سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زوجة والدهم أرضعت طفلة فهل تكون أختهم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعمل ما يرضي الله وإلى الآن لم أتزوج!- سؤال وجواب | زوج لا يستطيع أن يبوح بمشاعره لزوجته
- سؤال وجواب | لا يأخذ الأب غير المحتاح من مال ولده بحجة إنفاقه عليه في صغره
- سؤال وجواب | استخرت على أمر نوت الإقدام عليه فلم أشعر بالراحة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | الدم الخارج بسبب التهاب اللثة هل ينجس الريق
- سؤال وجواب | تمكين المسلمين من الذّبح حسب شريعة الإسلام
- سؤال وجواب | وجود أثر دم الحيض في الملابس، وحكم وجود دم في الأنف بعد الاستنشاق
- سؤال وجواب | مآلات إتيان الكهان، وسبل علاج آثاره
- سؤال وجواب | لا بأس بالاستمرار في الصلاة لمن به قرحة وإن سالت دماً
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية (عطية الأب)
- سؤال وجواب | حكم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | هل من الضروري أخذ فيتامين B لمن كان يعاني من السكر؟
- سؤال وجواب | إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
- سؤال وجواب | الحرية الشخصية ليست مانعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
والدي تزوج من امرأة في الماضي ، ورزق بأولاد من هذه المرأة ، توفيت هذه المرأة بعد أن أرضعت فتاة أخرى لا تقربها بل على سبيل الشفقة ، هل نحن إخوة لهذه الفتاة ، حيث إن أباها قد منعها من الكشف أمامنا ، إلا بفتوى شرعية ..
الحمد لله.
إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت الفتاة خمس رضعات معلومات في الحولين (أي في مدة الرضاع) صارت الفتاة بنتا لها ولزوجها صاحب اللبن – الذي هو والدك - ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن أو غيره إخوة لهذه الفتاة ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة لهذه الفتاة.
فأنتم وجميع إخوتكم من أبيكم من أي زوجة كانت ، إخوة لهذه الفتاة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع.
فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع ، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 وقول النبي صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا رضاع إلا في الحولين" ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/333 وأما حد الرضعة فسبق الكلام عليه في السؤال رقم (
27280
) فراجعه ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟- سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
- سؤال وجواب | لعق الدم تأباه الفطرة السليمة
- سؤال وجواب | حكم الدم اليسير إذا لاقى الثوب المبتل أو الماء
- سؤال وجواب | ذهبت حساسية الأنف وبقي الاحتقان وانسداد الأذن!
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بإرضاع الكتابية المسلم؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب يقول بأنه يحبني، ولكنه يماطل، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | سؤال الكاهن أو تصديقه معصية كبيرة
- سؤال وجواب | حكم الحجر على الأب المبذر
- سؤال وجواب | الإسلام ينتشر ويتمدد في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة بقرض من الشركة المملوكة للبنك
- سؤال وجواب | الشك في حصول الرضاع
- سؤال وجواب | تشخيص حالات التلبّس من خلال رؤية عين المريض
- سؤال وجواب | استعمال الحروف المقطعة للعلاج من سبل السحرة والكهنة
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة للحصول على مشاريع يتم التنافس عليها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا