سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها- سؤال وجواب | هل يجوز توكيل إنسان بشراء سلعة ثم بيعها له قبل قبضها منه؟
- سؤال وجواب | حكم معاملة قاطع الرحم بمثل معاملته
- سؤال وجواب | لا يجوز تصدق الوكيل من مال موكله المحجور عليه
- سؤال وجواب | السكر عندي 129 - صائم- فهل أنا مصاب بسكري مزمن؟
- سؤال وجواب | وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد
- سؤال وجواب | ما يترتب على خروج إفرازات من شاب عندما يلتقي مع إخوانه
- سؤال وجواب | حقيقة أوراق التاروت
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | الاشتغال بعلم أسرار الحروف (السيميا) حرام
- سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل إسماعيل وصالح من الرسل؟
- سؤال وجواب | هل تكون هذه المرأة أختاً له من الرضاعة؟
- سؤال وجواب | دخول الحمل عشرة أيام بعد الشهر التاسع. هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الوالدين إن أمرا بالدراسة الجامعية؟
رجل تزوج من امرأة ، وأنجب منها طفلا ، وكانت مرضعة ، ووقع الطلاق ، وبعد الطلاق أرضعت طفلة أخرى في مدة الرضاعة ، المطلوب مقارنة الطفل مع الطفلة في الحالات التالية : 1- في حالة رضاع الأول.
هل الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد الطلاق تكون محرمة على طليقها صاحب اللبن ؟ 2- في حال فطام الأول.
ولو أرضعت الطفلة بعد فطام الطفل هل تكون محرمة أم لا ؟.
الحمد لله.
أولا : إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ بوطئه.
قال في "كشاف القناع" (5/ 452): " وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ " انتهى.
ثانيا : إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن.
وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343).
قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (
45620
) ، (113110
) ، (131564
).والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تحليل الشخصية عن طريق لغة الجسد- سؤال وجواب | حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء .
- سؤال وجواب | حكم القسيس الذي يزعم أن من شرب من يده شُفي من مرضه بواسطة شجرة
- سؤال وجواب | إخبار الغير عن روايات فيها عبارات تتضمن بعض المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | لهذه الاعتبارات فإن هذا الرجل مشعوذ
- سؤال وجواب | زواجي قريب وأعاني من متاعب في بشرتي وصحتي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التعلق المفرط والحب الزائد للصديقة وكيفية التعاطي معه
- سؤال وجواب | رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقرون الحيوانات
- سؤال وجواب | هجر جميل خير من مخالطة مؤذية
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب. أم بناء منارة مسجد
- سؤال وجواب | كيف أجعل أختي تقلع عن عادة السرقة؟
- سؤال وجواب | بسبب مشاكل نفسية في الصغر فقدت الثقة في النفس
- سؤال وجواب | كثرة مشاهدة الأفلام كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن بريء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا