سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام إدخال شريك جديد في الشركة دون علم الشركاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت فتاة وقبل الزفاف تراودني نفسي أن أطلقها
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصدقة إلى يوم الصيام؟
- سؤال وجواب | تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للتخلص من فيروس بي؟
- سؤال وجواب | الحقوق الواجبة على الزوج للزوجة الثانية
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والوسواس بسبب ضيق التنفس
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | زنى بامرأة متزوجة بينها وبين زوجها خلاف ، فهل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها ؟
- سؤال وجواب | لا بد من إذن الشركاء في تبرع الشركة
- سؤال وجواب | لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | أعاني من تعرق الإبطين بكثرة ومن شعري المتجعد
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها رجل صاحب خلق ودين إلا أنه ضعيف البصر ، فهل توافق عليه ؟
- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

منذ عام تقريبا عقدت عقد شراكة مع أحد الأشخاص في محل تجاري، على أن يكون الربح بيننا مناصفة، ولكن بسبب ضيق رأس المال احتجت لمبلغ من المال من أجل تسديد بعض الفواتير؛ بسبب قلة البيع، وهذا من أصل التجارة في هذا المجال..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، كما هو الحال هنا، فالسائل لم يذكر نوع الشركة في هذا المحل التجاري، ولا الشرط الذي عقدت عليه، والشركات أنواع، ولكل نوع حكمه!.

وعلى أية حال، فالذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم: أنه إن كان هناك شرط نصي أو عرفي يمنع الشركاء من إدخال شريك جديد في الشركة، فيجب الالتزام به، ومن خالفه كان متعديا، ويلزمه ضمان الخسارة في حصة شريكه.والقاعدة العامة أن تعدّي الشريك يوجب عليه ضمان الخسارة الحاصلة بسبب تعديه، كما سبق بيانه في الفتوى:

149713

.وأما إذا لم يكن هناك شرط نصي، ولا عرفي يمنع من ذلك، فيختلف الحكم بحسب نوع الشركة المنعقدة بين الشريكين القديمين: إذا كانت شركة عنان، أو شركة مفاوضة.والفرق بينهما أن شركة المفاوضة تعطي الحق المطلق لكل شريك في التصرف في حضور شريكه وفي غيابه، بينما شركة العنان يكون الشريك فيها مقيدا بإذن الشريك.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإذن العام من الشريك - كقوله لشريكه: تصرف كما ترى - يغني غناء الإذن الخاص في كل ما هو من قبيل ما يقع في التجارة كالرهن والارتهان والسفر، والخلط بالمال الخاص، وشركة المال مع أجنبي.

فمن منع شيئا من ذلك إلا بالإذن، كفى فيه عنده الإذن العام.

اهـ.وجاء في المادة (1379) من مجلة الأحكام العدلية: لكل واحد من الشريكين إيداع، أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة، وله أن يعقد إيجارا .لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله، ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه، فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.

اهـ.وجاء في المادة (1382) منها: إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له: (اعمل برأيك) أو (اعمل ما شئت) فله أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة، فيجوز له رهن مال الشركة، والارتهان لأجل الشركة، والسفر بمال الشركة، وخلط مال الشركة بمال نفسه، وعقد الشركة مع آخر.

اهـ.وجاء في «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام»: ليس للشريك عنانا أن يخلط مال الشركة بمال نفسه وأن يعقد الشركة عنانا، أو مفاوضة مع آخر، فإذا فعل وضاع مال الشركة يضمن حصة شريكه؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله .أما الشركاء شركة مفاوضة فلكل واحد منهم أن يعقد شركة عنان مع أجنبي بلا إذن الآخر .فإذا عقد أحد المفاوضين شركة عنان على هذا الوجه، كانت حصة الربح العائدة إليه من تلك الشركة مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض، وكذلك لأحد المفاوضين أن يعقد شركة مفاوضة مع آخر بإذن شريكه.

اهـ.ويختلف الحكم كذلك بحسب نوع الشركة التي وقعت بين أحد الشريكين القديمين، وبين الشريك الجديد.

فإن كان يُطلق يده في مال الشركة القديمة فلا تجوز إلا بإذن الشريك القديم.جاء في «المدونة»: قلت: أرأيت لو أن شريكين متفاوضين، شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بمال بغير أمر شريكه، أيجوز ذلك على شريكه أم لا؟ قال: إن كان إنما يشاركه شركة ليست بشركة مفاوضة، مثل السلعة يشتركان فيها، أو ما أشبه ذلك، فذلك جائز؛ لأن ذلك تجارة من التجارات، وإن كان إنما يشاركه شركة مفاوضة، حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضي في ذلك، فلا يجوز ذلك له ‌إلا ‌بإذن ‌شريكه.

اهـ.وجاء في اختصار المدونة: لا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكاً إلا بإذن شريكه، وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الاشتراط قبل الزواج أن يوقع الرجل الطلقة الثالثة على مطلقته البائن منه؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | أحكام تأجير السجل التجاري، والمشاركة في استخدام الترخيص
- سؤال وجواب | إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع البنت التي تبكي عندما تطلب أي شيء
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها
- سؤال وجواب | ما يلزم من ضرب ولده فأصابه في عينه
- سؤال وجواب | لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | سفر المرأة دون إذن زوجها والاكتفاء باستئذان إخوتها
- سؤال وجواب | هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
- سؤال وجواب | حكم الدم المتقطع الخارج بعد الولادة القيصرية
- سؤال وجواب | من أحكام الشركات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل