سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم المساهمة في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلف الناس في صومه
- سؤال وجواب | لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
- سؤال وجواب | هل من الممكن إعادة إنتاج بويضات مجددا بأخذ الأدوية والمنشطات؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول اللبن مع توقف الرضاعة
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل زرع السن أم تركيب السن المتحرك؟
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
- سؤال وجواب | الحكم ينبني فيما إذا امتلك المنفعة وحده أم اشترك مع غيره فيها
- سؤال وجواب | وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | تقدمت في العمر ولم أتزوج، فهل أقبل بمتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

أسعى للاستثمار بعقد مشاركة مع مستثمر زراعي في المحاصيل.

سأقوم بدفع 200 ألف ج بإيداعها باسم شركته ببنك ربوي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية، إلا مع الحاجة لمثل هذه الحسابات، وعدم توفر بديل شرعي عنها، وكان الحساب جاريا ليس عليه فوائد ربوية، وإلا حرم ذلك، وأثم من فتح الحساب.

وفي حال حرمة الحساب، وكانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية قرضا أو إقراضا، فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة بالمشاركة في رأس مالها.

وانظر الفتوى:

47227.

شأنها شأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، فالراجح هو حرمة ذلك.وراجع في ذلك الفتويين:

66665�

450952

.

وأما إذا كان الحساب جاريا لا فوائد له، وإنما هو لمجرد تسيير الأمور المالية للشركة، فلا يحرم المشاركة فيها، ما دام مجال عملها مباحا في ذاته، ومعاملاتها المالية منضبطة.

وما ذكره السائل لا يكفي للحكم على انضباط معاملات الشركة، ولكن نقول على جهة العموم: إن العقد الذي بين الشركة والمستثمر إذا كان على وفق المضاربة الشرعية، بأن يقسم الربح بين الشركة وبين المستثمر بنسبة معلومة متفق عليها سلفا، وإن حصلت خسارة في رأس مال المستثمر كانت عليه وخسرت الشركة جهدها؛ فلا حرج في ذلك.

وراجع في صور عقد المضاربة وصيغته وشروط صحته الفتاوى:

385864

،

386281

،

280756

.

وما ذكره السائل من احتساب ما قبضه وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي أرباحه، لا حرج فيه إذا كانت هذه المقاصة تكون في الربح وفي الخسارة أيضا.

وراجع في ذلك الفتوى:

416806

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
- سؤال وجواب | التخلص من العصبية والمزاجية
- سؤال وجواب | المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
- سؤال وجواب | إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها
- سؤال وجواب | هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟
- سؤال وجواب | المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب
- سؤال وجواب | الورثة من الرجال والورثة من النساء
- سؤال وجواب | ما سبب خلو كيس الحمل عند زوجتي، وأعراض الحمل ما زالت موجودة
- سؤال وجواب | هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
- سؤال وجواب | خيالات جنسية تجول في خاطري
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يقترض بالربا
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من لا يحترز من الربا
- سؤال وجواب | ما علاج احمرار الوجه وجفافه وانتشار حبوب صغيرة فيه؟
- سؤال وجواب | تحليل الكبد، أرجو الإفادة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل