سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عدم وجود بدن في الشركة وتشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أعرف أن قياسات جسمي متناسبة؟
- سؤال وجواب | كيف أساعد أخي الذي لا يريد زوجته؟
- سؤال وجواب | حديث الرجل مع أخوات زوجته بقصد مساعدتهن ماليا
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بممارسة الرياضة البسيطة بعد العملية القيصرية؟
- سؤال وجواب | آلام كعب الرجل اليسرى.سببها وعلاجها
- سؤال وجواب | الإصابة بضربة الرأس، ما مضاعفاتها؟
- سؤال وجواب | خطيبها يرفض أن تتحجب
- سؤال وجواب | أريد الطلاق للإهمال الذي أجده من زوجي.أرشدوني
- سؤال وجواب | زوجتي حامل في الشهر الثامن وتريد إبرة التيتانوس، فهل تناسبها؟
- سؤال وجواب | أشكو من وجود ضغط شديد في الصدر، ما سببه؟
- سؤال وجواب | كفارة تأخير القضاء هل تدفع للجمعية الخيرية وهل تصرف في إفطار الصائمين
- سؤال وجواب | زوجي مقصر معي كريم مع الغير!
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نسبة من الربح ومبلغ مقطوع
- سؤال وجواب | حكم ترك المحرم للمرأة بمفردها في البلد الذي سافرت إليه للسياحة
- سؤال وجواب | كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير محرم
آخر تحديث منذ 10 يوم
- مشاهدة

أعمل على تأسيس جمعية تعاونية من موظفي الجامعة، وبعض موظفي القطاع الخاص والحكومي بحيث تكون:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا حرج في كلا الأمرين -الخامس والسابع-.وبالنسبة لإشكال الأمر الخامس وهو: (عدم وجود بدن في الشراكة، وأن البدن يجب أن يكون موجودًا في الشراكة) فجوابه: أن ذلك ليس بشرط على الراجح من قول جمهور العلماء، خلافًا للمالكية حيث لا يصححون في شركة العنان أن يكون العمل على أحد المتعاقدين، كما لا يصححون الجمع بين الشركة والمضاربة، جاء في المدونة: قلت -أي: سحنون -: هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم، ورجل آخر ألف درهم، على أن الربح بيننا نصفين، والوضيعة علينا نصفين، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه؟ قال: قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال، وفي العمل.

قلت: فإن أخرج أحدهما ألف درهم، والآخر ألفي درهم، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة عليهما نصفين، أو اشترطا أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده، ويكون عليه العمل وحده؟ قال مالك: لا خير في هذه الشركة.

ولا يجتمع عند مالك شركة وقراض.

اهـ.والراجح خلاف ذلك، فلا يشترط اشتراك كل أبدان أصحاب رؤوس الأموال، بل يصح اشتراك مالين وبدن صاحب أحدهما دون بدن الآخر، قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف: فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه.

اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

170445

.

وما أحيل عليه فيها.وهنا ننبه على أن هذه الهيئة الإدارية إن كانت متبرعة بذلك، ولا تختص بشيء من الربح أو الأجرة من دون بقية الأعضاء، فلا إشكال في ذلك، وكذلك إن لم تكن متبرعة، بل تعمل نظير شيء من المال - كأجرة أو نسبة زائدة من الربح - فهذا أيضًا لا حرج فيه، وبه تجمع هذه المعاملة بين الشركة والمضاربة، ولا حرج في ذلك، قال ابن قدامة في (المغني): القسم الرابع أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح.

وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح هو مضاربة.

اهـ.وأما الأمر السابع وهو اعتبار البعض أنه لا يجوز تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء: فليس بصحيح أيضًا، فإن هذه الهيئة تعتبر وكيلًا مفوضًا من بقية الأعضاء لإدارة أموال الصندوق في معاملات مالية مباحة، كما هو الحاصل في أموال المودعين في البنوك الإسلامية مثلًا.والقاعدة أن: كل عقد جاز للمرء توليه، جاز له أن يوكل فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: ذكر الفقهاء ضابطًا عامًّا لما يصح أن يكون محلًّا لعقد الوكالة، وهو: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيكون بسبيل منه دفعًا للحاجة.

إلا أن هناك أمورًا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورًا لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورًا اختلف الفقهاء فيها.

أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء: أولًا العقود: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء.

واتفقوا أيضًا على جواز التوكيل في الحوالة، والرهن، والكفالة، والشركة، والوديعة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والوصية، والفسخ، والإبراء، والمصارفة، والإقالة، والشفعة؛ لأن كل هذه العقود في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها، فيثبت فيها حكمه.

واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان، والصلح، والهبة؛ لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل، ولأن الموكل يملك هذه التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره.

اهـ.وأما بقية البنود المذكورة في السؤال، فلم نر فيها إخلالًا بقواعد المعاملات الإسلامية، أو مخالفة للأحكام الشرعية، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

77746.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | آلام البطن والغازات وعلاقتها بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | الشركة بين الجواز واللزوم
- سؤال وجواب | التوبة من المال المسروق لا تكون إلا برده لصاحبه أو ورثته بعد موته
- سؤال وجواب | ليس معه نفقات الزواج، ويريد أن يتزوجها مع بقاء كل واحد منهما في بيت أهله!
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في المشاركة بالعروض
- سؤال وجواب | أوصى الأب بسيارة لأحد أبنائه
- سؤال وجواب | يخشى أن يفاتح صديقه بخطبة أخته
- سؤال وجواب | لا أحب زوجي بسبب إهماله لي وانشغاله بأشياء أخرى!
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد الأذن، وأسمع لها طنينا يزعجني
- سؤال وجواب | أعاني من الكرش بعد العملية القيصرية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | وضعت الرضاعة للبنت ونامت فماتت البنت
- سؤال وجواب | أبواها لا يرغبان انفرادها بزوجها قبل الزفاف
- سؤال وجواب | تدخر نقودا لتسديد قرض. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | طبيبة محتارة في الزواج من شيخ وترك دراستها، أو طبيب تكمل معه تخصصها
- سؤال وجواب | هل يترك أولاده غير الشرعيين في أمريكا ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل