سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الحجر على الأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الحجامة تنقض الوضوء ؟
- سؤال وجواب | أشعر بإغماء وخوف عند محاولة خلع سني. فما تفسيركم ونصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مصاب بالسكر، وعندي إفراط في تناول الحلويات والأكلات غير الصحية
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه دم البواسير
- سؤال وجواب | حرقان وتنميل بالقدم.هل له علاقة بالسكر؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الاكتئاب وتقلب المزاج؟
- سؤال وجواب | هل للأشعة المقطعية أضرار؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع سرحان طفلي في الروضة؟
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | بعد أن مرت السنين. كيف لي أن أتخلص من التفكير بالزواج وأعيش حياتي بدون زواج؟
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي المثالي لمريض السكر؟
- سؤال وجواب | ما الغذاء والرياضة المناسبة لمرضى السكر وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | حكم طلب المصاب بحادث سير تعويضا من السائق
- سؤال وجواب | هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
- سؤال وجواب | هل يدخل الزوج في دفع الدية في القتل الشبه العمد؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
2 مشاهدة

هل يبيح الدين الحجر على الأب من طرف أبنائه إذا ما كان الأبناء صالحين وأمهم ويخافون من تصرف الأب غير المسؤول في ممتلكات هي في الواقع مشتركة مع أبنائه لكن لايملكون معه حجة قانونية في ذلك والأب يستغل هذه النقطة للضغط ,علما أن صحته عادية وعمره 65 سنة لكنه لا يخاف الله في أفعاله، وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فحق الوالدين في الإسلام عظيم، فبرهما من أعظم القربات، وعقوقهما من أكبر الكبائر، وحجر الأولاد على أبيهم من أن يتصرف في أمواله عقوق وظلم، ما لم يكن سفيهًا أو مجنونًا، وإذا كانت على أبيهم ديون حالة لا تفي أمواله بسدادها، فلأهل الديون طلب الحجر من الحاكم، ولا يجوز للأبناء طلب الحجر لأجل ذلك.

وراجع الفتوى رقم:

18335.

نعم لهم أن يحجروا عليه من التصرف في أموالهم هم إن استطاعوا، وعليهم أن يعطوه من أموالهم - إذا احتاج - قدر حاجته.

وإذا كان الأب يحجد أموال أبنائه التي تحت يده ولا بينة لهم عليها، فلهم أن يأخذوها أو ما يعادلها بدون رضاه وعلمه، ولو خلسة أو بحيلة.

وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام عنها في الفتويين التاليتين:

18260�

28871.

والأصل في مسألة الظفر هو حديث هند بنت عتبة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ، وفيه أن الابن والزوجة في مسألة الظفر كغيرهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | راجعها في العدة بالقول وأهلها يشترطون عقدا جديدا
- سؤال وجواب | عند بحثي عن الزوجة الطيبة لا ترضى بلبس الخمار
- سؤال وجواب | هل يشترط لبس النقاب للمرأة
- سؤال وجواب | خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | حكم كتابة رواية رعب وبيعها
- سؤال وجواب | لدي ورم في يدي اليسرى، هل هو خبيث؟
- سؤال وجواب | كيفية حفظ حقوق العقارات المشتركة بين الزوجين
- سؤال وجواب | هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
- سؤال وجواب | إخواني الذكور لا يرغبون في الزواج رغم تقدم عمرهم!
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر
- سؤال وجواب | الأدلة على أن الله أمر عباده بالدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | زوجي بارد ويتكلم مع أخريات وعائلته تقلل من قيمتي!
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله
- سؤال وجواب | هل يضمن صاحب البيت إذا سقط جداره على شخص فمات
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بحجة العجز عن الاغتسال من الجنابة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل