سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | سلمت شخصا مبلغا لاستثماره وانخفضت قيمة العملة فكيف يتم التسديد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلف الناس في صومه
- سؤال وجواب | لا حرج على الشركاء في الإذن بالتصرف بنصيبهم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الشركة ضمان العاملين في المال
- سؤال وجواب | هل من الممكن إعادة إنتاج بويضات مجددا بأخذ الأدوية والمنشطات؟
- سؤال وجواب | استمرار نزول اللبن مع توقف الرضاعة
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل زرع السن أم تركيب السن المتحرك؟
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
- سؤال وجواب | الحكم ينبني فيما إذا امتلك المنفعة وحده أم اشترك مع غيره فيها
- سؤال وجواب | وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | تقدمت في العمر ولم أتزوج، فهل أقبل بمتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

أرجو من فضلكم الجواب على هذا السؤال: في سنة 1975، قامت عمتي بتسليم شخص:

13000�

� د.ج ـ ليستثمرها في مجال الأغنام، وفي سنة 1977، توفي هذا الرجل من دون أن يخبر أبناءه بالموضوع، وفي 1978, قام زوج عمتي بإبلاغ أحد أبنائه بوجود هذا القرض وطالبه بتسديد المبلغ، فكيف يتم تسديد المبلغ؟ وهل بقيمته الأصلية

13000

د.ج؟ أم يعاد تقويمه بالذهب أو بالأغنام، علما بأن قيمة الدينار الجزائري قد انخفضت كثيرا ـ 1ـ 10ـ منذ 1975؟ وهل يتم كذلك تسديد الأرباح إن وجدت؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كانت المعاملة بين عمتك والرجل أنها أقرضته المبلغ لينتفع به ويرده إليها، فليس لها سوى مثله

13000

د.ج ولا يلزم رد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل.

انتهى.وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.

انتهى.وأما لو كانت العمة إنما دفعت المبلغ إلى الرجل ليستثمره مضاربة، فإن كان حصل ربح فلها رأس مالها ونصيبها من الربح، وإن كانت حصلت خسارة فتحسب من رأس المال ولا يضمنها المضارب، وحينئذ يرد الورثة إليها ما بقي من رأس المال فقط، وليس عليهم ضمان الخسارة، كما بينا في الفتوى رقم:

182049

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
- سؤال وجواب | التخلص من العصبية والمزاجية
- سؤال وجواب | المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
- سؤال وجواب | إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها
- سؤال وجواب | هل الأفضل الزواج من البعيدة أو القريبة ؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟
- سؤال وجواب | المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب
- سؤال وجواب | الورثة من الرجال والورثة من النساء
- سؤال وجواب | ما سبب خلو كيس الحمل عند زوجتي، وأعراض الحمل ما زالت موجودة
- سؤال وجواب | هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
- سؤال وجواب | خيالات جنسية تجول في خاطري
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يقترض بالربا
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من لا يحترز من الربا
- سؤال وجواب | ما علاج احمرار الوجه وجفافه وانتشار حبوب صغيرة فيه؟
- سؤال وجواب | تحليل الكبد، أرجو الإفادة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل