سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل للأم أن تطلب من الأب أجرة إرضاعها لأولادها منه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعمل ما يرضي الله وإلى الآن لم أتزوج!
- سؤال وجواب | زوج لا يستطيع أن يبوح بمشاعره لزوجته
- سؤال وجواب | لا يأخذ الأب غير المحتاح من مال ولده بحجة إنفاقه عليه في صغره
- سؤال وجواب | استخرت على أمر نوت الإقدام عليه فلم أشعر بالراحة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | الدم الخارج بسبب التهاب اللثة هل ينجس الريق
- سؤال وجواب | تمكين المسلمين من الذّبح حسب شريعة الإسلام
- سؤال وجواب | وجود أثر دم الحيض في الملابس، وحكم وجود دم في الأنف بعد الاستنشاق
- سؤال وجواب | مآلات إتيان الكهان، وسبل علاج آثاره
- سؤال وجواب | لا بأس بالاستمرار في الصلاة لمن به قرحة وإن سالت دماً
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية (عطية الأب)
- سؤال وجواب | حكم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | هل من الضروري أخذ فيتامين B لمن كان يعاني من السكر؟
- سؤال وجواب | إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
- سؤال وجواب | الحرية الشخصية ليست مانعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟.

الحمد لله.

ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وانظر "المغني" (11/431).

ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233.

وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ، فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة.

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف.

ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233.

فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 ، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى.

"الاختيارات" (ص 412 ، 413).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً منه ، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت تحته ، فعليه أن يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها.

واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط ، وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان ، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا هو القول الصحيح" انتهى.

"الشرح الممتع" (13/515 ، 516).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
- سؤال وجواب | لعق الدم تأباه الفطرة السليمة
- سؤال وجواب | حكم الدم اليسير إذا لاقى الثوب المبتل أو الماء
- سؤال وجواب | ذهبت حساسية الأنف وبقي الاحتقان وانسداد الأذن!
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بإرضاع الكتابية المسلم؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب يقول بأنه يحبني، ولكنه يماطل، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | سؤال الكاهن أو تصديقه معصية كبيرة
- سؤال وجواب | حكم الحجر على الأب المبذر
- سؤال وجواب | الإسلام ينتشر ويتمدد في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بقرض من الشركة المملوكة للبنك
- سؤال وجواب | الشك في حصول الرضاع
- سؤال وجواب | تشخيص حالات التلبّس من خلال رؤية عين المريض
- سؤال وجواب | استعمال الحروف المقطعة للعلاج من سبل السحرة والكهنة
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة للحصول على مشاريع يتم التنافس عليها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل