سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا طلق الرجل زوجته المرضع فأرضعت بعد طلاقها بنتا فهي ابنته من الرضاع .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها
- سؤال وجواب | هل يجوز توكيل إنسان بشراء سلعة ثم بيعها له قبل قبضها منه؟
- سؤال وجواب | حكم معاملة قاطع الرحم بمثل معاملته
- سؤال وجواب | لا يجوز تصدق الوكيل من مال موكله المحجور عليه
- سؤال وجواب | السكر عندي 129 - صائم- فهل أنا مصاب بسكري مزمن؟
- سؤال وجواب | وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد
- سؤال وجواب | ما يترتب على خروج إفرازات من شاب عندما يلتقي مع إخوانه
- سؤال وجواب | حقيقة أوراق التاروت
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | الاشتغال بعلم أسرار الحروف (السيميا) حرام
- سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل إسماعيل وصالح من الرسل؟
- سؤال وجواب | هل تكون هذه المرأة أختاً له من الرضاعة؟
- سؤال وجواب | دخول الحمل عشرة أيام بعد الشهر التاسع. هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الوالدين إن أمرا بالدراسة الجامعية؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

رجل تزوج من امرأة ، وأنجب منها طفلا ، وكانت مرضعة ، ووقع الطلاق ، وبعد الطلاق أرضعت طفلة أخرى في مدة الرضاعة ، المطلوب مقارنة الطفل مع الطفلة في الحالات التالية : 1- في حالة رضاع الأول.

هل الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد الطلاق تكون محرمة على طليقها صاحب اللبن ؟ 2- في حال فطام الأول.

ولو أرضعت الطفلة بعد فطام الطفل هل تكون محرمة أم لا ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا طلق الرجل زوجته المرضع ، فأرضعت بعد طلاقها بنتا خمس رضعات في الحولين : صارت هذه البنت بنتا لها ، وبنتا له ـ أيضا ـ من الرضاع ؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ درّ بوطئه.

قال في "كشاف القناع" (5/ 452): " وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ : صَارَتْ الْمُرْضَعَةُ بِنْتًا لَهُ ، لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ " انتهى.

ثانيا : إذا أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها ، فهي ابنته أيضا من الرضاع لأن اللبن لبنه ، وهي أخت هذا الطفل من الرضاع ، وإن ارتضعت من أمه بعد فطامه ، فإن الحكم لا يتعلق بالفطام ، إنما يتعلق باللبن.

وينظر : "الفتاوى الهندية" (1/ 343).

قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما ، فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (

45620

) ، (

113110

) ، (

131564

).

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تحليل الشخصية عن طريق لغة الجسد
- سؤال وجواب | حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء .
- سؤال وجواب | حكم القسيس الذي يزعم أن من شرب من يده شُفي من مرضه بواسطة شجرة
- سؤال وجواب | إخبار الغير عن روايات فيها عبارات تتضمن بعض المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | لهذه الاعتبارات فإن هذا الرجل مشعوذ
- سؤال وجواب | زواجي قريب وأعاني من متاعب في بشرتي وصحتي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التعلق المفرط والحب الزائد للصديقة وكيفية التعاطي معه
- سؤال وجواب | رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقرون الحيوانات
- سؤال وجواب | هجر جميل خير من مخالطة مؤذية
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب. أم بناء منارة مسجد
- سؤال وجواب | كيف أجعل أختي تقلع عن عادة السرقة؟
- سؤال وجواب | بسبب مشاكل نفسية في الصغر فقدت الثقة في النفس
- سؤال وجواب | كثرة مشاهدة الأفلام كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن بريء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل