سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ضابط اليمين اللغو
- سؤال وجواب | حديث النفس في الطلاق لا يعتبر
- سؤال وجواب | حكم أخذ الابن من مال أمه دون علمها
- سؤال وجواب | كفارة من حلف على ترك معصية ثم عاد إليها
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن تناول حبوب منع الحمل لكي تنزل الدورة؟
- سؤال وجواب | تريد أن تشترط الطلاق إن لم تحبه لترجع لزوجها السابق!
- سؤال وجواب | مشروعية وكيفية التحفظ من العين
- سؤال وجواب | حكم سماع برنامج الأبراج بقصد الترفيه
- سؤال وجواب | حبائل الشيطان تجر للعقوق
- سؤال وجواب | الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها
- سؤال وجواب | كيف يبر الأبناء آباءهم بعد موتهم؟
- سؤال وجواب | تغير زوجي بعد عمله مع نساء متبرجات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل تنعقد اليمين بعدم التلفظ بالمحلوف عليه.
- سؤال وجواب | لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها بإجماع المسلمين
- سؤال وجواب | كيف أقنع أبي بالموافقة على دراستي خارج مدينتنا؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
8 مشاهدة

حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال : ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر ، ما هو مقدار النفقة ؟ علما أن الأم ميسورة الحال..

الحمد لله.

أولا : نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب.

والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك.

وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل.

والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم.

وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر.

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.

ثانيا ً : يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف.

وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ذهب إلى العرافين والسحرة جاهلا بحالهم هل يناله الوعيد
- سؤال وجواب | ادعاء الكهانة والعرافة يتنافى مع اختصاص الله بعلم الغيب
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | ادفع بالتي هي أحسن
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية السائق عن الحوادث المرورية
- سؤال وجواب | البر بوالد الزوج أمر حسن
- سؤال وجواب | الشكّ في عدد الرّضعات
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
- سؤال وجواب | حكم الحلف للمجاملة وبدون قصد
- سؤال وجواب | أعاني من القلق ونوبات هلع وإحباط واكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التداوي بلبن المرضعة لمريض السرطان .
- سؤال وجواب | الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | زوجة والدهم أرضعت طفلة فهل تكون أختهم ؟
- سؤال وجواب | أصابها حريق وترك آثارا فهل يلزمها إخبار الخاطب به ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل