سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ليس للزوجة التصرف في مال زوجها الذي خرف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البديل المشروع عن صلاة التيسير
- سؤال وجواب | القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم غرامة السداد المبكر وحكم الرسوم الإدارية على القرض والمرابحة
- سؤال وجواب | التنجيم والتوقع
- سؤال وجواب | دواء الشك المستنكح
- سؤال وجواب | صلاة من ينوي إعادتها إذا شك بإتيانه بركن أو واجب
- سؤال وجواب | ضابط الشك الذي لا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | تعيين الليلة التي يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون في ذلك العام
- سؤال وجواب | مريد النسك لا يتجاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | درجة حديث: لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا.
- سؤال وجواب | الزواج استقرار. وصية لطالب مغترب
- سؤال وجواب | الأم أحق برعاية أولادها
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في مسألة الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء تماما من متلازمة اهلرز؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

رجل أصابه الخرف؛ وعندما كان في قواه العقلية، قام بالتصدق؛ وذلك بشراء أرض لتوسعة المسجد، وجزء من المال الذي تصدق به من فوائد البنوك، والرجل كان يجهل، أو يتأول أن فوائد البنوك ليست ربا، وبعدما أصابه الخرف قررت زوجته إخراج جزء من مال حلال، وصرفه في مشاريع عمومية، يعادل جزء فوائد البنوك الذي تصدق به للمسجد، وهي تنوي أن هذا المال الحلال، هو المال الذي تصدق به زوجها لفائدة المسجد، وجزء فوائد البنوك تنوي أنه الذي صرفته في مشاريع عمومية، وهذا الفعل كله القصد منه إنقاذ زوجها، والتصدق للمسجد بمال حلال، فهل عملها صحيح وجائز -بارك الله فيكم-؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فليس لهذه للزوجة التصرف في مال زوجها الذي خرف.

وأما دفع الرجل لماله في توسعة المسجد قبل تغير عقله، فتصرف صحيح، نافذ، وكون بعض المال من فوائد ربوية، فإن ذلك جائز أيضًا؛ لكونه من مصالح المسلمين.

قال الإمام النووي- رحمه الله - في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والرباط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء.

انتهى.

وعليه، فما فعله الرجل قبل تغير عقله، ماض، نافذ.وليس لزوجته أخذ شيء من ماله لتتصدق به عنه، ولا لمن له الولاية على ماله فعل ذلك؛ لما بيناه في الفتوى رقم:

127677

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انسداد الشرايين ومدى كونه وراثياً في الإخوة
- سؤال وجواب | حكم فتح القبر ودفن آخر فيه دون علم أهله
- سؤال وجواب | عقدت على فتاة ولم أرها وأريد طلاقها فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | إسقاط الدَّين عن العملاء الغارمين وخصمه من الزكاة
- سؤال وجواب | أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد
- سؤال وجواب | الحركة اليسيرة في الصلاة لا تنافي الطمأنينة
- سؤال وجواب | كراهية شديدة لوالدي فقط عندما يأكل، ما هذا سحر أم مرض؟
- سؤال وجواب | هل يمارس المؤمن حياته الطبيعية مع زوجه وأولاده في الجنة
- سؤال وجواب | حمض الفوليك هل هو آمن ويمكن أخذه دون وصف الطبيب؟
- سؤال وجواب | تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم
- سؤال وجواب | محل القنوت والدعاء فيه، ودعاء قنوت النوازل
- سؤال وجواب | مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
- سؤال وجواب | لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر
- سؤال وجواب | هل مرضي -الوسواس- السابق يؤثر على الأبناء في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من مر بطيور قرب الحرم بمكة فطارت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل