سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا تجب الزكاة إلا في أصل المال. وفوائد المال سبيلها وجوه الخير

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مطالعة صفحات الأبراج لمعرفة صفات الأشخاص جهلًا بحكمها
- سؤال وجواب | هل تهجر أمها التي تذهب إلى الفتاح
- سؤال وجواب | طرق التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية المزمن لدى الحامل
- سؤال وجواب | حكم من ذهب إلى راق يستعمل التنويم وصدقه
- سؤال وجواب | الأولى بالتقديم في البرّ من جهة الوالدين
- سؤال وجواب | صلة الرحم مطلوبة من الجميع
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من وجع الرأس، فهل لحبوب منع الحمل علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها
- سؤال وجواب | حكم تحويل الدَّين من شخص لآخر، وحكم إسقاط بعض الدين
- سؤال وجواب | إذا كان الزوج قد رضع من جدة زوجته فهو خالها من الرضاعة
- سؤال وجواب | الجهل بالحكم يرفع الإثم
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الشعر في الإسلام
- سؤال وجواب | تقديم الاعتذار لأجل الصلح خير
- سؤال وجواب | هل يعتبر أخوها من الرضاع محرما لأختها من أبيها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

أنا موظف ولي مدخول وأقتطع مايقارب 75% من المدخول لإدخاله في البنوك الربوية سؤال- هل تجب الزكاة على النسبة المدخرة مع العلم أنني موظف..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، إذ الربا من المحرمات المؤكدات التي توعد الله فاعليه بالحرب، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278- 279].فإذا اضطر المرء لوضع أمواله فيها، كأن يخاف عليها من الضياع أو السرقة ونحوهما، ولم يجد بنكاً إسلامياً، فلا جناح عليه أن يضعها في الحساب الجاري، ولا يجوز له أن يدعها في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وضعها المرء في حساب التوفير على سبيل الجهل أو الخطأ أو النسيان أو الغفلة عن أمر الله تعالى، فالواجب عليه أن يتخلص من فوائدها الربوية في وجوه الخير كما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعل مع تركه، والعزم على عدم العودة إليه، وتجب عليه الزكاة في أصل المال فقط إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وقدر النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، والواجب عليه فيها اثنان ونصف في المائة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5773 والفتوى رقم:

21528.

ولمعرفة شروط قبول التوبة من الربا راجع الفتوى رقم:

15430.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حاول إقناع والديك بالموافقة على الزواج من الفتاة التي تميل إليها
- سؤال وجواب | حضور مجالس العلم ليس عذراً لترك الجماعة
- سؤال وجواب | النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد
- سؤال وجواب | مستحضرات البشرة الدهنية/ النمش
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من ترجمة روايات تحوي أمورا محرمة
- سؤال وجواب | الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط
- سؤال وجواب | هل يسوغ للمريض النفسي الابتعاد عن أهله
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات مرض السكر على التهاب الأعصاب؟
- سؤال وجواب | هل تحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع؟
- سؤال وجواب | كيفية معاملة ونصح الخالة التي تمارس قراءة الفنجان
- سؤال وجواب | مسألة حول الإخبار عن البروج والاعتقاد فيها
- سؤال وجواب | النهي عن إتيان الكهان
- سؤال وجواب | دعوة الكافر الذي حضره الموت إلى الإسلام
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | الميراث لا يثبت بالرضاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل