سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ما حكم الفطام قبل الحولين إذا لم يرض أحد الزوجين بذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل له أن يحرم بعمرة فقط ثم ينوي الحج من مكة؟- سؤال وجواب | الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
- سؤال وجواب | كيف أتواصل من أرحامي الذين فرقت بيني وبينهم المشاكل؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم يأتي ويذهب من الجهة اليمنى من البطن، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الفرق بين التدخين والمياه الغازية في الحل والحرمة
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية في الجائفة؟
- سؤال وجواب | مخالفة رغبة الوالد في زواج امرأة معينة ليس عقوقا
- سؤال وجواب | دخل مكة دون إحرام بنية العمرة
- سؤال وجواب | تلفظ بكلمة " يلعن دين" دون أن يكمل ، والفرق بين حبوط العمل ، وحبوط ثواب العمل .
- سؤال وجواب | أشعر بأن أمي لا تحبني، وأتمنى الموت!
- سؤال وجواب | هل يلزمها حضور وليمة النكاح إذا كان الداعي شخصا تحرش بها
- سؤال وجواب | سب أي نبي من الأنبياء كفر وردة
- سؤال وجواب | هل يؤثر اللابتوب أو كاميرا التصوير التابعة له على الحامل أو الجنين؟
- سؤال وجواب | سعال مستمر منذ عامين وأحيانا يكون مثل الشرغة. ما رأيكم؟
هل للزوج أن يجبر زوجته على إتمام الرضاع حولين كاملين ، إن كانت الزوجة لا ترغب بذلك ؛ لظنها أن لا ضرر على الطفل من الفطام ، حيث إنه بدأ بتناول الطعام وعمره تجاوز السنة والنصف ؟.
الحمد لله.
فطام الطفل قبل الحولين جائز ، لكن بشرطين : الشرط الأول : أن لا يكون في الفطام قبل الحولين مضرة على الطفل.
الشرط الثاني : أن يكون الفطام برضا الوالدين.
قال القرطبي رحمه الله : " وقوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما ، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين ، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع ، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين.
وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك ، والزيادة على الحولين أو النقصان : إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود ، وعند رضا الوالدين " انتهى من " تفسير القرطبي " (3/162).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " ( فَإِنْ أَرَادَا ) أي : الأبوان ، ( فِصَالا ) أي : فطام الصبي قبل الحولين ، ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ) بأن يكونا راضيين ، ( وَتَشَاوُرٍ ) فيما بينهما ، هل هو مصلحة للصبي أم لا ؟ فإن كان مصلحة ورضيا ، ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) في فطامه قبل الحولين ، فدلت الآية بمفهومها ، على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر ، أو لم يكن مصلحة للطفل ، أنه لا يجوز فطامه " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/104).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفصال بمعنى الفطام ؛ والفاعل في أرادا يعود على الوالدة ، والمولود له ؛ فلا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما ؛ لقوله تعالى : عن تراض منهما ؛ و التراضي تفاعل من رضي ؛ فلا بد أن يكون من الطرفين ؛ فلو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال ؛ ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال ؛ و التشاور تفاعل أيضاً ؛ وأصله من : شار العسل - إذا استخلصه من الشمع - ؛ والمراد به : تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع ، والأصوب ؛ فلا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل ؛ فينظر هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين ؛ أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين ؛ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضاً - فربما يكون محتاجاً إلى الرضاعة حتى بعد الحولين " انتهى من " تفسير سورة البقرة " لابن عثيمين (3/145).
وعليه ، فإذا لم يرض الزوج بفطام طفله قبل تمام الحولين ، فليس للزوجة أن تفطم الطفل في هذه الحال.
لكن هل للزوج أن يجبرها على الرضاع إن هي أبت ذلك ؟ اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله.
قال ابن قدامه رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده , وليس له إجبار أمه على رضاعه , دنيئة كانت أو شريفة , سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا , فأما إن كانت مع الزوج , فكذلك عندنا , وبه يقول الثوري , والشافعي , وأصحاب الرأي.
وقال ابن أبي ليلى , والحسن بن صالح : له إجبارها على رضاعها ، وهو قول أبي ثور , ورواية عن مالك ; لقول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمشهور عن مالك , أنها إن كانت شريفة ، لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها : لم تجبر عليه , وإن كانت ممن ترضع في العادة , أجبرت عليه.
ولنا : قوله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وإذا اختلفا ، فقد تعاسرا.
ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو , إما أن يكون لحق الولد , أو لحق الزوج , أو لهما.
فلا يجوز أن يكون لحق الزوج , فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها , ولا على خدمته فيما يختص به.
ولا يجوز أن يكون لحق الولد , فإن ذلك لو كان له , للزمها بعد الفرقة , ولأنه مما يلزم الوالد لولده , فلزم الأب على الخصوص , كالنفقة , أو كما بعد الفرقة.
ولا يجوز أن يكون لهما ; لأن ما لا مناسبة فيه , لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ; ولأنه لو كان لهما , لثبت الحكم به بعد الفرقة , والآية محمولة على حال الاتفاق وعدم التعاسر " انتهى من " المغني " (8/200).
وعليه ، فينبغي على والديّ الطفل أن يغلبا جانب المصلحة في ذلك ، ولا شك أن إتمام الرضاع للحولين ، إذا لم يكن فيه مضرة ولا مشقة زائدة على الأم ، أنه أكمل وأفضل للمولود ، وأنفع له ، لكن لا مانع من اختلاف حاله في الرضاع ، إذا كان قد بدأ في الطعام ، عن حال الطفل الذي لا يطعم ، فحينئذ : ترضعه الوالدة ، بما لا يشق عليها ، ويناسب حالها ، ثم تكمل له ما تبقى من حاجته بالطعام الذي يناسبه.
فهنا طرفان : الأول أن الزوج ليس له أن يلزم الزوجة بأمر يضر بها.
والأم ليس لها أن تمنع ولدها منعا يضر به ، وفيما بين هاتين الدرجتين : مجال النظر والتفاهم بينهما ، وليكن كما أدب الله عباده : ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ).
يسر الله لكم أمركم ، وأصلح لكم شأنكم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى صلاة العيدين بين الاستحباب والكراهة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الزيادة الربوية
- سؤال وجواب | كفارة من أخذت دواء وهي تعلم أنه يسقط الجنين فأسقطت
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على إعادة نشر التغريدات لمدة بأجر
- سؤال وجواب | الواصل من إذا قُطعت رحمه وصلها
- سؤال وجواب | حكم القتل الخطأ وما يترتب عليه
- سؤال وجواب | حكم تغذية الدواجن بالديدان
- سؤال وجواب | حكم الدم والكدرة والصفرة بعد تناول حبوب قطع الحيض
- سؤال وجواب | القنوت في المذهب المالكي سراً
- سؤال وجواب | كيف يمكن لزوجتي أن تنظم وقتها بين بيتها وزيارة أهلها؟
- سؤال وجواب | ما يجب في قتل شبه العمد
- سؤال وجواب | لمن تدفع زكاة الفطر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا