سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيفية التصرف في البضاعة المملوكة للمدين الذي ليس له ما يقضي به غرماءه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
- سؤال وجواب | يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
- سؤال وجواب | الأدلة على تحريم نشر فيديوهات دينية أو علمية فيها صور نساء متبرجات
- سؤال وجواب | لا تسقط الدية بالتعويض بجزء منها من أي جهة
- سؤال وجواب | الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
- سؤال وجواب | حكم قراءة الروايات المحتوية على أوصاف غريبة للبشر
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | الإيمان والعمل الصالح هما سبب النصرة والتمكين
- سؤال وجواب | أخذ من أبيه مالا بدون إذنه لدرس خصوصي
- سؤال وجواب | ما هو رأيكم في نتائج تحليل السكر المرسلة؟
- سؤال وجواب | دية النفس حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته
- سؤال وجواب | قصة رفض عائشة فتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | هل لي أن آكل الخبز كيفما أحب إذا تناولت دواء السكر؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتنميل شديد وحرقان وكأنها كهرباء
آخر تحديث منذ 3 ساعة
7 مشاهدة

شيخنا الجليل، إذا استدان شخص من آخرين أموالاً على دفعات وصرفها في مجالات مختلفة، ثم صرف المبالغ التي استدانها أخيراً على شراء بضاعة، بعدها بدأ الناس يطالبونه بأموالهم، فإذا حجزنا البضاعة وقمنا ببيعها هل تسدّد أموالها للذين أعطوا أموالهم واستخدمها في شراء هذه البضاعة أم أنها تقسّم على جميع من أدانه علما أن ثمن البضاعة لا يسدّ نصف ديونه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبغي لذلك المدين أن يلجأ أولا إلى خالقه سبحانه فينطرح بين يديه داعيا مؤملا راجيا خائفا مترقبا يرجو رحمة ربه ويسأله سداد دينه وكشف غمته، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَلَا ‌أُعَلِّمُكَ ‌دُعَاءً ‌تَدْعُو ‌بِهِ ‌لَوْ ‌كَانَ ‌عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ , اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ , تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ , وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ , وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ , وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ , بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ , وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ , ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد كما قال المنذري، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب.

وأما حجز بضاعته لسداد الدين فلا يجوز دون إذنه ورضاه ما لم يفلس ويرفع أمره للحاكم ليحجر عليه، ويبيع ما فضل عن حاجته من متاعه، ثم يعطي أصحاب الديون ما تحصل على قدر حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فهو أحق به.

ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وباع ماله في دين عليه وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذاك.

ثم بعثه إلى اليمن، وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم.وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به.

واللفظ لمسلم.

وما بقي من الديون بعد إعطاء الغرماء حصصهم يبقى في ذمته حتى يؤديه، كما هو ظاهر حديث معاذ السابق.

لكن على الغرماء إنظاره حتى يتيسر حاله.

قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].

والأفضل هو أن يسقطوا عنه الدين، قال تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280].

وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: كان رَجُلٌ يُدَايِنُ الناس فَكَانَ يقول لِفَتَاهُ إذا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْعنه لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عنه.

وما رواه مسلم أيضا عن عبد اللَّهِ بن أبي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا له فَتَوَارَى عنه ثُمَّ وَجَدَهُ فقال: إني مُعْسِرٌ فقال: آللَّهِ قال: آللَّهِ قال: فَإِنِّي سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ الله من كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه.وبالتالي فثمن البضاعة يقسم على الدائنين بحسب حصصهم فيتحاصونه إن أفلس الرجل أورضي هو ببيع بضاعته ودفع ثمنها لغرمائه.

ولا يكون الدائن أحق من غيره إلا إذا وجد عين متاعه عند المدين، وأما لو كان المدين اشترى به سلعة فلا يكون الدائن أحق بها كما في السؤال.

وللفائدة انظر الفتوى رقم:

60572.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
- سؤال وجواب | قرنية عيني سليمة وعندي ضعف نظر. هل عملية الليزر تصلح لي؟
- سؤال وجواب | هل للمواد الإباحية أثر على الدماغ والتركيز؟
- سؤال وجواب | حكم قول أحدهم إذا ذكّرته بالله : " ونعم بالله "
- سؤال وجواب | أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ارتفاع البوتاسيوم؟
- سؤال وجواب | لماذا أصبت بكل هذه الأعراض فجأة؟
- سؤال وجواب | ضرورة اتباع الحمية لمن عنده قابلية للسكر
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة من جدة لمكة مع زميلها لأداء العمرة
- سؤال وجواب | تناول الحلويات بهذا الشكل سيؤدي لارتفاع حاد في سكر الدم !
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | تحول المسلم للنصرانية بحجة عدم استقامة الناس
- سؤال وجواب | هل ينطبق حديث: الزم بيتك . إلخ على زمننا هذا
- سؤال وجواب | من تمام البر تبيين الحق للوالدين، وحكم الاستمرار في النصيحة عند غضب الوالدين
- سؤال وجواب | كفارة من أمسك حماما لا يعرف صاحبه ثم أخذه منه غيره
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل