سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا تلزم الدية والكفارة بمجرد الشك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
4 مشاهدة

بالإشارة إلى فتاويكم المتكررة، بشأن الدية عن قتلى حوادث السيارات، ومنها الفتوى رقم

43501

والمتضمنة أنه إذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطأ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه".

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما أفتينا به في الفتوى التي أشرت إلى رقمها، والمتضمنة أنه إذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطإ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه" هو الصواب إن شاء الله .والمحكمة إذا لم يقم لديها الدليل الكافي على رعونة السائق أو إهماله فليس أمامها إلا تبرئته، ولو كان في حقيقة الأمر قد ارتكب الخطأ.

إذ لا يتأتى في القانون إدانته جنائيا إلا إذا توافر الدليل على ثبوت هذه الرعونة في حقه إما بشهادة أو اعتراف أو قرائن كآثار الفرامل والسرعة ونحوها .وذلك لأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من المخالفات حتى يتبين خلاف هذا الأصل.وإذا برئ الشخص لعدم توفر ما يثبت تخطئته، فإنه لا يبرأ عند الله مما هو مطالب به في نفس الأمر، وبالتالي فإن الدية والكفارة تلزمانه فيما بينه وبين الله إذا كان فعلا قد ارتكب الخطأ.ولكن وظيفة المحاكم الشرعية هي رفع الخلاف، ومن الأصول التي تعمل بها إذا لم تتوفر الأدلة براءة الذمة، فلا تقرر دية أو كفارة قتل بمجرد الشك.ثم ما ذكرته من أن المباشر ضامن وإن لم يثبت تعديه صحيح، فقد صرح علماء الأصول والفقه أن حدوث الضرر نتيجة المباشرة يوجب التعويض.

فمن ذلك قولهم مثلا: "يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا"، وقولهم " المباشر ضامن وإن لم يتعمد".

ولكن كل ذلك في الجناية التي ارتكبها المرء خطأ، وموضوع السؤال ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل ما لا يمكن التحرز منه، وقد أقر أهل العلم أنه لا ضمان فيه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل