سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قالت أم زوجته إنها أرضعته مرات فهل يفارق زوجته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ضابط اليمين اللغو
- سؤال وجواب | حديث النفس في الطلاق لا يعتبر
- سؤال وجواب | حكم أخذ الابن من مال أمه دون علمها
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على ترك معصية ثم عاد إليها
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن تناول حبوب منع الحمل لكي تنزل الدورة؟
- سؤال وجواب | تريد أن تشترط الطلاق إن لم تحبه لترجع لزوجها السابق!
- سؤال وجواب | مشروعية وكيفية التحفظ من العين
- سؤال وجواب | حكم سماع برنامج الأبراج بقصد الترفيه
- سؤال وجواب | حبائل الشيطان تجر للعقوق
- سؤال وجواب | الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها
- سؤال وجواب | كيف يبر الأبناء آباءهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | تغير زوجي بعد عمله مع نساء متبرجات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل تنعقد اليمين بعدم التلفظ بالمحلوف عليه.
- سؤال وجواب | لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها بإجماع المسلمين
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

تزوجت من ابنة عمي التي تكبرني بثمان سنوات قبل سبعة أشهر.

الآن عرفت أنّ أم زوجتي قد أرضعتني عدة مرات عندما كان عمري سنة واحدة.

ماذا ينبغي أن أفعل؟ هل يجب عليّ طلاقها أم أن هناك طريقة لإبقائها؟ لم أكن أعرف الحديث قبل الزواج..

الحمد لله.

أولا: من ارتضع خمس رضعات معلومات في الحولين من امرأة صار ولداً لها من ارتضع من امرأة خمس رضعات معلومات وهو في الحولين، صار ولدا لها، وأخا لجميع أولادها؛ لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ.

والرّضعة: هل هي الوجبة، أو مجرد أن يمسك الثدي بفمه ، ويمتص منه ، ثم يتركه؟ في ذلك خلاف.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فما هي الرضعة المحرِّمة، هل هي المصة، بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات، ولو في نَفَس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى، ولا تكون في مكان واحد؟ في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه الله ـ؛ ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة ـ مثلاً ـ إلا بدليل لا يحتمل التأويل، ولا يحتمل أوجهاً أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما قيل، وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات، وتنفس في كل واحدة خمس مرات، فلا يثبت التحريم على القول الراجح، حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى.

وقد بحث ابن القيم ـ رحمه الله ـ هذه المسألة في (زاد المعاد) بحثاً دقيقاً، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه" انتهى من الشرح الممتع (12/ 114).

فإذا كنت رضعت خمس رضعات من أم زوجتك، وثبت هذا بشهادة رجل ثقة أو امرأة ثقة، سواء كانت أم زوجتك أو غيرها، فإن زوجتك أخت لك من الرضاعة، فلا تحل لك، فتتفرقان في الحال بلا طلاق؛ لما روى البخاري (5105) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْك.

قال في شرح منتهى الإرادات (5/ 612): " (وإن شهد به) ، أي الرضاع المحرِّم امرأة (مرضية) ، على فعلها؛ بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين، أو شهدت على فعل غيرها ، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، (أو) شهد بذلك (رجل عدل : ثبت) الرضاع بذلك، ولا يمين على المشهود له ، ولا على الشاهد.

لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: وكيف وقد زعمت؛ فنهاه عنها.

وفي رواية: دعها عنك.

رواه البخاري.

وقال الزهري: فُرق بين أهل أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة، لأن هذه شهادة على عورة؛ فتقبل فيها شهادة النساء منفردات، كالولادة، ولأنه معنىً يُقبل فيه قول النساء المنفردات، فيقبل فيه شهادة المرأة، والمتبرعةُ وغيرها سواء، وغيرُ المرضية لا تقبل" انتهى.

ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، لأن النكاح الباطل، المتفق على بطلانه: لا طلاق فيه.

قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله : " النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه.

المتفق على صحته : يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه ، بإجماع المسلمين.

والمتفق على بطلانه : لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح ، فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24).

وإذا كان بينكما ولد فإنه ينسب لك؛ لعقدكما النكاح مع جهلكما بالرضاع أو بما يترتب عليه.

ثانيا: الحكم إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات أو حصل شك في ذلك إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو حصل شك هل هو خمس أو أقل، فإن التحريم لا يثبت، وتبقيان على زواجكما.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/138): " وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ ، أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ هَلْ كَمُل أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ ؛ فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، كما لو وشك في وجود الطلاق، أو عدده " انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ذهب إلى العرافين والسحرة جاهلا بحالهم هل يناله الوعيد
- سؤال وجواب | ادعاء الكهانة والعرافة يتنافى مع اختصاص الله بعلم الغيب
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | ادفع بالتي هي أحسن
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية السائق عن الحوادث المرورية
- سؤال وجواب | البر بوالد الزوج أمر حسن
- سؤال وجواب | الشكّ في عدد الرّضعات
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
- سؤال وجواب | حكم الحلف للمجاملة وبدون قصد
- سؤال وجواب | أعاني من القلق ونوبات هلع وإحباط واكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التداوي بلبن المرضعة لمريض السرطان .
- سؤال وجواب | الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | زوجة والدهم أرضعت طفلة فهل تكون أختهم ؟
- سؤال وجواب | أصابها حريق وترك آثارا فهل يلزمها إخبار الخاطب به ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل