأ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

في كتاب الديات يقولون إن الإنسان إذا اعترف وأقر بأنه قتل خطأ، أو شبه عمد، لا تتحمل العاقلة شيئا من الدية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بحث العلماء مسألة تحمل العاقلة لدية الإقرار، وبينوا أن من شروط أداء العاقلة لدية الخطأ أن لا تكون بمجرد الاعتراف والإقرار فقط؛ بل لا بد أن تكون الجناية ثابتة بالبينة، أو باللوث والقسامة.جاء في سنن البيهقي، والاستذكار لابن عبد البر: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تحمل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.وفي شرح ميارة لتحفة الحكام عند قول ابن عاصم المالكي: كذا على الْمَشْهُورِ مِنْ مُعْتَرِفِ تُؤْخَذُ، أَوْ مِنْ عَامِدٍ مُكَلَّفِقال: يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة، إنما ذلك بشروط.

ذكرها، ومنها: أن تكون الجناية ثابتة بالبينة، أو باللوث والقسامة، أما إن ثبتت باعتراف القاتل، فعلى الجاني حالة.

وقال التسولي عند شرحه للبيت المذكور: وقيل على العاقلة بقسامة من الأولياء، وقيل على العاقلة أيضاً ما لم يتهم المقر بإغناء الورثة، لكونهم أقرباء له أو ملاطفين له، وقيل إن كان المقر عدلاً، والذي تجب به الفتوى أن المقر إذا أقر لمن لا يتهم عليه، وكان عدلاً مأموناً، لا يخشى عليه أخذ الرشوة، فالدية على العاقلة بقسامة، فإن أبوا أن يقسموا فلا شيء لهم على العاقلة ولا على المقر.فإذا تقرر هذا، علم أن حق أولياء المقتول خطأ في ديته، ثابت، إما على عاقلة الجاني، وإما على الجاني.

فإذا عجز الجاني عن إثبات خطئه لزمته الدية وحده، فكتمانه للجناية حينئذ يهدر حق أصحاب الحق، ويفوته عليهم، فهو إذاً من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على حقوقهم، فلا يجوز بحال من الأحوال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل