سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تقاسم الربح في شركة الأبدان حسب الاتفاق- سؤال وجواب | حكم إفطار المسافر ببلد زوجته
- سؤال وجواب | مال الشركة بينك وبين أبيك يبقى على ما هو عليه
- سؤال وجواب | إبلاغ صاحب العمل بأخذ أحد الموظفين قبل وفاته مالا بغير حق
- سؤال وجواب | لماذا شرع الهدي في حج القران والتمتع دون حج الإفراد؟
- سؤال وجواب | يجب صرف الهدي إلى فقراء الحرم
- سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء المريضة إذا مست الممرضة فرجها ؟
- سؤال وجواب | لا ضمان على صاحب المال
- سؤال وجواب | تقع في الذنب المرة بعد المرة وتظن أن خطيبها من أسباب ذلك
- سؤال وجواب | أعاني من تراكم الشحوم في البطن مع انتفاخ شبه دائم
- سؤال وجواب | حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل
- سؤال وجواب | التشنجات والشحنات الكهربائية الزائدة، ماسببها وما العلاج؟
- سؤال وجواب | ألم مستمر تحت الصدر يعيق حركتي، ما سببه؟
- سؤال وجواب | أمي مريضة سرطان في مرحلة متقدمة، فكيف نتعامل مع هذا الوضع؟
- سؤال وجواب | شراء البطاقات الجمركية للسيارات هل يعد قبضا
تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة - على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟.
الحمد لله.
ثانيا : إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى.
ثالثا : أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته.
ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت.
والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) : " مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى.
فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل شرب الحشيش ينقض الوضوء؟- سؤال وجواب | خطبها آخر بعد الأول فهل تأثم إن وافقت؟
- سؤال وجواب | التراجع عن الوعد بالشراكة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه، والقول الراجح
- سؤال وجواب | الزواج بمتزوج رغم فشل تجربته الأولى
- سؤال وجواب | حكم من يحلف بطلاق زوجته غاضبا باستمرار
- سؤال وجواب | لا يخشع قلبه عند سماع القرآن ، ويتأثر عند سماع النشيد
- سؤال وجواب | أحوال وأحكام من قصد " جدة " لعمل أو زيارة ثم اعتمر
- سؤال وجواب | الدعاء لأجل المحبة.
- سؤال وجواب | هل يأثم من فض الشراكة لوفاة شريكه وقد ترك أطفالا
- سؤال وجواب | المتمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه هدي
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل والسبل التي تجعلني على النهج الديني الصحيح؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الدماغ، خاصة فوق الأذن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | زوجها لا ينجب ويدمن ممارسة الحرام
- سؤال وجواب | هل تناول اللوز الحلو يوميًا يقوي الأعصاب والجهاز العصبي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا