سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شكوكي بزوجي ومن حولي دمرت حياتي!- سؤال وجواب | المعتبر في رأس المال الليرة لا غير
- سؤال وجواب | الربح في الشركة حسب اتفاق الشركاء
- سؤال وجواب | هل سلس البول من تأثير الجن وماذا يفعل في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم من أخّر العشاء فغلبه النوم وصلاّها قبل الفجر
- سؤال وجواب | هل من حقي طلب إرجاع الصداق بعد أن عدلت عن الخطبة ؟
- سؤال وجواب | هل ترفض الخاطب بسبب أنه يتابع بعض النساء على مواقع التواصل؟
- سؤال وجواب | حصول الشريك على راتب ونسبة
- سؤال وجواب | ما هي أهم علاجات احتقان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | زوج الخالة ليس من المحارم
- سؤال وجواب | يظهر على قضيبي حلقة دائرية وكأنه منكسر، فهل وضعي بخير؟
- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | حديث : ( أسروا الخطبة وأَعْلِنُوا النِّكَاحَ )
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى للتخلص من الدهون المتجمعة في البطن
- سؤال وجواب | تقسيم الربح بين الشركاء
فتاة مخطوبة لشخص غير متدين ، ويعيش في الغرب وهي سنها 30 عاما وتخشى فسخ الخطبة لكبر سنها ، تقدم لها شاب آخر ذو دين ولا يعلم بخطبتها للأول ؛ هل يجوز لها أن تراه ، ثم إذا حصل توافق تفسخ خطبتها من الأول ؟ أم لابد من فسخ الخطبة أولا ؟.
الحمد لله.
أولاً : الخِطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر.
ولذلك يحق لكلِّ واحدٍ منهما فسخ الخِطبة متى شاء ، خاصةً إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثاني للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو ذلك من الأعذار.
قال ابن قدامة المقدسي : " وَلَا يُكْرَه لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ , إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا , وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا , فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ.
وَلَا يُكْرَه لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إذَا كَرِهَتْ الْخَاطِبَ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ , فَكَانَ لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا , وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا.
وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ , كُرِهَ ; لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ , وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ , وَلَمْ يُحَرَّمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ".
انتهى من " المغني "(7/110).
ثانياً : إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان : الصورة الأولى : أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ، وعلى دراية بها ؛ ففي هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها أو يطلب الزواج منها ، ولا يحل لها هي أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد من النصوص الشرعية في تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه.
ولأن في إجابتها لطلبه إعانة له على الإثم والعدوان.
جاء في "الموسوعة الفقهية " (12 / 248): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ ".
انتهى.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (
115904
).الصورة الثانية : أن لا يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول ؛ ففي هذه الحال لا حرج عليه في خطبته لها.
جاء في الموسوعة "الفقهية" (19/196) : " الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَّ ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأِنَّ الأْصْل الإْبَاحَةُ ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل " انتهى.
وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو على وليها في إجابة طلب الخاطب الثاني ، وقبول خطبته.
قال ابن قدامة : " وَالْمَرْأَةُ فِي الْجَوَابِ , كَالرَّجُلِ فِي الْخِطْبَةِ , فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْخِطْبَةَ لِلْعَقْدِ , فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ ".
انتهى من " المغني "(7/112) وجاء في "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا الْخَاطِبِ ، حِلًّا وَحُرْمَةً ".
انتهى.
وبناء على ما سبق : فلا حرج على المرأة إذا رأت أن الخاطب الثاني أصلح وأنسب لها من الأول ، خاصة إذا كان الثاني صالحا دينا ، ولم يكن الأول كذلك ، لا حرج عليها في أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها من الأول لقبول خطبة الثاني ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً.
ومن الأسئلة التي وجهت للجنة الإفتاء في المملكة : طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر ، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.
فكان الجواب : " إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/171).
وينظر جواب السؤال (
131363
).والواجب على المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص على اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم.
وينظر جواب السؤال (
69964
) ، (126914
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والقلق مع أني تناولت العلاج. ماذا أفعل؟- سؤال وجواب | من غش في مادة القرآن بكتابته على البنطال وكيفية التصرف مع البنطال
- سؤال وجواب | عدم توازن وسواد يغشي العين عند الوقوف بشكل مفاجئ، هل هو خطير؟
- سؤال وجواب | حكم إقامة جماعتين للصلاة في وقت واحد
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون الخاطب كونه كبيراً ومنفصلاً وأنا موافقة!
- سؤال وجواب | حكم كون حصة صاحب رأس المال مضافة إلى رأس المال
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تضع مكياجا خفيفا عند مجيء الخاطب لرؤيتها ؟
- سؤال وجواب | هل تقدم الشركة المساهمة سداد الدَّين أم جبر رأس مال المساهمين؟
- سؤال وجواب | نصيحة لامرأة زوجها لا ينتظم في صلاته ويسمعها أقبح الكلمات
- سؤال وجواب | الفضل خاص بوالدي حامل القرآن العامل به
- سؤال وجواب | حكم تعمدّ النظر إلى الأجنبيات بغرض الخطبة
- سؤال وجواب | أحكام مطالبة أصحاب الحقوق التي على الشركة من أحد الشريكين
- سؤال وجواب | رأوا والدهم في المنام فأخبرهم أن عليه ديناً لأحد الأشخاص؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تخطب لأخيها تارك الصلاة ؟
- سؤال وجواب | من أفطر بسبب مرض غير مزمن يقضي ولا يُكفِّر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا