سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دية العين وهل تلزم الصبي وهل للولي التنازل عنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الشهادة في رؤية هلال رمضان وشوال
- سؤال وجواب | اقتراض القاتل لقيمة الدية ودفعها لأولياء الدم مجزئ
- سؤال وجواب | كيفية التصرف عند اعتراض الأهل على زواج الشاب بفتاة أكبر منه
- سؤال وجواب | كيفية توزيع الدية حسب الشريعة
- سؤال وجواب | أخاف من كل شيء: الموت والمجهول والمستقبل والزواج!
- سؤال وجواب | خلو كيس الحمل من الجنين، ما سببه؟ وهل له علاج؟
- سؤال وجواب | العبرة في تحمل السائق للدية والكفارة في حادث السير
- سؤال وجواب | هل أختار الخاطب المتزوج صاحب الدين الذي أحبه، أم أختار الشاب الآخر؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري من لقاح كورونا، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | رؤية الهلال في بلد هل تعتبر رؤية لسائر البلاد
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بدون محرم مع أختها لزيارة خالتها
- سؤال وجواب | نكت بلاغية في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية
- سؤال وجواب | استرجاع المسروقات عن طريق الكهنة لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم من تزوجت أثناء العدة من الزوج الذي طلقها
- سؤال وجواب | التقدير الصحيح للدية
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

صبي يبلغ من العمر 10 سنوات ضرب صديقه الذي في مثل سنه وهما يلعبان بخشبة في طرفها مسمار ففقد المضروب بصره في تلك العين مطلقا هل للمضروب دية ؟ وما مقدارها بالريالات ؟ وهل يجوز لولي الصبي المضروب أن يتنازل عن الدية ؟ الرجاء التعجيل بالإجابة حيث إن حل المشكلة من قبل أهل الخير بين الطرفين متعلق بها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس ، لما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس.

ورواه النسائي والبيهقي وهو صحيح بشواهده ، كما قال الألباني في الصحيحة.

قال ابن رشد في البداية : وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام.

اهـ وهذه الدية تلزم العاقلة قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأ أنه كله خطاً ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير.

وقد نص العلماء على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهذا هو الأصل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها :

59987

//

51560

//

54445

، ثم إنه لا يحق لولد الصبي العفو عن المستحق هنا لأنه حق للصبي نفسه ، ولأنه قد تعرض لضرر قد ينعكس على حياته فيما بعد.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل الحقنة في فروة الرأس تفطر الصائم؟
- سؤال وجواب | محل قضاء المطلقة للعدة
- سؤال وجواب | كيف أنكر الغيبة وأنصح معلمتي على تركها؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج بامرأة حامل مطلقة
- سؤال وجواب | متردد في الزواج من فتاة طيبة، أهلها مدخنون.
- سؤال وجواب | حكم السؤال عن الحكمة في التعبير بلفظ معين في نصوص القرآن
- سؤال وجواب | التقدير الحسابي .والصيام
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الشاب مع أب يرفض زواجه من ابنته
- سؤال وجواب | هل للمرأة المسافرة بدون محرم الترخص برخص السفر؟
- سؤال وجواب | الأصل في ثبوت الشهر رؤية الهلال، واختلاف المطالع له اعتباره
- سؤال وجواب | سداد الثمن عن طريق بنك ربوي
- سؤال وجواب | التفصيل في التفاضل بين البكر والثيب في الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | إصرار الفتاة على الزواج من شخص غير مرضي. وعلاقة ذلك بالسحر
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | سقطت ابنتي في وحل المخدرات والصحبة السيئة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل