سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تصرفات السفيه الذي يُجْهَل حاله قبل البلوغ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يضرني استخدام غسول كيرفري؟ ومما طريقة استخدامه؟
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه دم البواسير
- سؤال وجواب | القول بوصول دعوة الرسل إلى بعض أهل الجاهلية، هل يعارض حقيقة أنهم لم يرسل إليهم رسول من قبل؟
- سؤال وجواب | خروج الدم القليل من بين الأسنان لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | ما هو الفرق بين ضيق التنفس الحقيقي وغير الحقيقي؟
- سؤال وجواب | رأب الصدع بين الأقارب ما أمكن فضيلة
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | هل يحجر الأبناء على أبيهم إذا كبر سنه وساء فعله
- سؤال وجواب | كانت تطلب الصدقة لغيرها وتأخذها لنفسها وهي فقيرة، فهل تضمن؟
- سؤال وجواب | ادعت زوجته الكتابية أنها أسلمت ولكنها لا تصلي فهل يمسكها أم يطلقها ؟
- سؤال وجواب | هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
- سؤال وجواب | حكم الكذب لتفادي غضب الأم والحصول على المال المأذون في أخذه
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتحسن نظري أم أنه سيستمر في الضعف؟
- سؤال وجواب | لا يجوز الكلام الذي يحمل الموافقة والإقرار على المنكر
- سؤال وجواب | والدايّ مصابان بالسكر وأخاف أن يكون عندي، فما النصيحة؟
آخر تحديث منذ 4 ساعة
4 مشاهدة

لي قريب سفيه كان أهداني هاتفا، وقد ضاع.

وقرأت أن المذهب الحنبلي يقول إن السفيه إن بلغ سفيها لم تصح تصرفاته، وإن بلغ راشدا ثم سفه صحت حتى يحجر القاضي عليه.

لكنني لم أعرف حاله قبل البلوغ، فهو أكبر مني بكثير..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمذهب الحنابلة أن من رشد بعد البلوغ، ثم عاوده السفه، فلا يحجر عليه إلا الحاكم، بخلاف من بلغ سفيها، فإن الحجر يستمر عليه، ويكون وليه حينئذ وليه قبل البلوغ.جاء كشاف القناع عن متن الإقناع: ومن بلغ سفيها واستمر (أو) بلغ (مجنونا فالنظر) في ماله (لوليه قبله) أي قبل البلوغ: من أب أو وصيه، أو الحاكم لما تقدم.

(وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلا رشيدا (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه (أو جن) بعد بلوغه ورشده (أعيد الحجر عليه) لأن الحكم يدور مع علته (فإن فسق السفيه ولم يبذر، لم يحجر عليه) خصوصا على القول بأن الرشد إصلاح المال فقط.(ولا يحجر عليهما) أي على من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده إلا حاكم (لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثابتا يختلف) فاحتاج إلى الاجتهاد، وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس.

اهـ.وهذا مذهب الجمهور أيضا.جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي: الحجر على السفيه:قد يبلغ الشخص سفيها، وقد يطرأ عليه السفه بعد بلوغه راشدا.أـ من بلغ سفيها: اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا بلغ سفيها، يمنع عنه ماله، ويظل تحت ولاية وليه.وقال أبو حنيفة: تنتهي فترة منع ماله عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة؛ لأن هذه السن غالبا يتحقق فيها الرشد، فإن لم يرشد لا ينتظر منه رشد بعدئذ.ب ـ من بلغ رشيدا ثم صار سفيها: لا يجيز أبو حنيفة الحجر عليه؛ لأنه حر في تصرفاته، والحجر ينافي الحرية، وفيه إهدار لإنسانيته وكرامته.وقال جمهور الفقهاء، والصاحبان (أبو يوسف ومحمد) وبرأيهما يفتى في المذهب الحنفي: يجوز الحجر على السفيه، رعاية لمصلحته، ومحافظة على ماله، حتى لا يكون عالة على غيره.

ويكون حكمه حينئذ حكم الصبي المميز في التصرفات؛ لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء:5/ 4]، وقوله سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل} [البقرة:282/ 2].

مما يدل على ثبوت الولاية على السفيه.إلا أن الحجر على السفيه في هذه الحالة يكون بحكم قضائي، بالتثبت من السفه أو التبذير، ومنعا من إلحاق الضرر بمن يتعامل مع السفيه من غير بينة وتحقق من حاله.

وهذا رأي أبي يوسف والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى.اهـ.لكن لم نقف على نص في كتب الحنابلة في خصوص جهل حال السفيه البالغ: هل بلغ سفيها أم سفه بعد بلوغه.وعلى كل حال: فإن القاعدة العامة أن تعاملات المسلمين وعقودهم محمولة على الصحة والسلامة مما يفسدها، إلا إن تبين خلاف ذلك.قال ابن تيمية: الأصل في عقود المسلمين الصحة.

اهـ.

من مجموع فتاواه.

وفي المنثور للزركشي: العقود الجارية بين المسلمين، محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.

وقال ابن سعدي: ومن أحكامه الكلية صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها.

من تيسير اللطيف المنان.فلا يلزم البحث في حاله قبل البلوغ، والشك في بلوغه سفيها لا يوجب التوقف في معاملته، ثم إن رأيك في تصرفات الرجل وحكمك عليه بأنه سفيه، لا يقتضي أبدا أنه سفيه في حقيقة الأمر شرعا، ومستحق للحجر عليه!.

وكل من لم يُعلم الحجر عليه بعد بلوغه، فعقوده صحيحة.جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب -من كتب الشافعية-: فرع: سئل الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب: بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه بعد بلوغه، استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار.

وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده.

مرحومي.

فيكون من جهل حاله الأصل فيه الرشد .اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟
- سؤال وجواب | راجعها في العدة بالقول وأهلها يشترطون عقدا جديدا
- سؤال وجواب | حكم طلب المصاب بحادث سير تعويضا من السائق
- سؤال وجواب | خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية خارج الأطر الشرعية ورفض الأهل للخاطب
- سؤال وجواب | أبي أصبح حجر عثرة في طريق زواجي . ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | دعوة الكافر الذي حضره الموت إلى الإسلام
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بحجة العجز عن الاغتسال من الجنابة
- سؤال وجواب | لا أطيق والدي وأفكر في قتله!
- سؤال وجواب | خروج الدم من القبل أو الدبر ناقض للوضوء
- سؤال وجواب | هل يلزمها حضور وليمة النكاح إذا كان الداعي شخصا تحرش بها
- سؤال وجواب | فقدت طعم السعادة بسبب الاكتئاب والقلق
- سؤال وجواب | حكم الدم الخارج من الدماميل
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بوجود شيء من الدم في الفم
- سؤال وجواب | الأحوال الجائزة والممنوعة في التفريق بين الأب والابن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل