سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الآباء والأبناء مسؤولون عن تقصيرهم في حقوق بعضهم- سؤال وجواب | أثر رفض العادات والتقاليد الزواج من جنسية أخرى
- سؤال وجواب | حكم ذبيحة الأقلف
- سؤال وجواب | يتبول كثيرا ، وكلما أحدث توضأ ، فهل يؤجر على ذلك ؟
- سؤال وجواب | بكاء الأم عند سفر ابنها فطري
- سؤال وجواب | حكم الألعاب التي تخبر عن مستقبل الشخص وحظه في الزواج
- سؤال وجواب | معنى: محمد رسول الله
- سؤال وجواب | الأمور التي يجب فيها العدل بين الأولاد، وهل يجب العدل في الرضاع؟
- سؤال وجواب | أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك
- سؤال وجواب | هل الدم المختلط بلعاب القطة نجس؟
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | تعريف شهادة الزور والفرق بينها وبين الكذب
- سؤال وجواب | الجمع بين كون الله تعالى مستوياً على العرش وأنه قِبَل وجه المصلي .
- سؤال وجواب | شبهات حول بعض الأحكام الشرعية والرد عليها
- سؤال وجواب | لا مانع من إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
أبي متزوج بامرأتين ، أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا ، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية ، والزوج له بنات وأولاد كبار ، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة ، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها ، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية ، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟.
الحمد لله.
متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة.
وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه.
فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة.
قال شيخ الإسلام : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل ".
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين.
وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد.
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين.
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32).
وقال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ).
وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).
وبناء على ما تقدم : فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع.
وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به المسلم لأبيه بعد موته- سؤال وجواب | أنا شاب ملتزم ودخلت جامعة مختلطة مما أثر على نفسيتي
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس
- سؤال وجواب | رتبة حديث "لا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة فإنه."
- سؤال وجواب | شبهات والرد عليها
- سؤال وجواب | الأم منزلتها سامية في الإسلام
- سؤال وجواب | المرجع في الأيمان إلى النيات والقصود
- سؤال وجواب | يعفى عما أصاب البدن والثوب من نجاسة ملازمة له
- سؤال وجواب | حكم خلع النقاب عند خشية حصول ضرر بسببه
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | توبة من بال على المصحف في عمله بالكهانة
- سؤال وجواب | يذبح في المسلخ أصحاب أديان متعددة
- سؤال وجواب | أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
- سؤال وجواب | ليس كل من صدق الكاهن يكفر
- سؤال وجواب | أساليب الكهنة والعرافين وتلبيسهم على الناس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا