سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الآباء والأبناء مسؤولون عن تقصيرهم في حقوق بعضهم
- سؤال وجواب | أثر رفض العادات والتقاليد الزواج من جنسية أخرى
- سؤال وجواب | حكم ذبيحة الأقلف
- سؤال وجواب | يتبول كثيرا ، وكلما أحدث توضأ ، فهل يؤجر على ذلك ؟
- سؤال وجواب | بكاء الأم عند سفر ابنها فطري
- سؤال وجواب | حكم الألعاب التي تخبر عن مستقبل الشخص وحظه في الزواج
- سؤال وجواب | معنى: محمد رسول الله
- سؤال وجواب | الأمور التي يجب فيها العدل بين الأولاد، وهل يجب العدل في الرضاع؟
- سؤال وجواب | أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك
- سؤال وجواب | هل الدم المختلط بلعاب القطة نجس؟
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | تعريف شهادة الزور والفرق بينها وبين الكذب
- سؤال وجواب | الجمع بين كون الله تعالى مستوياً على العرش وأنه قِبَل وجه المصلي .
- سؤال وجواب | شبهات حول بعض الأحكام الشرعية والرد عليها
- سؤال وجواب | لا مانع من إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

أبي متزوج بامرأتين ، أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا ، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية ، والزوج له بنات وأولاد كبار ، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة ، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها ، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية ، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟.

الحمد لله.

متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة.

وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه.

فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة.

قال شيخ الإسلام : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل ".

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين.

وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد.

ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين.

وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32).

وقال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ).

وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).

وبناء على ما تقدم : فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع.

وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح.

والله تعالى أعلم.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به المسلم لأبيه بعد موته
- سؤال وجواب | أنا شاب ملتزم ودخلت جامعة مختلطة مما أثر على نفسيتي
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس
- سؤال وجواب | رتبة حديث "لا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة فإنه."
- سؤال وجواب | شبهات والرد عليها
- سؤال وجواب | الأم منزلتها سامية في الإسلام
- سؤال وجواب | المرجع في الأيمان إلى النيات والقصود
- سؤال وجواب | يعفى عما أصاب البدن والثوب من نجاسة ملازمة له
- سؤال وجواب | حكم خلع النقاب عند خشية حصول ضرر بسببه
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | توبة من بال على المصحف في عمله بالكهانة
- سؤال وجواب | يذبح في المسلخ أصحاب أديان متعددة
- سؤال وجواب | أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
- سؤال وجواب | ليس كل من صدق الكاهن يكفر
- سؤال وجواب | أساليب الكهنة والعرافين وتلبيسهم على الناس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل