سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بعد أن مرت السنين. كيف لي أن أتخلص من التفكير بالزواج وأعيش حياتي بدون زواج؟- سؤال وجواب | أيهما كان أولا آية الرضاع في العامين أو قصة سالم في الرضاع؟
- سؤال وجواب | أمي تريدني أن أتزوج من غير متدين، وأنا أريد المتدين، فهل هذا عقوق؟
- سؤال وجواب | هل تلزم الولد طاعة والديه في ترك التحدث مع شخص معين؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال برنامج الوسيط الروحي
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | ابن عمها رضع من جدتها فهل تحرم عليه ؟
- سؤال وجواب | لامية العرب وقصيدة بانت سعاد
- سؤال وجواب | حكم الذبيحة المريضة التي ذبحت قبل أن تموت ولم تكن تتحرك
- سؤال وجواب | هل يبطل زواج من أتى الكهنة؟
- سؤال وجواب | حكم التزاحم على الصف الأول إذا تسبب في أذية مسلم
- سؤال وجواب | الإخبارعن بعد بأن شخصا ما مسحور من أمارات الكهان
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأريد تركها لقلة جمالها.فكيف ذاك؟
- سؤال وجواب | الصبر ومقابلة الأذى بالإحسان يستجلب المحبة
- سؤال وجواب | مفهوم اليمين البرة
حديث : ( لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ) أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما.
ما درجة صحة الحديث ، وأرجو تفسيره تفسيرا دقيقا ؟.
الحمد لله.
أولا : الحديث الوارد في السؤال يروى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (45/543)، وأبو داود (3881)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/464)، ورواه ابن ماجة في " السنن " (2012)، والطبراني في " المعجم الكبير " (24/183)، وابن حبان في " صحيحه " (13/322)، وآخرون غيرهم.
جميعهم من طريق مهاجر بن أبي مسلم ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد لا يثبت ، بسبب مهاجر بن أبي مسلم ، حيث ترجم له الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (10/287) ولم يذكر في ترجمته جرحا ولا تعديلا ، كما بحثنا عن القرائن التي يمكن الاستدلال من خلالها على ثقة الراوي فلم نقف عليها ، فمثله لا يُقبَل تفرده.
ولذلك صرح غير واحد من أهل العلم بضعف الحديث وعدم ثبوته : قال الشيخ الألباني رحمه الله ، بعد أن نقل ذكر ابن حبان مهاجر بن أبي مسلم في " الثقات ": " وهو معروف بتساهله في التوثيق ، ولم نر أحداً قد وافقه على توثيقه ، بل إن ابن أبي حاتم لما أورده في كتابه سكت عنه ، مشيراً بذلك إلى أنه غير معروف عنده ، ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ ابن حجر ، فقال في التقريب : مقبول.
يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث ، كما نص على ذلك في المقدمة ، ولذلك فإن القلب لا يطمئن لصحة هذا الحديث ، وقد أشار إلى تضعيفه العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" بقوله : إن كان صحيحا " انتهى من تحقيق " القائد إلى تصحيح العقائد " للمعلمي (ص/101) وقال رحمه الله في كتابه : "غاية المرام " (رقم/242) : " ضعيف ".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ضعيف " انتهى من " التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة " (188) وقال محققو مسند الإمام أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة : " إسناده ضعيف ، مُهاجر - وهو ابن أبي مسلم الأنصاري ، وإن روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في " ثقاته " - قد انفردَ به ، ومثلُه لا يُحتمل تفرُّده ، ثم إنه معارَضٌ بحديث صحيح ، وبقية رجال الإسناد ثقات " انتهى من " مسند أحمد " (45/543).
ثانيا : تعددت أقوال الفقهاء وشراح الحديث في معنى " الغيل "، وذلك على قولين : القول الأول : هو أن يجامع الزوج زوجته المرضع ، وهو تفسير أكثر العلماء.
ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله في " الموطأ " وعلق عليه ابن عبد البر بقوله : " وأما الغيلة فكما فسرها مالك ، وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم " انتهى من " الاستذكار " (6/259) القول الثاني : إرضاع المرأة الحامل في فترة حملها لطفل آخر رضيع ، وهو تفسير بعض اللغويين كابن السكيت.
قال أبو العباس القرطبي – وقد نقل القولين السابقين في تفسير " الغَيل " - : " مراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضرُّ الولد ؛ حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك ، فلمَّا رأى أنَّه لا يضرُّ أولادهم لم يَنْه عنه.
وأمَّا الثاني فضرره معلومٌ للعرب وغيرهم ، بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر " انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (4/174-175) ثالثا : والحاصل أنه لا حرج على الأزواج في وطء زوجاتهم في فترة إرضاعها ؛ إذ لم يصح النهي عن ذلك ، بل صح الحديث في جوازه ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم.
ثم على فرض صحة الحديث ، فللعلماء أقوال في توجيهه : 1- أن المقصود به الإرشاد والاحتياط ، وليس نهي المنع والتحريم.
2- النهي كان في بداية الأمر ، ثم نسخه حديث الجواز.
3- النهي لم يصدر على وجه الديانة ، وإنما على وجه الظن المتعلق بأمور الدنيا التي لا يلزم الأمة امتثاله ، كما وقع في حديث النهي عن تأبير النخل.
قال ابن عبد البر رحمه الله : " من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ، ليس من باب الديانة ، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنها " انتهى من " التمهيد " (13/93) وقال أيضا رحمه الله : " ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب " انتهى باختصار من " الاستذكار " (6/259) وينظر ما سبق تقريره في موقعنا في الجواب رقم : (
70350
) ، (133325
) ، (148273
) والله أعلم ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يثبت الرضاع بوضع قطرات من اللبن في أنف الرضيع؟- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الدم النازف من اللثة
- سؤال وجواب | حكم شراء امتياز من شركات لبيع الخدمات الالكترونية
- سؤال وجواب | كيف يجبر التقصير لمن كان له حق الصلة بعد موته
- سؤال وجواب | الاستدلال برؤية حشرة على مجيء الضيوف
- سؤال وجواب | من تعلق بكاهن حرمه الله التوفيق والرعاية
- سؤال وجواب | حكم الأكل عند قريب يشتغل بالكهانة وصلته
- سؤال وجواب | من يتحمل سكنى الأم ونفقتها
- سؤال وجواب | حكم من أتى عرافا ومات قبل مضي أربعين يوما
- سؤال وجواب | تزوجها بلا ولي ثم فارقها بلا طلاق فتزوجت غيره وطلقت فهل يتزوجها الآن؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم علم الجرافولوجي
- سؤال وجواب | تحريم بنت الأخت من الرضاعة
- سؤال وجواب | حكم علاج العقم بوضع حزام فيه عقرب ميت حول خاصرة المرأة
- سؤال وجواب | ما هي خطورة مرض السكري؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة الروايات المتلبسة ببعض المخالفات الشرعية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا