سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضابط اليمين اللغو- سؤال وجواب | حديث النفس في الطلاق لا يعتبر
- سؤال وجواب | حكم أخذ الابن من مال أمه دون علمها
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على ترك معصية ثم عاد إليها
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن تناول حبوب منع الحمل لكي تنزل الدورة؟
- سؤال وجواب | تريد أن تشترط الطلاق إن لم تحبه لترجع لزوجها السابق!
- سؤال وجواب | مشروعية وكيفية التحفظ من العين
- سؤال وجواب | حكم سماع برنامج الأبراج بقصد الترفيه
- سؤال وجواب | حبائل الشيطان تجر للعقوق
- سؤال وجواب | الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها
- سؤال وجواب | كيف يبر الأبناء آباءهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | تغير زوجي بعد عمله مع نساء متبرجات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل تنعقد اليمين بعدم التلفظ بالمحلوف عليه.
- سؤال وجواب | لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها بإجماع المسلمين
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال : ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر ، ما هو مقدار النفقة ؟ علما أن الأم ميسورة الحال..
الحمد لله.
أولا : نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب.
والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك.
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل.
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم.
وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر.
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.
ثانيا ً : يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف.
وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من ذهب إلى العرافين والسحرة جاهلا بحالهم هل يناله الوعيد- سؤال وجواب | ادعاء الكهانة والعرافة يتنافى مع اختصاص الله بعلم الغيب
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | ادفع بالتي هي أحسن
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية السائق عن الحوادث المرورية
- سؤال وجواب | البر بوالد الزوج أمر حسن
- سؤال وجواب | الشكّ في عدد الرّضعات
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
- سؤال وجواب | حكم الحلف للمجاملة وبدون قصد
- سؤال وجواب | أعاني من القلق ونوبات هلع وإحباط واكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التداوي بلبن المرضعة لمريض السرطان .
- سؤال وجواب | الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | زوجة والدهم أرضعت طفلة فهل تكون أختهم ؟
- سؤال وجواب | أصابها حريق وترك آثارا فهل يلزمها إخبار الخاطب به ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا