سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع بقرة لشخص يقوم عليها والدر والنسل بينهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستغفار الجماعي عقب الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أعرف وأختار الشريك المناسب لي؟
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج لكني مترددة بسبب تصرفات الرجال في بلدي
- سؤال وجواب | الدية حق لورثة من يودي
- سؤال وجواب | هل له أن يفطر تبعا للسعودية ، وأهل بلده صائمون
- سؤال وجواب | واجب من أجهضت من الزنا بعد الأربعين يوما
- سؤال وجواب | أريد أن أتصالح مع نفسي وأن أكون ناجحًا اجتماعيًا
- سؤال وجواب | ما النصيحة لفتاة تعرفت على شاب متدين عبر الإنترنت يصغرها بثمان سنوات؟
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال يخرج العقد عن كونه شركة أو مضاربة
- سؤال وجواب | قطعة الذهب المشتركة، تقسم بذاتها إن أمكن، أو حسب قيمتها الحالية
- سؤال وجواب | حكم شراء الشريك نصيب شريكه بمثل رأس ماله
- سؤال وجواب | حكم الشراكة الأرض من واحد ومن آخر العمل ومن ثالث الزرع
- سؤال وجواب | عدة الحامل من الزنا
- سؤال وجواب | أعاني من بواسير وثآليل في منطقة الشرج، فما العلاقة بينهما؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للصلاة في المسجد الأقصى
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

نحن شريكان في ـ بقرة ـ فاقترح علي الطرف الثاني أن أتولى مصاريف أكلها مقابل نصف المولود، فوافقت واستمر الأمر هكذا مدة، وبعد ذلك أراد أن يفض هذه الشركة، والآن معها ولد، وكنت أتولى مصاريف أكلها، فهل يجوز أن نثمن البقرة ـ رأس المال ـ والمولود وهوالربح كأنهما شيء واحد؟ أم نثمن البقرة على حدة، لأنها رأس المال بالتساوي بيننا، والمولود على حدة، لأن لي فيه النصف، لأن الربح بيننا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تتضح لنا صورة السؤال، وهل اشترك الطرفان في ثمن البقرة، ويكون النسل بينهما على أن ينتفع المربي بلبنها وسمادها نظير علفها ورعايتها، أم بَذَلَ الثمنَ أحدُهما فقط، على أن يقوم الآخر بعلفها ورعايتها، والنتاج بينهما؟ وعلى أية حال، فمثل هذا النوع من المشاركات محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على بطلانه والمنع منه، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتاوى التالية أرقامها:

103809

،

114480

،

332656

.وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بالجواز، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا.

وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما.

ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة، ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد.

والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله، وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة، قال: لأن المستأجر يدفع ماله، وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة، فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات.وسئل مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف عن هذا النوع من الشراكة، فقال: إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة، ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقاني بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها، على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة، هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعي مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها، وللناس فيها حاجة، ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد، فتكون صحيحة وجائزة شرعا، دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس، وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط.

اهـ.وعلى القول بصحة هذه المعاملة، فإن كان شريك السائل هو من اشترى البقرة وحده، على أن يقتسم النسل مع السائل فعند فض الشركة ترجع البقرة لصاحبها، ويقتسمان النسل فقط، وأما إن كانا تشاركا في ثمن البقرة، فإنهما يقتسمانها هي ونسلها، وذلك ممكن ببيعهما وقسمة ثمنهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استخدمت الموس على بشرة ساقي حتى اسمَرَّتْ، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير القضاء لحين الشفاء
- سؤال وجواب | من أوصت أخاها بالتصدّق بالمال المودَع عنده، فهل له أن يدفعه لابنها المُعسِر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدوار كلما حركت رأسي. فما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | عروق رأسي تؤلمني باستمرار في الليل والنهار ما سببها؟
- سؤال وجواب | تعرّفت على فتاة مناسبة لكن فارق السنّ بيننا عشر سنوات. فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | مسألة حول سفر المرأة للحج بدون محرم
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة التبول وحرقان عند التبول. ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تسقط العدة بالهجر الطويل
- سؤال وجواب | أخطأت بحق الناس وتبت لكن ما زال ضميري يؤنبني!
- سؤال وجواب | هل صحيح أن ضمور العضلات يسبب العقم للرجال؟
- سؤال وجواب | الرضاعة وارتفاع هرمون الحليب.ودورهما في تأخر حدوث الحمل
- سؤال وجواب | تزوج ودخل السجن ولم ينفق عليها طيلة سجنه ثم طلقها ثلاثا بعد مشادة مع أمها
- سؤال وجواب | جفاف البشرة في أماكن معينة من الجسم
- سؤال وجواب | حكم صيام العشر لمن عليه قضاء من رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل