سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام مطالبة أصحاب الحقوق التي على الشركة من أحد الشريكين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من ضعف الثقة بالنفس حتى أشعر بأفضلية من أمامي أو بتنقصه لي.
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بمن يصغرها سناً. والاحتكام إلى العادات
- سؤال وجواب | صُرف لي مضاد حيوي بعد جلسة الليزر، هل يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | علاج السواد الشديد تحت العين
- سؤال وجواب | حكم دفع الدية على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجب القضاء على من شك في ابتلاع قطرات ماء
- سؤال وجواب | تراودني أفكار بتناول سكينا وأضرب بها زوجي
- سؤال وجواب | احمرار أعلى الفخذين فهل سببها فطريات؟
- سؤال وجواب | البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ورفضتني رغم مؤهلاتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض جسدية وآلام بعد الولادة القيصرية.
- سؤال وجواب | الدراسة أم العمل، أيهما أفضل؟
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | جلسات الكهرباء. هل تفيد مريض الاضطراب الوجداني؟
آخر تحديث منذ 10 يوم
- مشاهدة

لدينا شركة: أنا وشريك لي، وقد عملنا في مشروع، وقمت أنا بتكليف أشخاص للعمل في مشروع للشركة، بموافقة شريكي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فذمة الشريكين في شركة العقود ذمة واحدة، فكل منهما حَميل وكفيل عن شريكه في ديون الشركة.

ولصاحب الدين أن يطالب أيّاً منهما بما له على الشركة، ثم يرجع كل شريك على شريكه بما تحمَّل عنه.قال المَرْغِينانيّ في الهداية: (وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك، فالآخر ضامن له) تحقيقا للمساواة، فمما يصح الاشتراك فيه الشراء والبيع ‌والاستئجار.

اهـ.

وقال البابرتي في العناية شرح الهداية: أما صورة البيع والشراء فظاهرة.

وأما صورة الاستئجار فهو أن يستأجر أحد المتفاوضين أجيرا في تجارتهما، أو دابة أو شيئا من الأشياء.

للمؤجر أن يأخذ أيهما شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يلزمه بالتجارة.

فللمكارى أن يأخذ أيهما شاء، إلا أن شريكه إذا أدى من خالص ماله، رجع به عليه؛ لأنه أدى ما كفل عنه بأمره، وإن أدى من مال الشركة يرجع عليه بنصيب من المؤدى.

وقال البابرتي أيضا: إذا افترق المتفاوضان وعليهما دين، فلأصحابه أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع ذلك.

فإن أدى أحدهما شيئا لم يرجع على شريكه بشيء حتى يزيد المؤدى على النصف، فيرجع بالزيادة؛ لأنها تنعقد على الكفالة بما كان من ضمان التجارة، وحينئذ كان للغرماء أن يطالبوا أيهما شاءوا بجميع الدين؛ لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق، فلا تبطل بالافتراق، فإذا طلبوا أحدهما وأخذوا الدين منه ليس له أن يرجع على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف.

اهـ.وانظر الفتويين:

264853

،

59764.

وعلى ذلك، فأصحاب هذه الحقوق إن طالبوا السائل بحقهم، وجب عليه بذله كله لهم، من ماله إن كان له مال، ثم بعد ذلك يرجع على شريكه بما عليه.

وأما إن لم يكن له مال خاص، فهو معسر، والمعسر لا يجب عليه الاستدانة، بل يجب على غريمه إنظاره إلى الميسرة، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.قال السعدي: {وإن كان} المدين {ذو عسرة} لا يجد وفاء {فنظرة إلى ميسرة} وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به {وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} إما بإسقاطها أو بعضها.

اهـ.وراجع للفائدة، الفتوى:

12311.

ومع ذلك فلو استدان وقضى حقهم، فلا حرج عليه، فقد استبدل بذلك دينا بدين.

وأما مسألة الشخصية الاعتبارية، فهي محل بحث وتفصيل بين المعاصرين، وخاصة في أثر التفريق بين الشخصيتين على اختلاف الأحكام الفقهية المتعلقة بهما، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى:

382516

.

ولكن هذا لا يعني خلو ذمة الشركاء من الحقوق الثابتة في ذمة الشركة.

قال الشيخ علي الخفيف في كتابه: الشركات في الفقه الإسلامي، ص 35، 36: لم نجد من فقهاء الإسلام من يرى أن للشركات ذمة مستقلة؛ لأنها مملوكة لأشخاص معينين، فهي وما يترتب عليها من حقوق لأربابها وهم الشركاء فيها .ومما انبنى على ذلك في الفقه الإسلامي أن ما يترتب من ديون على تصرف أي شريك في الشركة، لا يقتصر وفاؤه على رأس مال الشركة، بل يتجاوزه إلى أموال الشركاء الخاصة الخارجة عن عقد الاشتراك؛ إذ إن الدين عند ثبوته يثبت في ذمة المتصرف باعتباره مباشرا للعقد بصفة الأصالة عن نفسه، وباعتباره كذلك وكيلا عن أصحابه، فكان له بناء على هذه الوكالة حق الرجوع على أصحابه بما يخصهم من الدين.

وهذا عند الفقهاء جميعا بناء على أنه ليس للشركة ذمة.أما التشريع الوضعي ففي الشركة المدنية، نصت المادة 523 مدني على ما يلي: "إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى.

ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | هل التبول اللاإرادي سببه السمنة؟
- سؤال وجواب | وجوب المبادرة بالغسل فور رؤية الطهر
- سؤال وجواب | هل شرب عصير الليمون الدافئ على الريق للتخسيس ليس له أي مضار صحية؟
- سؤال وجواب | الحث على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر
- سؤال وجواب | حكم أخذ برمجيات(سكربتات) منزوعة الكود ووضعها في المواقع مجانا
- سؤال وجواب | أثر رفض العادات والتقاليد الزواج من جنسية أخرى
- سؤال وجواب | أحس بالموت كل يوم ولا أخرج من البيت. هل سأشفى من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المشتري حمل المبيع إلى مكان معين
- سؤال وجواب | هل في التوقف عن التدخين وظهور الكرش علاقة؟!
- سؤال وجواب | عملي يبعدني عن زوجتي وأولادي. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من كبر البطن وترهلها، فكيف التخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الشراء والمتاجرة من موقع bidz
- سؤال وجواب | خل التفاح وخاصيته في حرق الدهون
- سؤال وجواب | تأخرت في الزواج، فأنا أشعر بأن الأبواب مغلقة في وجهي.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل