سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار حتى تأتوا وتقبلوا حذائي"

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعد أن مرت السنين. كيف لي أن أتخلص من التفكير بالزواج وأعيش حياتي بدون زواج؟
- سؤال وجواب | أيهما كان أولا آية الرضاع في العامين أو قصة سالم في الرضاع؟
- سؤال وجواب | أمي تريدني أن أتزوج من غير متدين، وأنا أريد المتدين، فهل هذا عقوق؟
- سؤال وجواب | هل تلزم الولد طاعة والديه في ترك التحدث مع شخص معين؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال برنامج الوسيط الروحي
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | ابن عمها رضع من جدتها فهل تحرم عليه ؟
- سؤال وجواب | لامية العرب وقصيدة بانت سعاد
- سؤال وجواب | حكم الذبيحة المريضة التي ذبحت قبل أن تموت ولم تكن تتحرك
- سؤال وجواب | هل يبطل زواج من أتى الكهنة؟
- سؤال وجواب | حكم التزاحم على الصف الأول إذا تسبب في أذية مسلم
- سؤال وجواب | الإخبارعن بعد بأن شخصا ما مسحور من أمارات الكهان
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأريد تركها لقلة جمالها.فكيف ذاك؟
- سؤال وجواب | الصبر ومقابلة الأذى بالإحسان يستجلب المحبة
- سؤال وجواب | مفهوم اليمين البرة
آخر تحديث منذ 7 ساعة
5 مشاهدة

حصل خلاف عائلي فحلف أخي وقال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي" أرجو أن تفتوني - جزاكم الله كل خير -..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن المرجح عندنا في قول: "عليَّ الحرام" أنه يتوقف على نية قائله، فإن قصد به الطلاق فهو نافذ، وإن قصد الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء, جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: ولو قال عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام, أو الحرام يلزمني، فلغو لا شيء فيه مع الطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه, ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك، فهو ظهار؛ لأنه يحتمله, وقد صرفه إليه بالنية فتعين له.

انتهى.وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: ومثل أنت حرام ما لو قال: علي الحرام ولم ينوِ به طلاقًا، فلا كفارة فيه, كما ذكره شيخنا الشوبري, وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه.

اهـ.وفي حال قصد أخيك الطلاق بقوله: "عليّ الحرام" فإن الطلاق يكون معلقًا بوقوع الأمر المعلق عليه، وعند الإمام ابن تيمية أنه إذا قصد بتعليقه الطلاق الحث، أو المنع لا يقطع طلاقًا، بل تكون يمينًا، وكفارتها كفارة يمين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2182،

137265

،

192967

.

وأما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز، ولا يقع به شيء، ولو نُوي به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم:

97022.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع بوضع قطرات من اللبن في أنف الرضيع؟
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الدم النازف من اللثة
- سؤال وجواب | حكم شراء امتياز من شركات لبيع الخدمات الالكترونية
- سؤال وجواب | كيف يجبر التقصير لمن كان له حق الصلة بعد موته
- سؤال وجواب | الاستدلال برؤية حشرة على مجيء الضيوف
- سؤال وجواب | من تعلق بكاهن حرمه الله التوفيق والرعاية
- سؤال وجواب | حكم الأكل عند قريب يشتغل بالكهانة وصلته
- سؤال وجواب | من يتحمل سكنى الأم ونفقتها
- سؤال وجواب | حكم من أتى عرافا ومات قبل مضي أربعين يوما
- سؤال وجواب | تزوجها بلا ولي ثم فارقها بلا طلاق فتزوجت غيره وطلقت فهل يتزوجها الآن؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | تحريم بنت الأخت من الرضاعة
- سؤال وجواب | حكم علاج العقم بوضع حزام فيه عقرب ميت حول خاصرة المرأة
- سؤال وجواب | ما هي خطورة مرض السكري؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة الروايات المتلبسة ببعض المخالفات الشرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل