سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يريد أن ترضعه ممرضته لتحرم عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرحم الواجب صلتها والرحم المندوب صلتها
- سؤال وجواب | هل يجوز توكيل إنسان بشراء سلعة ثم بيعها له قبل قبضها منه؟
- سؤال وجواب | حكم معاملة قاطع الرحم بمثل معاملته
- سؤال وجواب | لا يجوز تصدق الوكيل من مال موكله المحجور عليه
- سؤال وجواب | السكر عندي 129 - صائم- فهل أنا مصاب بسكري مزمن؟
- سؤال وجواب | وجوب خدمة أو إخدام الوالد المحتاج على جميع الأولاد
- سؤال وجواب | ما يترتب على خروج إفرازات من شاب عندما يلتقي مع إخوانه
- سؤال وجواب | حقيقة أوراق التاروت
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | الاشتغال بعلم أسرار الحروف (السيميا) حرام
- سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل إسماعيل وصالح من الرسل؟
- سؤال وجواب | هل تكون هذه المرأة أختاً له من الرضاعة؟
- سؤال وجواب | دخول الحمل عشرة أيام بعد الشهر التاسع. هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الوالدين إن أمرا بالدراسة الجامعية؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

أنا في حاجة ماسة إلي مساعدتكم وعلمكم الموثق حول مسألة واقعية.

أنا أشعر بالخجل والحرج من السؤال عن هذا الأمر ، ولكن ليس لدي حل أخر.

ما هو حكم الشرع في مسألة إرضاع الكبير البالغ ؟ هل هذا يؤدي إلي أن تصبح المرأة المرضعة محرمة علي الرجل الذي سترضعه والتي تقوم بتمريضه ؟ حيث أني أنوي أن أقوم بالرضاعة من امرأة غير مسلمة وليست من محارمي ( ليست زوجة ولا من أقاربي ).

هل يجوز أن أرضع من لبنها ، مع العلم أنها تود أن تقوم بتمريضي ؟ وليس لدي أي رغبة جنسية..

الحمد لله.

رضاع الكبير لا يؤثر ، ولا يثبت به التحريم في قول جماهير أهل العلم ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين ، لما ثبت في "سنن الترمذي" (1152) عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) ، قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ.

قَالَ : ( يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ).

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/148) : " والمعنى تأملن ما وقع من ذلك ، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ، ومقدار الارتضاع ؟ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط ، قال المهلب : معناه ، انظرن ما سبب هذه الأخوة ، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة.

وقال أبو عبيد : معناه ، أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع ، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع " انتهي.

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (8/142) : " من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين " انتهى.

وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر ، فمن ذلك : 1.

ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فسألته ، فقال : حرمت عليك.

قال : فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (7/463 رقم

13895)

.

ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : ( لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم.

فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم ).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

2- وروى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير ).

3- وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني لي وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها.

فقال عمر : " أوْجِعْها وأْتِ جاريتك ، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ".

وإسناده صحيح.

وأما من قال بأن رضاع الكبير يحرم ، فقد استدل بما روى مسلم (1453) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

وفي رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية.

فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة).

وكان أبو حذيفة قد تبنى سالماً ، قبل أن ينزل تحريم التبني.

وقد أخذت عائشة رضي الله عنها – وحفصة أيضاً - بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقد كانت أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا رَائِينَا.

رواه مسلم (1454).

وقد أجاب الجمهور عن حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أنه منسوخ.

كما أن الحديث لم يبين كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قوله صلى الله عليه وسلم ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما.

وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع الكبر.

والله أعلم " انتهى واعلم أن الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم ، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، ورأوا أن حديث سالم خاص به.

انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102).

واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمكن الآن ، لأن التبني قد حرمه الله تعالى ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن.

قال رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/435، 436) : " وعندي : أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.

وهذا غير ممكن ، لأن التبني أُبطل " انتهى.

والحاصل : أن الراجح أن إرضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تحليل الشخصية عن طريق لغة الجسد
- سؤال وجواب | حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء .
- سؤال وجواب | حكم القسيس الذي يزعم أن من شرب من يده شُفي من مرضه بواسطة شجرة
- سؤال وجواب | إخبار الغير عن روايات فيها عبارات تتضمن بعض المحاذير الشرعية
- سؤال وجواب | لهذه الاعتبارات فإن هذا الرجل مشعوذ
- سؤال وجواب | زواجي قريب وأعاني من متاعب في بشرتي وصحتي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التعلق المفرط والحب الزائد للصديقة وكيفية التعاطي معه
- سؤال وجواب | رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقرون الحيوانات
- سؤال وجواب | هجر جميل خير من مخالطة مؤذية
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب. أم بناء منارة مسجد
- سؤال وجواب | كيف أجعل أختي تقلع عن عادة السرقة؟
- سؤال وجواب | بسبب مشاكل نفسية في الصغر فقدت الثقة في النفس
- سؤال وجواب | كثرة مشاهدة الأفلام كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اليمين الكاذبة لدفع الظلم عن بريء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل