سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | جدته أرضعت بنتا وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وأرضعت جدته بنتها أيضاً من زوجها الثاني ، ويسأل عن عدة أمور
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها- سؤال وجواب | هل يجوز توكيل إنسان بشراء سلعة ثم بيعها له قبل قبضها منه؟
- سؤال وجواب | حكم معاملة قاطع الرحم بمثل معاملته
- سؤال وجواب | لا يجوز تصدق الوكيل من مال موكله المحجور عليه
- سؤال وجواب | السكر عندي 129 - صائم- فهل أنا مصاب بسكري مزمن؟
- سؤال وجواب | وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد
- سؤال وجواب | ما يترتب على خروج إفرازات من شاب عندما يلتقي مع إخوانه
- سؤال وجواب | حقيقة أوراق التاروت
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | الاشتغال بعلم أسرار الحروف (السيميا) حرام
- سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل إسماعيل وصالح من الرسل؟
- سؤال وجواب | هل تكون هذه المرأة أختاً له من الرضاعة؟
- سؤال وجواب | دخول الحمل عشرة أيام بعد الشهر التاسع. هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الوالدين إن أمرا بالدراسة الجامعية؟
جدتي أرضعت بنت وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وقامت جدتي بإرضاع بنتها أيضاً من زوجها الثاني.
وأسئلتي هي : 1- هل أخوت البنت من زوج المرأة الأول هم أخوان لعماني وعماتي كافة أبناء جدي؟ أم البنت التي أرضتها جدتي فقط؟ 2- هل أخ وأخوات البنت الثانية التي أرضعتها جدتي - من زوج المرأة الثاني- أخوان لعماني وعماتي أم البنت التي أرضعتها جدتي؟ 3- الحليب أو اللبن الذي في المرأة ملك من الزوج أم الزوجة..
الحمد لله.
أولاً : إذا أرضعت جدتك طفلتين ، خمس رضعات ، في الحولين ، قبل الفطام : صارت جدتك أما للبنتين من الرضاعة ، وصارت البنتين أختين لأعمامك وعماتك ، أبناء الجدة التي أرضعتهما ، وسواء في ذلك من رضع مع البنتين ، أو كان قبل رضاعهما ، أو بعده ؛ لقول الله تعالى ـ في محرمات النساء ـ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء/23 ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم – ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) البخاري (2645) ، ومسلم (1445).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/87) : " كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات , والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت.؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ).
ولا نعلم في هذا خلافاً " انتهى.
ثانياً: حكم المحرمية : هو خاص بالرضيع ( البنتين ) فهما اللتان صارتا بنتين لجدتك ، وأختين لأعمامك وعماتك ، ومن ثم : هي عمة لك من الرضاعة ـ ؛ أما باقي إخوة البنتين ، الأولى والثانية ، ذكورا وإناثا : فلا تعلق لهم بشيء من ذلك الحكم أصلا ، ولا علاقة لهم بجدتك ، ولا بأعمامك ، ولا عماتك ؛ فجدتك ليست أما لهم ، لا من النسب ، ولا من الرضاع ، ومن ثم ، فأعمامك وعماتك : ليسوا إخوة لهم ، ولا علاقة للأعمام والعمات بهم أصلا ؛ إنما الحكم ـ كما سبق ـ يختص بمن ارتضع من الجدة وحده ، ومن بعده فروعه [ أبناؤه ] ؛ دون أصوله ـ أبيه وأمه ـ ، ودون حواشيه : إخوته ، وأخواته.
وهذا اللبن الذي انتشرت به المحرمية : هو مشترك بين المرأة والرجل ، فإذا أرضعت به ، صارت أما من الرضاعة ، لمن أرضعته ، وصار زوجها ، صاحب اللبن ، أبا للرضيع من الرضاعة أيضا.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً , صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة , بغير خلاف , وصار أيضاً ابنا لمن ينسب الحمل إليه , فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما , وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما , وإن نزلت درجتهم , وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره , وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها , إخوة المرتضع , وأخواته , وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته , وإن نزلت درجتهم , وأم المرضعة جدته وأبوها جده , وإخوتها أخواله , وأخواتها خالاته , وأبو الرجل جده , وأمه جدته , وإخوته أعمامه , وأخواته عماته , وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب; لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة , فنشر التحريم إليهما, ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه, وهو الذي يسمى لبن الفحل.
فأما المرتضع , فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته , ولا إلى أعلى منه , كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع , ولا أخيه , ولا عمه , ولا خاله , ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع , ولا أخته , ولا عمته , ولا خالته , ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة , وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته.
قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع , ليس بينهما رضاع ولا نسب , وإنما الرضاع بين الجارية وأخته ".
انتهى من "المغني"(8/141).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله.
وبهذه القاعدة : يتبين حل مشاكل كثيرة ، يسأل عنها كثيراً.
والإيضاح مرة ثانية : أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً ، صار ولداً لها ، وصار أولادها ـ ذكورهم وإناثهم ـ إخوة له ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه ، فيكون زوجها أباً له من الرضاع ، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع.
وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع ، يعني إلى ذريته.
وأما إخوة المرتضع ، وأبوه ، وأمه : فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً ، لا يؤثر فيهم أبداً ، وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع ، هم أجانب ، وليسوا محارم.
".
انتهى من فتاوى " نور على الدرب ".
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تحليل الشخصية عن طريق لغة الجسد- سؤال وجواب | حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء .
- سؤال وجواب | حكم القسيس الذي يزعم أن من شرب من يده شُفي من مرضه بواسطة شجرة
- سؤال وجواب | إخبار الغير عن روايات فيها عبارات تتضمن بعض المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | لهذه الاعتبارات فإن هذا الرجل مشعوذ
- سؤال وجواب | زواجي قريب وأعاني من متاعب في بشرتي وصحتي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التعلق المفرط والحب الزائد للصديقة وكيفية التعاطي معه
- سؤال وجواب | رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقرون الحيوانات
- سؤال وجواب | هجر جميل خير من مخالطة مؤذية
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب. أم بناء منارة مسجد
- سؤال وجواب | كيف أجعل أختي تقلع عن عادة السرقة؟
- سؤال وجواب | بسبب مشاكل نفسية في الصغر فقدت الثقة في النفس
- سؤال وجواب | كثرة مشاهدة الأفلام كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن بريء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا