سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زيارة الوالدة والإخوة في البيت المغصوب. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يصح الخروج للدعوة دون إذن الوالد
- سؤال وجواب | مَن ترك التحاكم والانقياد لشيء من الدين وتكاسل عن الواجبات
- سؤال وجواب | حكم تأدية الخدمة العسكرية في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | كيف أقضي على الرهاب وأصبح طبيعا لا أرتبك؟
- سؤال وجواب | هل يمارس المؤمن حياته الطبيعية مع زوجه وأولاده في الجنة
- سؤال وجواب | هل البركة في المدينة تعم كل ما فيها من ثمار وغيرها
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد في زمن لا يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | مسائل في وصية المريض مرضا مخوفا والتصرف في ماله
- سؤال وجواب | إذا كان من شروط القرض أن يحضر فاتورة بشراء أجهزة منزلية فهل يجوز إحضار فاتورة وهمية ؟
- سؤال وجواب | ما تأثير مرض السكري على الحياة الزوجية؟
- سؤال وجواب | كيف أقرب بين أبي وأمي بعد أن اشتد خصامهما؟
- سؤال وجواب | أكرم أخلاق الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | هل هناك احتمال لأن يرث أبنائي الصمم والبكم من أخوال أبيهم؟
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الوالدين واجب ولا تطعهما في معصية الله
- سؤال وجواب | حكم العبارات التي يذكرها الإمام بشأن تسوية الصفوف
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
5 مشاهدة

توفي والدي من سنتين، وترك شقة بنظام إيجار قديم بعقد غير محدد المدة، وثابت في قيمته الإيجارية، والذي أدين لله به أن ذلك العقد باطل، وإنني وإخوتي وأمي نعتبر غاصبين للشقة، إلا إذا حدث تراض بيننا وبين مالك العقار؛ إما برفع القيمة الإيجارية، وإما بترك الشقة له بحسب رغبة مالك العقار..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يشرح صدر والدتك للحق الذي تبرأ به ذمتها.

فقد أصاب الأخ السائل في اعتقاده بطلان عقد الإجارة المذكور، وأنه يلزم رد الشقة إلى مالكها، وقد سبق لنا بيان ذلك في عشرات الفتاوى، فراجع منها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها:

131342

،

179523

،

116630

.

والحيلولة بين هذه الشقة وبين مالكها عن طريق هذا العقد الباطل، يعد نوعا من الغصب الذي يوجب ضمان منافعها على فاعله.جاء في (الموسوعة الفقهية) في بيان مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: أن الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء، أي إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك.

وليس المقصود من الاستيلاء، الاستيلاء الحسي بالفعل، وإنما يكفي الحيلولة بين المال وبين صاحبه، ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه.

اهـ.وجاء فيها أيضا: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها؛ لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى الغصب إثبات يد الغاصب على الشيء بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرها، ويترتب عليه ضمنا بالضرورة إزالة يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد.

اهـ.

وراجع الفتوى رقم:

146407

.ولذلك فإن زيارة الوالدة والإخوة في هذه الشقة والبقاء فيها بعض الليالي، أمر مشكل حقا، وقد استنكر مثل ذلك الإمام أحمد، فقال المروذي في كتاب الورع (ص 35): قلت لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد - : رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو الغصب، وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: لا!.

كيف يدخل، أليس يريد أن يطأها؟!.

والطوابيق هي القراميد، وهي الحجارة التي يُبنى بها، أو تفرش على الأرض، قال الأزهري في (تهذيب اللغة): ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: يُقَال لطوابيق الدَّار: القَراميد، وَاحِدهَا قِرْمِيد.

وقال ابن سيده في (المحكم): القرميد: حِجَارَة لَهَا خروق يُوقد عَلَيْهَا حَتَّى إِذا نَضِجَتْ يبْنى بهَا.

وكلام الإمام أحمد السابق اعتمده ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة في مسائل الغصب، فحرموا دخول الدار المغصوبة، ولو على سبيل الزيارة!قال في (المغني): إذا غصب أرضا، فحكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب.

فإن كانت محوطة، كالدار والبستان المحوط، لم يجز لغير مالكها دخولها؛ لأن ملك مالكها لم يزل عنها، فلم يجز دخولها بغير إذنه، كما لو كانت في يده.

ونقل المروذي عن الإمام أحمد، في رجل والداه في دار طوابيقها غصب: لا يدخل على والديه.

وذلك لأن دخوله عليهما تصرف في الطوابيق المغصوبة.

ونقل عنه الفضل بن عبد الصمد، في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.

يعني يزورهم بحيث يأتي باب دارهم، ويتعرف أخبارهم، ويسلم عليهم، ويكلمهم، ولا يدخل إليهم.

وذكر نحوه الرحيباني في (مطالب أولي النهى).وفي ضوء ما ذكره السائل فلا نرى له سبيلا إلا في ما فكَّر فيه من شرح موقفه لمالك الشقة، واستئذانه في دخولها لزيارة أمه، فإن أذن له، فلا حرج عليه، سواء بأجرة أو بغير أجرة.

وأما طريقة الحساب المذكورة فلا اعتبار لها، وإنما المعتبر هو ما يرضى به المالك؛ لأنه صاحب الحق في ذلك، فالأمر على ما يتفقان عليه، قليلا كان أو كثيرا.وعليه أن يحاول إقناع أمه وإخوته بالحكم الشرعي على ضوء ما ذكرناه له من كلام أهل العلم، وإن غضبت أمه فلا يعد ذلك عقوقا منه لها، بل هو نصح واجب، وليكن خطابه لها بحكمة ورفق ولين.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي ألم في المنطقة اليمنى من الظهر تحت الكتف ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم مد الأرجل جهة القبلة، وحكم استدبارها
- سؤال وجواب | رفض المرأة للزواج بعد أن تقدم بها العمر بحجة أن أوان الزواج قد فات
- سؤال وجواب | ما سبب تضارب المشاعر تجاه خطيبي؟
- سؤال وجواب | أفكر في الانعزال عن والدي بسبب كثرة المشاكل والأذى الذي يصيبني!
- سؤال وجواب | التداوي عند المنجمين ولو بالأعشاب لا يجوز
- سؤال وجواب | هل يتفاوت جمال النساء في الجنة
- سؤال وجواب | لا بأس لمن طاف أول النهار أن يؤخر السعي إلى الليل
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع شكوك وتصرفات الوالدة الخاطئة!
- سؤال وجواب | أنا في حيرة من أمري لاختيار التخصص الدراسي، أرجو نصحكم.
- سؤال وجواب | أدرس في الخارج ولا أدري أي مستقبل ينتظرني.
- سؤال وجواب | حكم من شك في أنه ابتدأ السعي من المروة
- سؤال وجواب | من أحكام الزكاة والحَجْر والنفقة على القريب والميراث
- سؤال وجواب | أعاني من البلغم والإمساك المزمن، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أخبار الجن، وهل يجوز تصديقهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل