سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم مشاركة كافر ليتاجر بالمحرمات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلف الناس في صومه
- سؤال وجواب | لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
- سؤال وجواب | هل من الممكن إعادة إنتاج بويضات مجددا بأخذ الأدوية والمنشطات؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول اللبن مع توقف الرضاعة
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل زرع السن أم تركيب السن المتحرك؟
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
- سؤال وجواب | الحكم ينبني فيما إذا امتلك المنفعة وحده أم اشترك مع غيره فيها
- سؤال وجواب | وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | تقدمت في العمر ولم أتزوج، فهل أقبل بمتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

دار نقاش حول مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله رجل من المسلمين هل أعطي مالي لرجل نصراني ليتاجر به في لحوم الخنزير فرد عليه قائلاً: إنه لا بأس لهم لحومها ولنا ربحها، واستناداً على ذلك أجازوا أن نمول من هم على ديانة أخرى ويعيشون في بلاد المسلمين في استخدامهم هذه الأموال لشراء لحوم الخنزير أو خمور بما أنها حلال في دينهم، ولقد اختلفت معهم في ذلك، فكيف أعينهم على أن يقوموا بإدخال ما هو محرم في ديننا إلى أرض مسلمة فهل أنا على خطأ في ذلك، وإن كانت هذه المقولة صحيحة أرجو توضيح المصدر لها وهل كانت هناك ظروف خاصة لها؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمسلم الإقدام على شراكة كهذه وذلك لحرمتها من جهتين: إحداهما: أنها عون على المعصية ورضا بها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].وثانيهما: أنه ربح أخذ من أصل شيء محرم بالشرع وهو بيع لحوم الخنزير والخمور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

رواه أحمد وصححه الأرناؤوط وأصله في الصحيحين.قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساق حديث البخاري: وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر.

انتهى.ومن هذا يتبين أن الحكم في المسألة المسؤول عنها التحريم، ولا يعارَض بما نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كلام لم تثبت نسبته إليه في أي مصدر حسب ما نعلم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

27917.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
- سؤال وجواب | التخلص من العصبية والمزاجية
- سؤال وجواب | المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
- سؤال وجواب | إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها
- سؤال وجواب | هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟
- سؤال وجواب | المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب
- سؤال وجواب | الورثة من الرجال والورثة من النساء
- سؤال وجواب | ما سبب خلو كيس الحمل عند زوجتي، وأعراض الحمل ما زالت موجودة
- سؤال وجواب | هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
- سؤال وجواب | خيالات جنسية تجول في خاطري
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يقترض بالربا
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من لا يحترز من الربا
- سؤال وجواب | ما علاج احمرار الوجه وجفافه وانتشار حبوب صغيرة فيه؟
- سؤال وجواب | تحليل الكبد، أرجو الإفادة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل